حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430021691
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439451120/1443
رقم الحكم:4430021691
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451120 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430021691 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥١١٢٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنه جرى التعاقد بين طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد بضاعة عبارة عن حديد سكراب لموكله مقابل مبلغ وقدره (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، وقد قام موكله بدفع (٢٥٠.٠٠٠) ريال، إلا أن المدعى عليها لم تورد البضاعة المتفق عليها؛ وختم دعواه بطلب فسخ العقد محل الدعوى لعدم تنفيذ الالتزام. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ثم ذكر بأن تفاصيل دعواه وطلباته هي كالتالي: (نيابة عن موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات أتقدم بهذه الصحيفة وفقاً لتفصيل الاتي: بتاريخ ٢٨/٢/١٤٤٣هـ الموافق ٦/١٠/٢٠٢١م تعاقد موكلته مع المدعى عليها، على أن تبيعه المدعى عليها حديد (سكراب) بمبلغ قدره مليون ريال سعودي كما هو موضح في العقد، ثم قام موكله بدفع الدفعة الأولى للمدعى عليها بقيمة ٢٠٠الف ريال سعودي ومبلغ خمسين ألف عمولة للمدعو (...) سلمت له يداً بيد كما هو موضح في المادة الرابعة (آلية الدفع) من العقد محل النزاع، على أن تُسلم المدعى عليها الحديد لموكلته بعد تسلمها للدفعة الأولى وتبدأ في نقلها لموقع موكله بناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة (التزامات الطرفين) من العقد المبرم، ثم بعد ذلك يقوم موكلته ببيع الحديد السكراب محل الاتفاق وتدفع كامل قيمة المبيع خلال ١٠ أيام للمدعى عليها. وعليه فقد امتنعت المدعى عليها من تسليم المبيع لموكله خلال العشرة أيام المتفق عليها ولكون المدعى عليها تتعذر عن التأخر في تسليم البضاعة بأعذار واهية لا أساس لها. ونظراً لإخلال المدعى عليها بالتزاماتها العقدية حيث لم تسلم البضاعة المتفق عليها في الوقت المحدد ولقوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) فموكله متضرر من هذه المماطلة والتسويف الحاصل من المدعى عليها وطلب الحكم بما يلي:١/ فسخ العقد محل الدعوى. ٢/الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ريال سعودي وتمثل قيمة المبالغ التي تم دفعها كدفعة مقدمة. ٣/إلزام المدعى عليه بدفع (٧٠.٠٠٠) ريال سعودي وذلك نظير أتعاب المحاماة، وبسؤاله البينة طلب مهلة لإرفاقها، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، ونظرا لتغير تشكيل الدائرة اطلعت الدائرة على ملف القضية بغرض التحقق من المسائل الأولية، وسألت الحاضر عما يثبت اللجوء للمصالحة فقدم نسخة منها عن طريق الدردشة، وبسؤال الحاضر عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وحصرها بطلب فسخ العقد والزام المدعى عليها بإعادة مبلغ الدفعة المقدمة وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال ويحتفظ بحق موكله في رفع دعوى مستقله فيما يتعلق بمبلغ ٥٠.٠٠٠ ريال التي ليس عليها سند قبض، وبسؤاله عن بينته؟ أحال إلى العقد محل الدعوى وإلى سند القبض وإلى المحادثات بين الأطراف عن طريق الواتساب، وباطلاع الدائرة عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعي حصر دعواه في طلب فسخ العقد محل الدعوى وإلزام المدعى عليها بأن تعيد الدفعة المقدمة وقدرها (٢٠٠.٠٠٠) ريال؛ وبناء على سند القبض المرفق في ملف القضية وبناء على الفقرة الأولى من المادة الخامسة من العقد محل الدعوى والتي نصت على ما يلي: (يلتزم الطرف الأول بالبدء بنقل الحديد السكراب من الموقع وتسليمه للطرف الثاني في موقعه الكائن في محافظة (...) بعد تسلمه للدفعة المقدمة)، وبما أن المدعي قدم ما يثبت دفعه للدفعة المقدمة ودفع بعدم تسلمه للحديد محل الدعوى، وبما أن الأصل عدم التسليم، مما يعني عدم التزام المدعى عليها بتنفيذ العقد محل الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى فسخ العقد محل الدعوى وإلزام المدعى عليها بإعادة الدفعة المقدمة. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بفسخ العقد محل الدعوى. ثانياً: إلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل(...) (...) مبلغاً قدره (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال.