حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430085103

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470021142/1444
رقم الحكم:4430085103
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470021142 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430085103 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470021142 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة السعوديه لتحويل الورق المدعى عليه: فرع شركة شغف التذوق للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 23/ 2/ 1444ه المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالةً/ نواف احمد الخلف، سعودي الجنسية بموجب هوية وطنية رقم: (...)، وبموجب الوكالة رقم: (43413711) بتاريخ 25/ 1/ 1443ه الصادرة من الموثق/ محمد مترك بن محمد القحطاني، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة إلكترونيًا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكلته أجاب قائلًا: أن موكلته وردت للمدعى عليها منتجات ورقية بمبلغ قدره: (10.679,70) عشرة آلاف وستمائة وتسعة وسبعون ريالًا وسبعون هللة، ولم تسدد المدعى عليها شيئا من هذا المبلغ، وطلب إلزام المدعى عليها بهذا المبلغ وقدره: (10.679,70) عشرة آلاف وستمائة وتسعة وسبعون ريالًا وسبعون هللة، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في مطابقة رصيد بمبلغ المطالبة ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها إضافة إلى ثلاثة فواتير، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (10.679,70) عشرة آلاف وستمائة وتسعة وسبعون ريالًا وسبعون هللة، مقابل توريد موكلته للمدعى عليها منتجات ورقية بالمبلغ المذكور، وبما أنه قدم بينة موكلته على ذلك متمثلة في مطابقة رصيد بنفس مبلغ المطالبة، مذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المطابقة التي قدمتها المدعية تعد حجة كافية في إثبات المبلغ المدعى به؛ إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات وبينات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة شغف التذوق للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/الشركة السعودية لتحويل الورق سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (10.679,70) عشرة الاف وستمئة وتسعة وسبعون ريالا وسبعون هللة، لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية حراز عابد زياد الزائدي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث