حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447274576
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439560303/1443
رقم الحكم:447274576
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439560303 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447274576 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439560303 لعام 1443 ه المدعي: (...) للاستثمارات الصناعيه شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) للمقاولات المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية (...)، سجل مدني رقم: (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية: تضمنت طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره 277,565 ريال قيمة توريد دهانات وأصباغ ومستلزماتها للمدعى عليها بالإضافة إلى مبلغ 28,000 ريال أتعاب محاماة، وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حددت لها جلسة في تاريخ 18/10/1443 المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المثبتة بياناته أعلاه بالوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الإلكترونية ي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة عبر التبليغات الالكترونية وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 277,565 ريال قيمة توريد دهانات وأصباغ ومستلزماتها للمدعى عليها بالاضافة إلى مبلغ 28,000 ريال، ثم جرى سؤاله عن البينة فأحال إلى ما سبق تقديمه من نسخة السند لأمر المحرر من الشركة المدعى عليها والمعتمد بختمها بتاريخ 23/1/2018م بمبلغ مليون ريال، وذكر وكيل المدعية بأن السند مستحق في وقته وأن المدعى عليها كانت تسدد قيمته على أقساط حتى تبقى مبلغ المطالبة فتوقفت المدعى عليها عن السداد وذلك بعد انتهاء مدة صلاحية التقدم به لمحكمة التنفيذ كما قدم عبر المحادثة الجانبية لبرنامج التيمز نسخة من كشف حساب الصادرة عن موكلته بمبلغ المطالبة مختوم بختم المدعى عليها ثم قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 277,565 ريال قيمة توريد دهانات وأصباغ ومستلزماتها للمدعى عليها بالاضافة إلى مبلغ 28,000 ريال تمثل أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوى عن طريق التبليغات الإلكترونية بالتبليغ رقم 171196034، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" ونصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته نسخة من السند لأمر المحرر من الشركة المدعى عليها والمعتمد بختمها بتاريخ 23/1/2018م بمبلغ مليون ريال، كما قدم نسخة من كشف حساب الصادر عن موكلته المتضمن مبلغ المطالبة مختوماً بختم المدعى عليها، ولما كان من المقرر قضاء بأن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على:"إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقرة الثالثة على: "يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها" فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة،وأما ما يتعلق بطلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 28,000 ريال أتعاب للمحاماة، وبما أنها تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوى وهي كما عرفها فقهاء المرافعات: ما غرمه المحكوم له بسبب تعدي المحكوم عليه واحوجه للمحكوم له اللجوء إلى المخاصمة أو إلزامه بالدخول فيها وكان ما غرمه على الوجه المعتاد وللحكم بمصروفات الدعوى شروط أولها: توفر الشروط المعتبرة في الدعوى الأصلية إذا كان طلب الحكم بالمصروفات داخل ضمنها، الثاني: حصول الضرر بأن يكون المحكوم عليه قد تسبب في تغريم المحكوم له ما صرفه في الدعوى من مال، الثالث: حصول التعدي وذلك مبناه على أنَّ طلب الحكم بمصروفات الدعوى بني على الضمان بأركانه من فعل وضرر وتعدي وحصوله بأن يلجئ المحكوم عليه المحكوم له إلى رفع الدعوى مع أنَّ الحق كان ثابتاً قبل الدعوى ومتقرراً مع علمه بظلمه وعدوانه في عدم أداء الحق، والرابع: الحكم في الدعوى الأصلية لصالح من يطالب بالمصروفات لأنَّ هذه فرع عن تلك وتبع لها، والشرط الخامس: أن تكون المصروفات على الوجه المعتاد ومراعاة ذلك مرده لمحكمة الموضوع، وبتطبيق ما سبق على طلب وكيل المدعية وحيث ظهر للدائرة استقرار المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها ومماطلتها في دفع ذلك المبلغ مما أحوج المدعية للشكاية وتكبد أتعاب المحاماة، وحيث نصت المادة السادسة والعشرون من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422هـ من أنه "تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله, فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفاً فيه أو باطلاً, قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أية دعوى فرعية" والدائرة تستأنس بهذه المادة كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتأخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من أحقية المدعي لمبلغ المطالبة و تخلف المدعى عليها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر هذه الدعوى، وتقرر الدائرة أن ما يتناسب مع ما بذله المدعي من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي / أولاً: إلزام (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) للاستثمارات الصناعيه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 277,565 مئتان وسبعةوسبعون ألفا وخمسمائة وخمسة وستون ريالا. ثانيا: إلزام (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...) للاستثمارات الصناعيه شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 14,000 أربعة عشر ألف ريال يمثل أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.