حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430030056

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439012341/1443
رقم الحكم:4430030056
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439012341 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430030056 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠١٢٣٤١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (.....)) المدعى عليه: شركة (....) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبتة في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في خدمات تنسيق حدائق وتأمين العمالة المنفذة في مشروع قصر(.....) في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢١٠٩١٠٩٩) واحد وعشرون مليونًا وواحد وتسعون ألفًا وتسعة وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٣٦٥٥٤٨٠) ثلاثة وعشرون مليونًا وست مئة وخمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٨٠٠٠٠٠) ثمان مئة ألف ريال سعودي، والمتبقي (٢٣٣٥٤٢٦٠) ثلاثة وعشرون مليونًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي ٢٣٦٥٥٤٨٠ بمبلغ وقدره(٢٣٦٥٥٤٨٠) ثلاثة وعشرون مليونًا وست مئة وخمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) برقم (٠) وتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٠١م وقيمة (٢٣٦٥٥٤٨٠) ثلاثة وعشرون مليونًا وست مئة وخمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٣٣٥٤٢٦٠) ثلاثة وعشرون مليونًا وثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي. هذه دعواي.) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة بتاريخ ٣/٥/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعواه وبيان طلباته بشكل مفصل، وتوضيح ماهية المطالبة رقم NTC-KSA-AYP-٠٠٠٦٩ وعلاقتها بموضوع هذه الدعوى، فاستعد بذلك. وفي جلسة ١/٦/١٤٤٣هـ وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (.....) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (.....) ، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية لم يقدم تحريرا لدعواه عبر النظام، وبسؤاله عن ذلك ذكر أن النظام لم يقبل ذلك، وأنه أرسل الدعوى محررة على بريد الدائرة ، فطلبت منه الدائرة تقديمها عبر خانة الدردشة فقدمها متضمنة التالي (١. بتاريخ ٤/١١/٢٠١٨م وقعت المدعية والمدعى عليها على عقد مقاولة من الباطن (مرفق رقم ٢ – "العقد" – الاتفاقية العامة للمقاولة من الباطن)، كُلِفت المدعية بموجبه بتقديم خدمات توريد وتنسيق الحدائق وتأمين العمالة اللازمة لصيانة أعمال تنسيق الحدائق في قصر (.....) .٢. حُدِدت مدة العقد بثلاثين (٣٠) يوماً تبدأ بتاريخ ٠٧/١١/٢٠١٨ م (٢٩/٠٢/١٤٤٠هـ) وتنتهي بتاريخ ٠٧/١٢/٢٠١٨م (٢٩/٠٣/١٤٤٠هـ) بحسب مل هو منصوص في البند "٢.٢" من الشروط الخاصة للعقد. كما نص البند "٢.٣" من الشروط الخاصة للعقد على قيام المدعية بتوفير أعمال الصيانة لمدة ثلاثة (٣) أشهر وذلك بقيمة إجمالية قدرها ٢١,٠٩١,٠٩٩.٠٥ ر.س. (واحد وعشرون مليون وواحد وتسعون ألف وتسعة وتسعون ريال سعودي ونصف هللة).٣. استلمت المدعية "امر عمل" من المدعى عليها بتاريخ ٠٤/١١/٢٠١٨م، حيث باشرت بالأعمال المتفق عليها بتاريخ ٠٧/١١/٢٠١٨ وفق ما هو متفق عليه في العقد. (مرفق رقم ٣ – امر العمل).٤. خلال تنفيذ الأعمال ونتيجة تأخر المدعى عليها بتسليم المواقع والتصاميم للمدعية، صدر عن المدعى عليها ستة (٦) أوامر تغيير في امر العمل أدت إلى زيادة قيمة العقد لتصبح مبلغ وقدره ٢٩,٥٥٨,١٤٦ ر.س. (تسعة وعشرون مليون وخمسمائة وثمانية وخمسون ألفاً ومائة وستة وأربعون ريال سعودي) دون أن تشمل ضريبة القيمة المضافة أي مبلغاً إجمالياً قدره ٣١,٢٢٨,٨٩٠ ر.س. (واحد وثلاثون مليون ومائتان وثمانية وعشرون ألف وثمانمائة وتسعون ريال سعودي) شاملاً ضريبة القيمة المضافة كما هو ثابت في أمر التغيير رقم (٠٦) على أن تنتهي الأعمال بتاريخ أقصاه ١٥/٠٢/٢٠١٩م كما هو ثابت في أمر التغيير رقم (٠٤). (مرفق رقم ٤ – خطابات تغيير الطلب عدد "٦").٥. خلال فترة تنفيذ الأعمال قامت المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٢٣,٥٦٦,٧٣١.٦١ ر.س. (ثلاثة وعشرون مليون وخمسمائة وستة وستون ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي وواحد وستون هللة) للمدعية متمنعةً دون أي مبرر عن سداد رصيد قيمة العقد البالغ ٦,٨٦٢,١٥٨.٣٩ ر.س. (ستة ملايين وثمانمائة واثنان وستون ألفاً ومائة وثمانية وخمسون ريال سعودي وتسع وثلاثون هللة)، بحسب الزيادة والتعديل الطارئة على إجمالي قيمة العقد بموجب أوامر التغيير الصادرة عن المدعى عليها وفق ما بينّا أعلاه وذلك بالإضافة الى المبالغ المترتبة للمدعية بذمة المدعى عليها وفق بنود وأحكام العقد والتي سنفندها فيما يلي.٦. وفقاً للبندين "٣٦" و "٣٧" من الشروط العامة للعقد ووفق ما هو ثابت في المطالبة مرجع رقم (NTC-KSA-KHO-AYP-LET-٠٠٠٠٦٩) فأن المدعية ملزمة بالبقاء بعمالتها والأدوات وعدم ترك الموقع حتى اصدار شهادة انجاز الاعمال من المدعي عليها وتم استلام شهادة انجاز الأعمال بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠١٩م. وهذا أدى الى تمديد فترة العقد والإعمال المنجزة والموكلة للمدعية وان فترة التمديد امتدت لمدة (٥) اشهر و(١٦) عشر يوم ظلت فيه المدعية بالموقع بكامل طاقمها ومعداتها وترتب على ذلك زيادة الاعمال عليها ونقدم لكم المستندات التالية كإثبات بالأعمال المنجزة والتكاليف التي تكبدتها المدعية منذ ١٥/٠٢/٢٠١٩م ولغاية ٣١/٠٧/٢٠١٨م.٧. حيث شملت هذه المطالبات المبالغ التالية: أ‌- العمالة، بمبلغ وقدره ١,٢٣٣,٧١٣.٢٤ ر.س. (مليون ومائتان وثلاثة وثلاثون ألف وسبعمائة وثلاثة عشر ريال سعودي وأربعة وعشرون هللة). (مرفق رقم ٥ – ملحق ه).ب ‌- المعدات، بمبلغ وقدره ٢,٧٣٧,٥٨٦.٩٩ ر.س. (مليونان وسبعمائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وسته وثمانون ريال سعودي وتسعة وتسعون هللة). (مرفق رقم ٦ – ملحق و).ت‌- مرافق الموقع، بمبلغ وقدره ٢٤,١٦٩.٢٤ ر.س. (أربعة وعشرون ألف ومائة وتسعة وستون ريال سعودي وأربعة وعشرون هللة). (مرفق رقم ٧ – مرفق ز).ث‌- مصاريف التشغيل والإدارة، بمبلغ وقدره ٩,١٣٣,٣٢٨.٤٩ ر.س. (تسعة ملايين ومائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال سعودي تسعة واربعون هللة) (مرفق رقم ٨ – ملحق ح).ج‌- العقود السارية (عقود التأمين والضمانات)، بمبلغ وقدره ٨٧,٢٨٦ ر.س. (سبعة وثمانون ألف ومائتان وسته وثمانون ريال سعودي). (مرفق رقم ٩ – ملحق ط).ح‌- اضرار المقاول، بمبلغ وقدره ٣,٢٧٦,٠١٨.٥ ر.س. (ثلاثة مليون ومائتان وسته وسبعون ألف وثمانية عشر ريال سعودي). (مرفق رقم ١٠ – ملحق ي). بذلك بترتب بحسب المطالبات أعلاه مبلغا وقدره ١٦,٤٩٢,١٠٢.٠٤ ر.س. (ستة عشر مليوناً وأربعمائة واثنان وتسعون ألفاً ومائة واثنان ريال سعودي وأربع هللات) ٨. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه وبحسب المواد ٣٦ و٤٠ من الشروط العامة للعقد فإنه لا يحق للمدعية (المقاول من الباطن) تعليق أو وقف الأعمال والأوامر الصادرة عن المدعى عليها (المقاول) أو ترك وإخلاء موقع الأعمال دون موافقة المدعى عليها وإجراء الكشف اللازم من قبل مدير المشروع المعين من قبل هذه الأخيرة. ٩. بالرغم من مطالبات المدعية العديدة والمتكررة وبالرغم من استحقاق المبالغ المفندة أعلاه بذمة المدعى عليها وبالرغم من وعودها التي بقيت دون أي جدوى فإن المدعى عليها لم تبادر سوى إلى سداد مبلغ ٣٠٠,٠٠٠ ر.س. (ثلاثمائة ألف ريال سعودي) بتاريخ ٢٤/٠٣/٢٠٢١ م ومبلغ ٥٠٠,٠٠٠ ر.س. (خمسمائة ألف ريال سعودي) بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢١م وذلك فقط بعد ان أرسلت المدعية العديد من الخطابات والإنذارات والمطالبات التي تحث المدعية فيها المدعى عليها بضرورة سداد المستحقات المترتبة بذمتها. (مرفق رقم ١١ – خطاب المدعية بالسداد "١"). ١٠. تأسيساً على كل ما تقدم، يكون قد اضحى ثابتاً لفضيلتكم أن المدعى عليها متمنعة دون أي مبرر أو مسوغ شرعي عن سداد المبالغ المستحقة الأداء المترتبة بذمتها للمدعية والبالغة ٢٣,٣٥٤,٢٦٠.٤٣ ر.س. (ثلاثة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفاً ومائتان وستون ريال سعودي وثلاث وأربعون هللة) التي تمثل قيمة الأعمال والخدمات التي قامت المدعية بتنفيذها لمصلحة المدعى عليها بموجب العقد والأوامر والأفعال موضوع هذه الدعوى. الطلبات: عليه وبناءً على كل ما ذكرناه أعلاه، تلتمس موكلتي من فضيلتكم الآتي: ١. إلزام المدعى عليها بأن تسدد للمدعية مبلغ وقدره ٢٣,٣٥٤,٢٦٠.٤٣ ر.س. (ثلاثة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفاً ومائتان وستون ريال سعودي وثلاث وأربعون هللة) والذي يمثل رصيد المبالغ والنفقات والأضرار والمصاريف والتكاليف التي تكبدتها المدعية في سبيل إنفاذ الأعمال موضوع العقد تاريخ ٠٤/١١/٢٠١٨م وأوامر التغيير الصادرة بموجبه والعراقيل والمعوقات الناتجة عن المدعى عليها ومقاوليها وموظفيها ومورديها وا لعام لين لديها. ٢. تعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره ٣٠٠,٠٠٠ ر.س. (ثلاثمائة ألف ريال سعودي)) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهله لرد فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عن طريق النظام. ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت جاء فيها أن موكلته غير ممتنعة عن سداد المتبقي من قيمة العقد، حيث إن المدعية تطالب بمبالغ أعلى من مستحقاتها، حيث إن اجمالي قيمة العقد (٣١.٠٣٦.٠٥٣) ريال، وعلى ذلك تم توقيع مخالصة بين الطرفين، وعليه تم سداد مبلغ (٢٤.٣٦٥.٥١١.٧٦) ريال، كما أنه يوجد العديد من الأدلة والبينات الصادرة من المدعية بتوقيعها وختمها تؤكد بطلان الدعوى منها أنه تم عقد اجتماع مع المدعية وتم الاتفاق على الحساب النهائي الذي تم إضفاء الطابع الرسمي عليه بموجب أمر التغيير رقم ٦/٠٠/٢٠١٩/١٧٤٨ بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م، مثبت بتوقيع الطرفين والختم، وقد نص صراحة على (الاعمال النهائية وأن أي مبالغ إضافية أو تعويضات أخرى لن يتم الأخذ بها)، وبتاريخ ٩/٢/٢٠٢٠م تم اصدار شهادة التسوية النهائية وتم توقيعها وختمها من قبل المدعية وموضح فيها قيمة الأعمال النهائية. وبتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٠م تم استلام الفاتورة النهائية (المخالصة) والتي توضح القيمة الإجمالية للعقد البالغة (٣١.٠٣٦.٠٥٣.٣٠) ريال شاملا القيمة المضافة وعليها ختم وتوقيع المدعية. وفي جلسة ٢٩/٦/١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم ٤٣١٨٤٧٠٧٠ كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (....) ، وتشير الدائرة الى ان وكيل المدعى عليها قدم جوابه على الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عنها طلب مهله للاطلاع على جواب المدعى عليها فأجابته الدائرة لذلك وافهمته بتقديم جوابة عبر النظام فستعد بذلك. وبتاريخ ٧/٨/١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعية مذكرة ضمت لملف القضية. وفي جلسة ٢٦/٨/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها جوابه على مذكرة المدعية الأخيرة فطلب مهله لتقديمه عن طريق النظام فأجابته الدائرة على ذلك على ان يقدمه خلال مدة أقصاها سبعة أيام ، ثم ذكر وكيل المدعية انه وقع خطا منه في صحيفة الدعوى في كتابة قيمة اتعاب المحاماة حيث انه ذكر في الصحيفة انه ٣٥.٠٠٠ ريال) و الصحيح انه (٣٥٠.٠٠٠ ريال) ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وبتاريخ ٢/٩/١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية ضمت لملف القضية. كما قدم مذكرة بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣هـ تضمنت (أولاً: أن ما جاء في مذكرة المدعية محل الرد هو امتداد لتهربها عن إقراراتها السابقة والمثبتة بموجب عدد من الأدلة والبينات المعتبرة شرعاً ونظاماً، والتي لا يجوز الرجوع عنها حيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعية قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفاءه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، وحيث أن وكيل المدعية لم ينكر هذه الإقرارات بل أقر بأنها تسوية نهائية وأنها مرسلة من المدعية كما في مذكرته السابقة، أما في مذكرته محل الرد فلم يجب عنها سوى بقوله (فهو فقط ذراً للرماد في العيون) ومثل هذه الإجابة لا تقبل، لذا نؤكد على تمسكنا بتلك الإقرارات على أنها مخالصات نهائية بين الطرفين تتضمن كافة مستحقات المدعية. ثانياً: أن المدعية لم تقدم في المذكرة محل الرد أي بينة على زعمها أن أمر العمل رقم ٠٠/٠١/٢٠٢٠/٠٠٩٥ بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠م هو امتداد للعقد محل الدعوى، وليس عن أعمال مستقلة، ونتعجب من إصرار المدعية على الخطأ ووصف الأدلة التي قدمناها بأنها (مجرد أقاويل ودفوع لا أساس لها) فإذا كانت الإقرارات الموثقة مجرد أقاويل، فأي دليل وبينة أقوى من الإقرار نقدمه لمقام الدائرة؟! لذا نلفت نظر فضيلتكم أن وكيل المدعية لم يجب بشأن مضمون أمر العمل والذي نص على أنه خاص بــ(تنفيذ خدمات القوى العام لة الماهرة لأعمال الهدم في منطقة مركز البيانات في نوفمبر ٢٠١٨م) !! فقد تجاهلت المدعية الرد عليه لعلمها بضعف وهشاشة ما تحتج به. إذا لا يصح الاستدلال بأمر العمل هذا على استمرار العمل في ظل وجود نص صريح فيه ينص على أنه يخص أعمال مختلفة لعام ٢٠١٨م، لا سيما وأن المدعية أقرت بموجب خطابها المرسل بتاريخ ١/١١/٢٠٢٠م باستقلالية أمر العمل المؤرخ في ٢٧/٢/٢٠٢٠م عن التعاقد محل النزاع، ولو كان جزءاً من التعاقد محل النزاع لما اضطرت المدعية إلى تقديم مطالبة مستقلة بشأنها وإنما قامت بضمها إلى المطالبة الفاتورة النهائية للعقد. (مرفق) كما أن هذا الخطاب فيه إقرار من المدعية ببطلان زعمها بعدم انتهاء مدة العقد، حيث موضح فيه صدور شهادة الإنجاز في عام ٢٠١٩ وصدور شهادة التسوية النهائية في عام ٢٠٢٠ ورغم ذلك تدعي المدعية باستمرار العقد!! ثالثاً: أما احتجاج المدعية بــ(أن المدعية لم تتمكن من إصدار هذه المطالبة وإبلاغ المدعى عليها بذلك بسبب القيود والإجراءات التي تم اتخاذها بسبب انتشار جائحة كورونا منذ بداية العام ٢٠٢٠) فهو احتجاج باطل وغير صحيح ومردود على المدعية من عدة وجوه ويتناقض مع العديد من المراسلات التي تمت بين الطرفين لمدة سنة كاملة وسبق إرفاقها في مذكراتنا السابقة، لذا نعيدها ونكررها للتأكيد من خلال ما يلي:- أ‌- الاجتماعات التي تمت في الأشهر الأخيرة من عام ٢٠١٩ ونتج عنه إصدار أمر تغيير بالمرجع رقم ٦/٠٠/٢٠١٩/١٧٤٨ وتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م عبارة عن تعديلات على قيمة المشروع والأعمال التي تم تنفيذها سابقاً من أجل تصفية الحقوق ولذا تم تضمين هذا المستند بالنص على أنه (لن يؤخذ بأي نوع من المبالغ الإضافية والمطالبات وأوامر التغيير) وتم قبوله من قبل المدعية وختمه وتوقيعه بتاريخ ٢١/٠١/٢٠٢٠م. ب‌- إصدار شهادة التسوية النهائية بتاريخ ١٣/١/٢٠٢٠م وتم توقيعها وختمها من قبل المدعية وموضح فيها قيمة الأعمال النهائية. ت‌- بتاريخ ١٢/٢/٢٠٢٠م تم استلام الفاتورة النهائية المرسلة من قبل المدعية على مطبوعاتها الرسمية والتي توضح القيمة الاجمالية لتنفيذ العقد وقدره (٣١.٠٣٦.٠٥٣.٣٠) ريال (شاملا القيمة المضافة) ومذيل بختم وتوقيع المدعية. ث‌- بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠٢٠ أي في أشد أوقات الجائحة استلمت المدعية من المدعى عليها عن طريق اعتماد مستندي بنكي مبلغ ٤,٧٦٨,٨٣٨ ريال. ج‌- بتاريخ ١/١١/٢٠٢٠م قامت المدعية بإرسال بريد الكتروني للمدعى عليها ووضحت فيها بالتفصيل مستحقاتها المتبقية ولم توضح فيها المطالبة محل الدعوى. ح‌- قامت المدعية بتاريخ ٢١/٢/٢٠٢١م بإرسال طلب مصادقة على الرصيد وتضمن أن مستحقاتها لدى المدعى عليها قدرها (٧.٤٠٢.٤٠٨.١٠) ريال فقط وهذا الطلب موقع ومختوم وصادر على مطبوعات المدعية. فهل يعقل ويتصور أن المانع من تقديم المطالبة هي الجائحة!!! وكل هذا يؤكد لفضيلتكم أن المدعية تحاول التضليل والتلبيس من أجل إيهام مقام الدائرة الموقرة بصحة الدعوى والمطالبة. رابعاً: أن جل ما ورد في مذكرة المدعية محل الرد هو استشهاد وكيل المدعية بنصوص الشروط العامة من العقد، فنقول: يكون النظر في هذه النصوص إذا ما صح زعم المدعية بامتداد العمل بعد صدور المستخلصات النهائية، وجدلاً لو افترضنا صحة زعم المدعية بأن أمر العمل هو امتداد للعقد محل الدعوى فنتساءل هل التزمت المدعية بنصوص العقد، حيث استند وكيل المدعية على المادة ٣٦ و ٣٧ مع العلم أن المادة نصت على "ويتعين على المقاول تنفيذ التعديلات المطلوبة" ونصت "من تاريخ استلام طلب التعديل" فهل قدمت المدعية أي بينة على أن موكلتي أصدرت لها أوامر عمل للقيام بالأعمال المزعومة أو طلبت منها تغييرات أو تعديلات فيما يخص العقد محل الدعوى بعد صدور الإقرارات من المدعية بالمبلغ المستحق لها، وهل قدمت المدعية أي موافقة من مدير المشروع على الأعمال المزعومة؟؟ فضلاً عن ذلك يلحظ فضيلتكم أن المدعية ما زالت تخلط بين ادعاءها بأن مطالبتها مبنية على أعمال إضافية وبين ادعاءها بأن تطالب بالتعويض عن التأخيرات والأضرار الناتجة عن المدعى عليها، ولا يخفى على علم فضيلتكم الفرق الشاسع بين الطلبين. فإذا كانت المدعية لم تقدم ما يثبت طلب موكلتي أي أعمال أو تعديلات ولم تقدم أي اتفاق بشأن قيمة التعديلات التي تزعمها ولم تقدم أي اعتماد من مدير المشروع، ولم تقدم ما يثبت مسؤولية موكلتي عن أضرار مزعومة، عليه فلا وجه للاستدلال بهذه النصوص. خامساً: أن احتجاج المدعية بأن مطابقة الرصيد المؤرخ في ٢١/٢/٢٠٢١م لم يتم توقيعه مع أنه موجه لشركة تدقيق الحسابات وأن هذا دليل على أن المبالغ لم تكن نهائية، فنقول: أنه لا يخفى على علم فضيلتكم أن ذلك لا أثر له على دفعونا التي تقدمنا بها بموجب إقرارات صادرة من المدعية نفسها، كما أن تلك البيانات لازمة في مواجهة موكلتي أمام المحاسب ولو لم تكن موقعة، ولا أثر لذلك على إقرارات المدعية. وبناءً على ما تقدم وحيث أن المدعية تمسكت بأمر العمل رقم ٠٠/٠١/٢٠٢٠/٠٠٩٥ بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠م على أنه دليل على امتداد العمل بعد صدور الإقرارات وقد أثبتنا بموجب مضمون أمر العمل نفسه أنه عن أعمال مستقلة كانت في عام ٢٠١٨م ، فلا يدل من أي وجه أنه استمرار للعمل بعد صدور الإقرارات، ثم تمسكت المدعية أن سبب عدم تقديم المطالبة في حينه يعود سببه إلى الجائحة وقد أثبتنا عدم صحة ذلك بموجب عدد من المراسلات في نفس الفترة وعدم وجود مانع من تقديم المطالبة، وكل ذلك يؤكد عدم صحة المطالبة، وبما أن المدعية لم تقدم أي بينة على مسؤولية موكلتي عن ما تدعيه من قيمة أعمال إضافية وقيمة أضرار وتأخيرات بمبلغ (١٦.٤٩٢.١٠٢.٥٠) ريال ترتب عليها من تاريخ انتهاء العقد في ٤/٣/٢٠١٩م حتى تاريخ ٤/٩/٢٠١٩م ، وتأسيساً على إقرارات المدعية بمستحقاتها المتبقية، التي استندت فيها على المخالصات النهائية وشهادة تسوية الأعمال، عليه نطلب من فضيلتكم التكرم بالحكم برد دعوى المدعية ومطالبتها، سوى المستحقات المشروعة المتبقية بموجب العقد .) وفي جلسة ١٧/١١/١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم مذكره جوابية صباح هذا اليوم وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة للاطلاع عليها فأجابته الدائرة لطلبه وافهمته تقديم جوابه عن طريق النظام خلال ١٠ أيام من تاريخه ثم على وكيل المدعى عليها تقديم جوابه قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الجلسة. وفي جلسة ٤/١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية (.....) هوية رقم (...) بموجب وكالة رقم (.....) ، كما حضر وكيل المدعى عليها (......) هوية وطنية رقم (...) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل سددت موكلته قيمة أمر العمل رقم ٠٠/٠١/٢٠٢٠/٠٠٩٥ بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠م فطلب مهله للإجابة عن ذلك ثم سأل الدائرة وكيل المدعية عن كامل قيمة الاعمال التي نفذتها موكلته فأجاب بأنها ٣١٢٢٨٨٩٠ ريال وبسؤاله عن الفارق بينه وبين ما ورد في الفاتورة النهائية والمدون فيها ان قيمة الاعمال المنفذة ٣١٠٣٦٠٥٣.٣٠ ريال، فذكر ان مبلغ الفاتورة لم يتضمن قيمة أمر العمل المشار اليه أعلاه والبالغ ١٩٢٠٠٠ ريال حيث ان امر العمل لاحق عن صدور الفاتورة المشار اليها. وبتاريخ ٢/٢/١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جوابية تضمنت (مذكرة توضيحية في الدعوى رقم ٣٤٩٠١٢٣٤١ لعام ١٤٤٣ فنسأل الله تعالى لفضيلتكم العون والتوفيق والسداد، ونشير إلى الموضوع أعلاه وإلى استفسار الدائرة الموقرة في الجلسة الماضية والمتضمن: (ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل سددت موكلته قيمة أمر العمل رقم ٠٠/٠١/٢٠٢٠/٠٠٩٥ بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠م)، عليه نجيب فضيلتكم بما يلي:- إن المدعى عليها لم تقم حتى الآن بسداد قيمة أمر العمل المشار إليه أعلاه، كما نبين لفضيلتكم أن سداد قيمة أمر العمل محل الخلاف من عدمه لا أثر له على المطالبة محل الدعوى ما لم تقم المدعية بضم المطالبة بمبلغ أمر العمل محل الخلاف مع المطالبة بالمستحقات المشروعة المتبقية عن العقد الأساسي – إذا ارتأت الدائرة الموقرة ذلك– إلا أن ضمهما لا يعني أبداً امتداد العقد الأساسي، نظراً لأن المدعية لم تقدم في الدعوى أي بينة على زعمها أن أمر العمل محل الخلاف هو امتداد للعقد محل الدعوى وليس عن أعمال مستقلة، بل الثابت من مضمون أمر العمل محل الخلاف على أنه خاص بــ(تنفيذ خدمات القوى العام لة الماهرة لأعمال الهدم في منطقة مركز البيانات في نوفمبر ٢٠١٨م) !! أما العقد الأساسي فقد أقرت المدعية في صحيفة دعواها بأنه يخص (تقديم خدمات توريد وتنسيق الحدائق وتأمين العمالة اللازمة لصيانة أعمال تنسيق الحدائق في قصر (....) الواقع في مدينة الرياض) كما تضمن أمر العمل على الجدول الزمني للتنفيذ ونص على (تاريخ البدء: ١/١١/٢٠١٨م) وقد