حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430083503
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٥ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439476514/1444
رقم الحكم:4430083503
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439476514 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430083503 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٦٥١٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وترخيص المحاماة رقم (٣٥٢٩) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعى عليها مع المدعية لقيام المدعية بتقديم خدمات نقل طرود وشحنات لصالح المدعى عليها، وذلك بتاريخ ١٥/ ٠١/ ١٤٣٨هـ الموافق ١٧/ ١٠/ ٢٠١٦م. قامت المدعية بالتزاماتها التعاقدية طيلة فترة التعاقد بنقل كافة الشحنات المسلمة لها من قبل (المدعى عليها). وحيث جرى التعامل مع المدعى عليها بأن تقوم المدعية بإصدار فواتير توضح وزن الإرسالية وكميتها وتتم الفوترة على تلك الأساس وذلك وفق الكشف المرفق في ملف القضية. عليه وبناء على ما تقدم ولقيام موكلتنا بالتزاماتها التعاقدية فإنه ما زال في ذمة المدعى عليها حتى الآن مبلغ وقدر (٤٢,١٢٩) ريال. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدر (٤٢,١٢٩) اثنان وأربعون ألفًا ومائة وتسعة وعشرون ريالاً. ٢- إلزام المدعى عليها دفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدر (٤,٢٠٠) ريال. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ١١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب صورة من لائحة الدعوى مع مرفقاتها، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه إرفاق اللائحة مع مرفقاتها خلال خمسة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال خمسة عشر يومًا، وعلى المدعية الجواب على جوابها خلال عشرة أيام، وعلى المدعى عليها الجواب خلال عشرة أيام من خلال ناجز. وفي ٢٤/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ١- بالاطلاع على أسانيد الدعوى يتبين أن المدعية قدمت كشف حساب صادر منها دون إرفاق ما يؤيده من فواتير وسندات الاستلام للشحنات القائم بتوصيلها أو شحنها لصالحنا، ولا يوجد مطابقة رصيد من طرفنا تؤيد صحة مقدار المبلغ المطالب به محل الدعوى. ٢- بمراجعة الإدارة المالية لدينا تبين وجود اختلاف وعدم مطابقة لكشف حساب المدعية ونقدم كشف حساب مفصل من بداية التعامل وحتى تاريخه، ثابت به أن مبلغ المديونية لصالح المدعية قدره (٣٤,٧٦٤,١٠) ريال وليس كما هو ثابت في كشف حساب المدعية بمبلغ قدره (٤٢,١٢٩) ريال. ٣- أمام ذلك الاختلاف وعدم التطابق في كشف الحساب مع المدعية، نلتمس من فضيلتكم الموافقة على طلبنا بتقديم المدعية كشف حساب مفصل من بداية التعامل وحتى تاريخه، مع فواتير وسند استلام الشحنات حتى يتحقق صحة الادعاء بالمبلغ المطالب محل الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حصرت المدعية دعواها على المبلغ المقر به وقدره (٣٤.٧٦٤) ريال مع أتعاب المحاماة، وأما ما زاد فستقيم فيها دعوى مستقلة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر صحة هذا المبلغ وقدره (٣٤.٧٦٤) ريال. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تحصر دعواها في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره أربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً، مع تحميلها أتعاب المحاماة، وحيث أقر وكيل المدعى عليه بصحة هذا المبلغ وقدره (٣٤.٧٦٤) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها. وأما بشأن طلبها أتعاب المحاماة وحيث لم تنكر المدعى عليها المطالبة فتنتهي الدائرة إلى رفض هذا الطلب . نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة(...)للنقل السريع سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣٤.٧٦٤) أربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وأربعة وستون ريالاً، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.