حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430077949

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470070851/1444
رقم الحكم:4430077949
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470070851 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430077949 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470070851 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للخرسانه الجاهزة والبلك المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (بناًء على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (بناء على العلاقة التعاقدية مع المدعى عليها بموجب العقد المحرر في ٢/٤/٢٠٢٠م على أعمال توريد الخرسانة الجاهزة في مشروع (...) بالرياض كمقاول من الباطن وحيث أن العمل في المشروع توقف بسبب امتناع المدعى عليها من سداد مستحقات المدعية والمستخلصات الدورية وفق العقد وعند قيام المدعية بسحب المعدات والآلات الخاصة بها من موقع المشروع قامت المدعى عليها بمنع المدعية من أخذ المنقولات والمعدات المملوكة لها من الموقع ووضعت يد الغصب على المعدات والمنقولات وأصبحت في حيازتها الغاصبة ورفضت وامتنعت عن أخذ المدعية لما تملك مما تسبب معه وقوع الضرر المادي على المدعية وتوقف عملها في المشاريع الأخرى، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب ". وقد عُقدت جلسة للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 23/2/1444ه " في هذه الجلسة حضرت (...) هوية رقم (...) وكيلة عن المدعى عليه بوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعية (...) هوية رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة قالت: يوجد دعوى مستعجلة بطلب إثبات حالة المشروع بموجوداته حُكم فيها من الاستئناف بإعادة الدعوى للدائرة الابتدائية لنظرها مجددًا بعد إلغاء الحكم السابق بعدم القبول فلا حاجة لهذه الدعوى. فسألتها الدائرة عن سبب تقديم دعوى بطلب إثبات الحالة فقالت لحصر الموجودات من المعدات وغيرها بحالتها الراهنة لأن بعضها متضرر ويتم التسليم عن طريق المحكمة، وبعرض ذلك على المدعي قال سبق أن رفعوا دعويين وردت وغالب ما في الموقع من موجودات لنا قرابة 90% ولنا قرابة السنة وهم مانعونا من استلام موجوداتنا. وبينا دعوى مالية متعلقة بالأعمال ولا تتعلق بالموجودات، وبعد اطلاع الدائرة على الدعوى رأت الدائرة صلاحيتها للفصل فيها ورفعت للمداولة والنطق بالحكم". الأسباب: بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، و بما أن المدعي يهدف من دعواه إلى استرداد حيازة معدات ومنقولات تخصه هي حاليا تحت يد المدعى عليها دون وجه حق، وبما أن المدعى عليها وكالة أجابت عن الدعوى بأنه يوجد في الموقع التابع لها معدات لها وبعضها للمدعية، وبعض المعدات متضرر بسبب من المدعية ويوجد حاليا دعوى بإثبات حالة المعدات في الموقع لم تنته بعد، وبما أن طلب المدعي في هذه الدعوى قد انعدمت فيه دواعي الاستعجال، فليس ثم ضرر مخوف محدق بالمال، ولا يخشى عليه من تلف موشك، ثم هو مع هذا بإقرار المدعى عليها تحت يدها، وحالة هذا المال بصدد الإثبات قضاء، فيُعلم من هذا أنّ خطر الفوات مُنعدم وأن التدارك ممكن، وبما أن الشأن مع المدعى عليه في هذه المطالبة له من الوقت ما قرابة العام، الأمر الذي يبين انعدام الجدية ؛ إذ كان من الممكن إقامة الدعوى العادية فور امتناع المدعى عليها من تسليم المعدات التي يطالب بها المدعي وهو ما لم يكن، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً لا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه، ولأن الحكم في الدعوى وتسليم المعدات يتطلب الدخول في موضوعها، وتفاصيل المنقولات، وعددها، وحالتها، فالإجراء المطلوب في هذه الدعوى في حقيقته يمس الأصل المتنازع فيه، وهذا شأن موضوعي يُنظر ويُبحث على التراخي في غير القضاء المستعجل، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث