حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430011039

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439245910/1443
رقم الحكم:4430011039
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439245910 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430011039 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٤٥٩١٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتنمية المحدودة المدعى عليه: مصنع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه قطع غيار لمعدات ثقيلة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٤م، بثمن إجمالي قدره (١١١,١٣١.٠٤) مائة وأحد عشر ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٢/١٤م -تقريباً-. وطالبت بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١١,١٣١.٠٤) مائة وأحد عشر ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-مجموعة فواتير على مطبوعات شركة (...) للتنمية المحدودة، المتضمنة مبالغ الدفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٥,١٠٦) خمسة آلاف ومائة وستة ريال تحل بتاريخ١٤٣٨/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/١٦م، ودفعة قدرها (٣٧,٠٦٩.٧٣) سبعة وثلاثون ألفًا وتسعة وستون ريال تحل بتاريخ١٤٣٩/١٠/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٧م، ودفعة قدرها (٥,٦٩٣.٥٧) خمسة آلاف وست مئة وثلاثة وتسعون ريال تحل بتاريخ١٤٣٩/١٠/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٧م، ودفعة قدرها (٣,٣٦٩.٩٩) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وتسعة وستون ريال تحل بتاريخ١٤٣٩/١٠/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٧م، ودفعة قدرها (١,٦٨٥) ألف وست مئة وخمسة وثمانون ريال تحل بتاريخ١٤٣٩/١٠/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٧م، ودفعة قدرها (٢٠,٢١٢.١٦) عشرون ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال تحل بتاريخ١٤٣٩/١٠/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/١٧م، ودفعة قدرها (١٨,٤٨٠.٩٥) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال تحل بتاريخ١٤٤٠/١١/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٢م، ودفعة قدرها (١٩,٥١٣.٦٤) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثة عشر ريال تحل بتاريخ١٤٤١/٠٥/٤هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٣٠م. ٢- كشف حساب على مطبوعات شركة (...) للتنمية المحدودة، المتضمن مجموع مبالغ قدرها (١١١,١٣١.٠٤) مائة وأحد عشر ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال، ممهور بختم الشركة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/١١/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للجواب بسبب عدم اطلاعها على مستندات الدعوى لكون القضية لم تظهر لديهم، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات، فاستعد الطرفان بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ، حضرت وكيلة المدعية، وحضر لحضورها المدعى عليها وكالة، وأفادت وكيلة المدعية بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة، وموكلتها تقر إبراء ذمة المدعى عليها من المطالبة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ماتقدم، وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١١١,١٣١.٠٤) مائة وأحد عشر ألفًا ومائة وواحد وثلاثون ريال، ولما حضرت وكيلة المدعية وأقرت بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وموكلتها أقرت بإبراء ذمة المدعى عليها، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات انتهاء الخصومة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث