حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430055138

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439426995/1443
رقم الحكم:4430055138
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439426995 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430055138 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439426995 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) اللوجستية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 2021/07/11م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها مولدات ديزل لمدة (4) أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (70,970) سبعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريالًا، على أن يكون السداد دفعة واحدة ولم يُسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة وقدرها (70,970) سبعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريالًا، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: عدد (6) فواتير للفترة 2021/07/11 حتى 2021/11/23م، على مطبوعات المدعية، وممهور بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها. جدولة سداد مديونية بتاريخ 2022/01/04م، على مطبوعات المدعى عليها وختم منسوب إليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/17هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا وكيلا عنها رغم تبلغها وطلب وكيل المدعية الحكم الحضوري وبسؤاله عن الدعوى والمستندات أحال على ملف القضية واللائحة وباطلاع الدائرة عليها قررت النطق بالحكم الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة وقدرها (70,970) سبعون ألفًا وتسع مئة وسبعون ريالًا، وبما أنه قدم في سبيل إثبات دعواه فواتير عليها توقيع استلام المدعى عليها وجدولة سداد مديونية على مطبوعات المدعى عليها وختمها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة فيعتبر نكولا ، ولما كانت المدعى عليها تبلّغت بهذه الدعوى المرفوعة ضدها بتبلغها بواسطة نظام ابشر ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ فكلُّ ذلك بيِّـنات تراها الدائرة كافية لثبوت ما تدعيه المدعية على المدعى عليها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها / (...)-هوية وطنية رقم: (...) صاحبة مؤسسة (...) للمقاولات العامة -سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) اللوجستية-سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٧٠,٩٧٠) سبعون ألفًا وتسعمائة وسبعون ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث