حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430050159

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٥ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439548781/1443
رقم الحكم:4430050159
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439548781 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430050159 التاريخ: ٢٥ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439548781 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: (...) لخدمات السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه كفرات وبطاريات وزيوت بثمن إجمالي قدره (14,599) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع. وطالبت بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (14,599) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1-كشف حساب عميل على مطبوعات (...)، المتضمنة إجمالي مبلغ وقدره (14,559) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال، من تاريخ 01/01/2021م إلى تاريخ 31/12/2021م. 2-مطابقة رصيد على مطبوعات (...)، تأكيد لرصيد الحساب بمبلغ وقدره (14,559) أربعة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وتسعون ريال، ممهور بختم وتوقيع الأطراف بتاريخ 31/12/2021م.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/02/1444هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما لم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على ما ورد في لائحة الدعوى وحصرت مطالبتها في مبلغ قدره (3,095,88) ثلاثة آلاف وخمسة وتسعون ريالا وخمسة وخمسون هللة لسداد المدعى عليها جزء من المبلغ، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنه لم يحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليه استناداً للفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية. وعن موضوع الدعوى فإن المدعية حصرت طلبها أخيراً في إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (3,095,88) ثلاثة آلاف وخمسة وتسعون ريالا وخمسة وخمسون هللة تمثل قيمة كفرات وبطاريات وزيوت وردتها المدعية للمدعى عليه ولم يقم المدعى عليه بسداد قيمتها. وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في مصادقة المدعى عليه لرصيد المدعية بمبلغ قدره (14,559) أربعة عشر ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال المحررة على مطبوعات المدعية، والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها بنشر سلمان يعقوب عشقي لخدمات السيارات، وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) لخدمات السيارات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (3,095,88) ثلاثة آلاف وخمسة وتسعون ريالا وخمسة وخمسون هللة. هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (1) من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث