حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430746954
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470098873/1444
رقم الحكم:4430746954
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470098873 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430746954 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٨٨٧٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أحد ورثة المرحوم (...) بموجب صك حصر الورثة رقم (...) وتاريخ ١٥/١/١٤٤١هـ والذي انحصر إرثه في ١- زوجته (...) ٢-ابنته (...) ٣- ابنته (...) ٤- ابنته (...) ٥-ابنه (...) ٦- ابنه المدعي (...) ٧- زوجته الثانية (...)، وذكر ان /(...) قام بإخراج موكله / (...) من شركة والده شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) من غير وجه حق ودون علم وموافقة موكله مما تسبب في ضرر جسيم وظلم كبير واقع على موكله في ضياع حقوقه المثبتة شرعًا ونظامًا، كما ذكر ان الشركة في وقتها الحالي مقسمة بين ورثة (...) -رحمه الله- دون موكله وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإثبات حصة موكله بنسبة ٢٥٪ من حصص شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وبقيدها قضية وإحالتها للدائرة باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال الدائرة المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحته وبعرضها على وكيل المدعى عليهن طلب أجلاً للرد، عليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٣/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة وتشير الدائرة إلى تقدم وكيل المدعى عليهم بمذكرته الجوابية في هذا اليوم والتي تضمنت دفوع شكلية وأخرى موضوعية تتلخص في الدفع بأن المدعي كان شريكا مثبتة شراكته بالشركة وأحد ملاكها ورغب بالتنازل عن حصصه البالغة (٤٣٩) حصة وقيمتها الاجمالية (٤٣٩٠٠٠٠) ريال الى والدته (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وقد استوفى الأطراف حقوقهم من قبل بعضهم البعض مستنداً إلى عقد التأسيس لشركة (...) رقم (٧٣٩٩) وتاريخ ٢٦-٦-١٤٤٢هـ، وأن هذا العقد قد تم بموافقة جميع الشركاء بمن فيهم المدعي وأنهم قاموا بمراجعة البنود والالتزامات والحقوق التي يتضمنها بعناية وأنهم مقرون بصحتها وعدم مخالفتها لنظام الشركات وأنهم مسؤولون عن صحة جميع البيانات والمعلومات المدخلة والواردة فيه ويتحملون المسؤولية النظامية وفقاً للمادة الثانية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات إذا ثبت خلاف ذلك. وأن هذا العقد تم تدقيقه وتوثيقه من قبل وزارة التجارة والاستثمار وتم التحقق من هوية الشركاء عن طريق رسائل نصية على رقم الجوال المسجل في نظام الخدمات الالكترونية بوزارة الداخلية (أبشر)، وطلب الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي، وبعرضها على وكيل المدعي طلب أجلاً للرد فأفهمته الدائرة بان عليه تقديم رده قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ حضر طرفي الدعوى وكالة وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله أرفق مذكرة رد وملخصها أن ما ذكره وكيل المدعى عليهم بان موكله رغب بالتنازل لوالدته غير صحيح ويسأل البينة، وما ذكره بان جميع الأطراف استوفوا جميع حقوقهم من بعضهم البعض غير صحيح ويسأل البينة، وأن ما استند عليه بوجود عقد تأسيس لشركة (...) فإن العقد جرى اعداده وتوقيعه دون علم موكله ودون أي توقيع ورضى منه ولم يقبل به ولم يقر به ولا يعلم عنه شيء، وأن وما ذكره من أن الشركاء اقروا بالعقد وبموافقتهم وبطوعهم واختيارهم دون اكراه فهو غير صحيح ويطلب البينة كون موكله لم يوقع معهم ولم يؤّخذ رأيه ولم ترد اليه رسالة من برنامج ابشر تتضمن موافقته على بنود عقد التأسيس، ولم تطبق الإجراءات الصحيحة الواردة في نظام الشركات والمحكمة التجارية وكتابة العدل عند رغبة احد الشركاء بالتنازل عن حصته وأن جميع الإجراءات التي اتخذت في غياب موكله ودون علم منه ودون توثيق لدى الجهات العدلية فيما يتعلق بانتقال الحصص بين الشركاء بالإرث ولأن الأصل بقاء الحقوق كما كانت وفق للقاعدة (الأصل بقاء ما كان على ما كان) ولجميع ما سبق فإنه يطلب الحكم بإثبات حصة موكله بشركة والده المتوفي) ، وبعرضها على وكيل المدعى عليهم قرر اكتفاءه بما قدم سابقاً، وبمناقشة وكيل المدعي عن عقد التأسيس رقم (٧٣٩٩) وتاريخ ٢٦-٦-١٤٤٢هـ، والموثق من قبل وزارة التجارة أجاب بأن موكله يطعن في صحته وأنه مزور، وبسؤاله عن بيان شواهد التزوير أجاب بأن ما دون فيه من تنازل موكله عن حصصه غير صحيح ولا يعلم عنه موكله وأما الختم فلا يعلم عنه ولا يطعن فيه، وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وما قدم فيها ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها علناً مبنياً على ما يلي من: الأسباب: ولمّا كان غاية ما يهدف إليه وكيل المدعي في دعواه هو الحكم بإثبات حصة موكله من تركة والده في شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، ولمّا كانت دفوع المدعى عليهم تتلخص في الدفع بأن المدعي قد تنازل عن حصصه البالغة (٤٣٩) حصة وقيمتها الاجمالية (٤٣٩٠٠٠٠) ريال الى والدته (...) بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وأن جميع الأطراف قد استوفوا حقوقهم من قبل بعضهم البعض مستندين في ذلك إلى عقد التأسيس لشركة (...) رقم (٧٣٩٩) وتاريخ ٢٦-٦-١٤٤٢هـ الموثق من قبل وزارة التجارة، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعي يذكر بأن موكله ينكر صحة ما دون في عقد لتأسيس لشركة (...) رقم (٧٣٩٩) وتاريخ ٢٦-٦-١٤٤٢هـ وأن جميع ما دون فيه قد تم بدون علم أو رضى منه ويطعن فيه بالتزوير، ولمّا كان الأصل في المحرر الرسمي أنه حجة ما لم يثبت خلاف ذلك حيث نصت المادة (٢٦) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ على أن: (١-المحرَّر الرسمي حجة على الكافة بما دون فيه من أمور قام بها محرره في حدود مهمته، أو حدثت من ذوي الشأن في حضوره؛ ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً. ٢-يكون مضمون ما ذكره أي من ذوي الشأن في المحرَّر الرسمي حجة عليه؛ ما لم يثبت غير ذلك.)، ولمّا كان من البيّن أن وكيل المدعي يطعن بصحة ما دون في عقد التأسيس لشركة (...) رقم (٧٣٩٩) وتاريخ ٢٦-٦-١٤٤٢هـ الموثق من وزارة التجارة بأنه غير صحيح ومزور ولم بين أو يوضح شواهد التزوير كما أنه لم يطعن بصحة ختم وزارة التجارة واستناداً للمادة (٣٩/١) من نظام الإثبات المشار إليه أعلاه ونصها يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي. ، والمادة (٤٤/١) من النظام ذاته ونصها يكون الادعاء بالتزوير في أي حالة تكون عليها الدعوى، ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعى به، وشواهده، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، ويكون ذلك بمذكرة يقدمها للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة. ، الأمر الذي تنتهى معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة رفض الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٩٨٨٧٣) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430746954 التاريخ: ٥ رَمضان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٨٨٧٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات المحدوده الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي بإثبات حصة موكله من تركة والده في شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها المؤرخ في ٢٠/٠٥/١٤٤٤هـ والذي قضى: حكمت الدائرة رفض الدعوى رقم(٤٤٧٠٠٩٨٨٧٣) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة ٠٩/٠٧/١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن ما نصه: أولا / نطعن بالتزوير وفق المادة رقم (٤٤) والمادة رقم (٢٥) من نظام الإثبات حيث إن موكلي أفاد بأنه لا يعلم عن عقد التأسيس ولا يعلم من قام بالتوقيع بالنيابة عنه ولم يضر الدائرة شيئا في سبيل إحقاق الحق وإثبات العدالة في أن يصدر فضيلتهم أمر بالتحقيق بعد أن تم الطعن أمامهم بالتزوير إبراء للذمة وحفظا للحقوق خاصة وأن الشركة التي تركها المتوفى والد موكلي تتجاوز أصولها مبلغ الخمسمائة مليون ريال سعودي، وهو مبلغ كبير يتوجب على الدائرة التيقن والحرص على أن لا يهضم حق شرعي لأحد الورثة وهو مصادقاً لقول الله تعالى (واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) ثانيا خالفت الدائرة نص المادة رقم (۱۷۰) والمادة رقم (۱۷۸) والفقرة الثالثة من المادة (١٨٣) والمادة رقم (١٨٤) من نظام