حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430057449

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449047416/1444
رقم الحكم:4430057449
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449047416 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430057449 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 449047416 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٢/٣ هـ دفع موكلي مبلغاً مالياً وقدرة 98000 ثمان وتسعون ألف ريالاً بموجب حوالة بنكية وذلك على سبيل المشاركة مع المدعى عليه في بيع وشراء السيارات. وبتاريخ 1441/5/23 استرد موكلي من اصل رأس المال مبلغاً وقدره 20.000 عشرون ألف ريال، ومن خلال أعمال المدعى عليه ربح مبالغاً ماليه قدرها 100.000 مئة الف ريال وعند مطالبة المدعى عليه امتنع عن الإفصاح ولم يدفع ما بقي في ذمته من رأس مال موكلي وهو مبلغ وقدره 78000 ثمان وسبعون الفاً. وختم دعواه بطلب إثبات ذلك والحكم على المدعى عليه بدفع (178.000) ريال سعودي. وبعد أن ختم دعواه أفاد أنه اصطلح موكله مع المدعى عليه، وطلب إثبات هذا الصلح ليكون منهيا لكامل النزاع وملزماً للطرفين. ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ 17/02/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصالة، ثم كتب المدعي وكالة ما يلي:" أفيد فضيلتكم انه بتاريخ ١٤٣٧/٢/٣ هـ دفع موكلي مبلغاً مالياً وقدرة 98000 ثمان وتسعون ألف ريالاً بموجب حوالة بنكيه من حسابه رقم (...) الى حساب المدعى عليه رقم (...) وذلك على سبيل المشاركة مع المدعى عليه في بيع وشراء السيارات، وبتاريخ 1441/5/23 استرد موكلي من اصل رأس المال مبلغاً وقدره 20.000 عشرون ألف ريال، ومن خلال أعمال المدعى عليه ربح مبالغاً ماليه قدرها 100.000 مئة الف ريال وعند مطالبة المدعى عليه امتنع عن الإفصاح ولم يدفع ما بقي في ذمته من رأس مال موكلي وهومبلغ وقدره 78000 ثمان وسبعون ألفاً، وتم التقدم الى منصة تراضي للصلح وتعذر ذلك، وقيد ذلك برقم 4310031585-01. أطلب من فضيلتكم إثبات ذلك، والحكم على المدعى عليه بدفع مبلغ 78000 ثمان وسبعون ألف وتمثل مبلغ المتبقي لموكلي، ومبلغ 100.000 مئة الف ريال وتمثل الأرباح التي تحصل عليها المدعى عليه. كما نفيد فضيلتكم بانه قبل انعقاد هذه الجلسة والله الحمد اصطلح موكلي مع المدعى عليه على أن يبذل المدعى عليه لموكلي مبلغ وقدره 155,000ريال على دفعتين الأولى بمبلغ 77500ريال تدفع بتاريخ 20/6/1444هـ والثانية بمبلغ 77500 تدفع بتاريخ 20/11/1444هـ يتمثل في المتبقي من رأس المال والأرباح الناتجة عن الشراكة ويعتبر هذا الصلح مخالصة نهائية بينهم، ونص الصلح ما يلي: (صلح بتاريخ 17/2/1444هـ الطرف الأول/ (...) سجل (...) تاريخ الميلاد 1/7/1382هـ رقم الجوال (...)العنوان (...)بوكالة المحامي (...) رقم (....). الطرف الثاني/(...) سجل (...) تاريخ الميلاد 14/10/1411هـ رقم الجوال (...)العنوان (...). التمهيد نظراً لوجود دعوى مرفوعة من الطرف الأول ضد الطرف الثاني لدى المحكمة التجارية ببريدة برقم (449047416) وتاريخ 24/1/1444هـ تتضمن مطالبة الطرف الثاني بأن يدفع باقي أصل راس المال وقدره (78,000ريال) ومطالبته بالأرباح الناتجة عن رأس المال وقدرها (90,000ريال)، وعليه اصطلح الطرفان على الآتي: 1- يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مبلغ وقدره (155,000ريال) مائة وخمسة وخمسون ألف ريال تتمثل في المتبقي من رأس المال، والأرباح الناتجة عن الشراكة ويتنازل الطرف الأول عما زاد عن المبلغ المذكور لوجه الله تعالى. 2- يقوم الطرف الثاني بدفع المبلغ على دفعتين على النحوالتالي: أ‌- الدفعة الأولى تدفع في 20/6/1444هـ وقدرها (77,500ريال) سبعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال. ب‌- الدفعة الثانية تدفع في 20/11/1444هـ وقدرها (77,500ريال) سبعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال. 3- يلتزم الطرفين بتقديم هذا الصلح للمحكمة لتدوينه وإثباته بالدعوى ويكون مخالصة نهائية بينهم. 4- يكون هذا الصلح منهيا لكامل النزاع وملزماً للطرفين ولا يطالب أي أحد من الأطراف الطرف الأخر بأي مطالبة حول العمل السابق بينهما. حرر بمحافظة (...)هذا والله تعالى أعلم والموفق لكل خير. الطرف الأول/ المحامي الدكتور (...) الطرف الثاني/ (....) لذا نطلب إثبات هذا الصلح ليكون منهي لكامل النزاع وملزماً للطرفين". ا.هـ. وبسؤال المدعى عليه عن ذلك أقر بما سبق، وطلب الصلح مع المدعي وفق ما جاء فيه. ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما سبق إيراده من الوقائع، ولما كان وكيل المدعي -والمخول له حق الصلح- والمدعى عليه قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بين المتداعيين صلحاً على النحوالمثبت في الوقائع. ولما كان الصلح وقطع النزاع مشروعا ومرغبا فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أوحرَّمَ حلالاً)، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أوصلح أوغير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ونصت المادة (التاسعة والعشرون) من نظام المحاكم التجارية على ما يلي: "إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك." وبما أن الصلح المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أوالنظام؛ فإن الدائرة تنتهي معه الحكم الوارد منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: ثبوت الصلح بين الطرفين وإلزامهما بما جاء فيه على أن يدفع المدعى عليه للمدعي مبلغا قدره (155,000ريال) مائة وخمسة وخمسون ألف ريال تدفع على دفعتين: أ‌- الدفعة الأولى تدفع في 20/6/1444هـ وقدرها (77,500ريال) سبعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال. ب‌- الدفعة الثانية تدفع في 20/11/1444هـ وقدرها (77,500ريال) سبعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال. وذلك لما هوموضح بالأسباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث