حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430013849
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439544890/1443
رقم الحكم:4430013849
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439544890 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430013849 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٤٨٩٠ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: مؤسسة (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة إلى المحكمة التجارية بالدمام بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، ضمنها مانصه: " انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه عدد من قطع غيار السيارات كمبيعات اجلة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م بثمن إجمالي قدره (٣٥٠,٨٢٥) ثلاث مئة وخمسون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١١/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م بمبلغ قدره(٣٥,٠٨٢,٥٧١) خمسة وثلاثون مليونًا واثنان وثمانون ألفًا وخمس مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٩هـ الموافق ٢٠١٥/١٢/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب واشعار فتح حساب اجل)"، قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسة ١/٢/١٤٤٤ه وفيهاـ حضر المدعي وكالة، وحضر لحضوره المدعى عليها وكالة، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليه سددت مبلغ المطالبة بعد قيد الدعوى مباشرة وقبل هذه الجلسة (التحضيرية)، ونقر بإبراء ذمة المدعى عليها من المطالبة، وأفادت وكيلة المدعية بأن موكلتها قامت بسداد مبلغ المطالبة قبل قيد الدعوى ابتداءً، ونظرا لتهيئ القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ماتقدم، وحيث أن دعوى وكيل المدعية تنحصر في طلبه الوارد في لائحة الدعوى، ولما قرره وكيل المدعية من ابراء المدعى عليها لكونها سددت مبلغ المطالبة قبل الجلسة التحضيرية، ولما تخوله وكالته من ذلك، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات انتهاء الخصومة، والله الموفق.