الشركات الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٦٧٨) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، ومما يؤكد لفضيلتكم إنكار موكلي التنازل عن ملكيته في شركة والده ووجود خطأ وخلل واضح في عقد التأسيس الجديد يتمثل في آلية تصديق موكلي على العقد. ثالثا / نوضح لفضيلتكم بأن الدائرة الموقرة لم تطلع على العقد ولم تناقش الشركاء فيه ولم تستخدم نظام الإثبات ضوابط إجراءات الإثبات الإلكترونية حتى تتحقق من صحة دعوى موكلي، ولم تستجوب رئيس مجلس الإدارة وفق المادة رقم (۱۰) والمادة رقم (۱۱) ولم تستوف ما نصت عليه المادة رقم (١٦) من باب الشهادة ولم تستوف الدائرة ما نصت عليه المادة (۲۰) من ضرورة تعيين خبير للتأكد من الحصص ومطابقتها والتأكد من عدم تنازل موكلي عن حصته وأن الحصص الواردة في العقد الجديد بعد وفاة الموروث تختلف عن الحصص قبل وفاته مما يشير إلى وجود تغيير وتزوير في الحقيقة رابعا / نوضح لأصحاب الفضيلة بأن العدالة تستوجب مخاطبة وزارة التجارة للتأكد من قيام موكلي بتوقيع تنازل عن حصته في تركة والده بالشركة خاصة مع إنكار موكلي لذلك وأن زمام الأمور كافة كانت بيد الشقيق الأكبر المدعى عليه/ (...)، رئيس مجلس الإدارة، خامسا كان من الأحرى على الدائرة الموقرة مصدرة الحكم سؤال والدة المدعي تحت القسم إن كان قد تنازل موكلي لوالدته عن حصته بدون مقابل، سادسا: ما ذهبت إليه الدائرة في التسبيب بأننا لم نطعن في ختم وزارة التجارة فهذا لا يتعلق بمضمون الدعوى حيث إننا نطعن بالتزوير فعليا في عقد التأسيس ونطعن أمام فضيلتكم الآن في كامل العقد بما يتضمنه من توقيع لموكلي ونطلب إلزام الدائرة بالتحقيق في تظلم موكلي وفق ضوابط إجراءات الإثبات الالكترونية والتي أعطت الحق للقاضي في التحقيق والاستجواب سابعا / نرفق لفضيتكم ما يثبت وجود تزوير وتلاعب من قبل ورثة المتوفي في الشركة حيث إن أرباح وعقود الشركة تجاوزت (۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰) مئة وواحد وسبعون مليون ريال سعودي قبل وفاته بينما بعد وفاته جرى إعداد عقد تأسيس بأرقام ورأس مال مختلف عن الحقيقة وذلك لإنقاص الحصص الحقيقية وإخراج موكلي من التركة، ثامنا / لم يستوف عقد التأسيس صفة المحرر الرسمي استنادا للمادة رقم (۲٥) والمادة رقم (٥٦) من نظام الإثبات، تاسعا: نوضح لفضيلتكم عدم صحة ما ورد بدفع المدعى عليهم بتنازل موكلي عن حصته في (شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...)) جملةً وتفصيلاً، حيث نؤكد لفضيلتكم عدم علم موكلي بعقد التأسيس المرفق من قبل المدعى عليهم كما تقدمنا لوزارة التجارة في وقت سابق وقبل رفع الدعوى لدى الدائرة الموقرة للاستفسار عن الشركة وطلب مستخرج يتضمن كافة معلومات الشركة ووردت الإفادة بعدم توفر أي معلومات حديثة توضح وضع الشركة القانوني الحالي وعدم ظهور أي مرفقات تتعلق بعقد التأسيس حيث كان من الأحرى على الدائرة الاستفسار من وزارة التجارة للتأكد من صحة عقد التأسيس ووضعه القانوني والنظامي. كما أن عدم قيام الدائرة بالتأكد من صحة ما ورد في جواب المدعى عليهم بقيام موكلي بالتنازل عن حصته لوالدته بمقابل مادي أوقع ضرراً جسيماً على موكلي كونه غير صحيح ومخالف للحقيقة، حيث كان الأولى على أصحاب الفضيلة التأكد والتحقق عن صحة ما ورد بدفع المدعى عليهم تنازل موكلي وطلب البينة ابراء للذمم، عاشرا / نشير لأنظار عدالتكم بالاطلاع على صفحات رقم ۱۰ و۱۱ و۱۹ و۱۷ و۱۸ و۲۰ و۲۱) وبالأخص صفحة رقم (۲۲ و۲۳) في عقد التأسيس المرفق من المدعى عليه والتي أعطت الحق للمدعى عليه بالبيع والشراء وتغير المركز المالي للشركة وإخراج الشركاء وإدخال شركاء جدد وتسجيل العقود لدى كاتب العدل والإفراغ والبيع واستلام الثمن والتنازل عن النصيب وقسمة الأسهم بين الورثة، ما يؤكد لفضيلتكم بأن الصلاحيات المعطاة للمدعى عليه/ (...)، تخوله الاستحواذ على نصيب موكلي من التركة والحصص والأرباح كما تخوله إخراجه من الشركة وإدخال شركاء جدد دون الرجوع للشركاء كما أنه يستطيع أن يتصرف في حصة والدته التي لا تدرك بسبب عمرها سوى بإضافة حصص لها او شراء حصص منها وهو ما يدعي به موكلي بأنه لا يعلم عن جميع التصرفات والحصص التي له بموجب الشرع والنظام ويؤكد لفضيلتكم الظلم الشديد الواقع على موكلين الحادي عشر / نشير لفضيلتكم بأن هذه الشركة تتضمن تركة لوالد موكلي تستلزم شرعا ونظاما توزيعها وتقسيم الحصص وفق قواعد الشرع الحنيف في قسمة التركات، كما لا يخفى على انظار عدالتكم ان نظام الشركات وان التنازل في التركات لا يكون بهذه الطريقة العشوائية والغير عادلة والتي توقع اللبس والريبة وفيه ضياع للحقوق وانما وفق قرار قضائي من المحكمة المختصة او كتابة عدل او محامي او موثق معتمد مما يؤكد لفضيلتكم الظلم الذي وقع على موكلي من قبل المدعى عليهم والاستيلاء على نصيبه الشرعي دون وجه حق. الثاني عشر / كما نحيط فضيلتكم علما بوجود طرف من الورثة لم يحضر ولا علم له عن هذه الدعوى ولم تطلبه احد الورثة وصدر الحكم دون سماع ما لديه مما يعد عيبا في الحكم ويستلزم النقض، ولكون ما قام به المدعى عليه/ (...) وباقي الورثة من إخراج موكلي دون وجه حق من شركة والده المتوفى (شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مخالفا بذلك الشرع الحنيف ونظام الشركات بالمواد المشار اليها أعلاه ولأن جميع الإجراءات التي اتخذت في غياب موكلي ودون علم منه ودون توثيق لدى الجهات العدلية فيما يتعلق بانتقال الحصص بين الشركاء بالإرث ولأن الأصل بقاء الحقوق كما كانت وفقا للقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، واستنادا لنظام الشركات ونظام المحكمة التجارية ونظام الاثبات وضوابطه عليه نطلب من فضيلتكم إحقاق الحق وإبراء الذمة بإلغاء الحكم الصادر من الدرجة الأولى والحكم بما يلي: - توجيه الدائرة مصدرة الحكم للتحقق من صحة عقد التأسيس وصحة توقيع موكلي بالضوابط الشرعية والأهلية المتوافقة مع النظام بدون غش أو إکراه او تدليس تعيين خبير لإيضاح حقيقة نسبة توزيع الحصص وفق الشريعة الإسلامية والنظام وقسمة التركات. تعيين مصفي وحارس قضائي للشركة كون موكلي أحد الورثة ويخشى من التصرف في نصيبه الشرعي في التركة). وأكد وكيل المدعي على ما جاء في لائحة الاستئناف ثم عقب وكيل المدعى عليهم بالاكتفاء بما سبق تقديمه أمام الدائرة الابتدائية، وقررت الدائرة الكتابة إلى وزارة التجارة والاستيضاح منها حول ما دفع به وكيل المدعي من نقل الحصص بدون علمه ورضاه، وفي جلسة ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية، وتبين عدم ورود إفادة وزارة التجارة حتى تاريخه، وعليه تقرر الدائرة تأجيل نظر القضية. وفي جلسة ٢٨/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية فاستبان لها ورود إفادة فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة، متضمنا ما نصه (أود إفادة فضيلتكم بأن إجراءات تنازل حصص المدعي / (...) إلى والدته (...) في شركة (...) وشركه للتجارة والمقاولات المحدودة، ذات السجل التجاري رقم (...)، تم بموجب قرار الشركاء رقم (٧٣٩٩) وتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٢هـ، وتم تدقيق هذا العقد الالكتروني وتوثيقه من قبل وزارة التجارة والاستثمار، وتم التحقق من هوية الشركاء عن طريق رسائل نصية على رقم الجوال المسجل في نظام الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية (ابشر)، مرفق صورة من قرار الشركاء). ثم أكد الطرفان على ما سبق تقديمه وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة، وإصدار الحكم. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه، وكما تشير دائرة الاستئناف إلى أنها خاطبت وزارة التجارة للاستيضاح منها حول ما دفع به وكيل المدعي من عدم علمه أو رضاه بآلية نقل الحصص، ووردت الإفادة بأن نقل الحصص تم وفق ما هو متبع نظاماً كما تم التحقق من هذا الإجراء عن طريق نظام الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية (أبشر)، الأمر الذي تنتهي معه إلى تأييد حكم المحكمة الابتدائية محمولاً على أسبابه، وبناء عليه نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية السادسة عشر في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في ٢٠-٠٥-١٤٤٣هــ، في القضية رقم ٤٤٧٠٠٩٨٨٧٣ القاضي بــ (رفض الدعوى رقم(٤٤٧٠٠٩٨٨٧٣) المقامة من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ (...) سجل مدني رقم (...) و/ شركة (...) وشركاه للتجارة والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...)). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.