أصدرت المدعية فاتورة لقاء تنفيذ أمر العمل محل الخلاف وتضمنت الفاتورة أنه يخص (الفترة: ١/١١/٢٠١٨ -١/١/٢٠١٩) وآخر فاتورة كانت في ٢٢/١١/٢٠١٨م فكيف تستدل المدعية على أمر العمل الصادر بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠م على استمرار العمل حتى تاريخ ٤/٩/٢٠١٩م؟! وهذا دليل على تناقض الدعوى، لذا فلا يصح استدلال المدعية بأمر العمل هذا على استمرار العقد في ظل وجود نص صريح فيه ينص على أنه يخص أعمال مختلفة لعام ٢٠١٨م، لا سيما وأن المدعية أقرت بموجب بريدها المرسل بتاريخ ١/١١/٢٠٢٠م باستقلالية أمر العمل المؤرخ في ٢٧/٢/٢٠٢٠م عن التعاقد محل النزاع حيث لو كان جزءاً من التعاقد محل النزاع لما اضطرت المدعية إلى تقديم مطالبة مستقلة بشأنها وإنما قامت بضمها إلى الفاتورة النهائية للعقد. كما أن هذا البريد فيه إقرار من المدعية ببطلان زعمها بعدم انتهاء مدة العقد الأساسي، حيث موضح فيه صدور شهادة الإنجاز الجوهري في عام ٢٠١٩ وصدور شهادة التسوية النهائية في عام ٢٠٢٠ ورغم ذلك زعمت استمرار العقد! وجدلاً لو افترضنا – وهو فرض غير صحيح – أن أمر العمل محل الخلاف تم بموجبه تكليف المدعية بأعمال في عام ٢٠٢٠ وليس في عام ٢٠١٨ فهل يتصور تحميل المدعى عليها تكاليف المدعية -على فرض وجودها- عن الفترة من تاريخ انتهاء أعمال العقد الأساسي حتى تاريخ صدور أمر العمل محل الخلاف؟! فالإجابة لا يمكن ذلك نظراً لأن المدعية تستحق قيمة تنفيذ أمر العمل وليس تعويضاً عن الفترة بين التعاقدين. كما نحيط فضيلتكم علماً أن سبب صدور أمر العمل محل الخلاف في ٢٧/٢/٢٠٢٠ مع كونه خاص بأعمال في عام ٢٠١٨، أنه تم تكليف المدعية بتنفيذ خدمات القوى العام لة الماهرة لأعمال الهدم في منطقة مركز البيانات في نوفمبر ٢٠١٨م دون إصدار أمر عمل له في وقته، إلا أنه بعد إصدار المدعية للفاتورة الخاصة بتنفيذ أمر العمل بتاريخ ١٠/٢/٢٠٢٠م تبين لموكلتي أنه لا يمكن سداد مستحقات هذه الأعمال إلا بوجود عقد (أمر العمل) وبناءً عليه تم إصداره لاحقاً استيفاءً لإجراء شكلي.) وفي جلسة هذا اليوم، حضر وكيل المدعي جابر محمد القاضي كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (......) ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: تأسيسًا على ما سبق إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تهدف من دعواها الحكم بالحكم بلزام المدعى عليها أن تدفع لها مبلغا قدره ثلاثة وعشرون مليوناً وثلاثمائة وأربعة وخمسون ألفاً ومائتان وستون ريالا وثلاث وأربعون هللة على النحو المفصل في تحريره لدعواه، بالإضافة إلى ثلاثمائة وخمسون ألف ريال أتعاب محاماة. ولما كان الثابت باتفاق الطرفين أن قيمة الأعمال التي نفذتها المدعية هي واحد وثلاثون مليونا وستة وثلاثون ألفا وثلاثة وخمسون ريالا وثلاثون هللة، ولما ذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته سددت للمدعية منه مبلغا قدره أربعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وخمسة وستون ألفا وخمسمائة وأحد عشر ريالا وستة وسبعون هللة؛ وبالتالي فإن المتبقي في ذمة المدعى عليها للمدعية مبلغا قدره ستة ملايين وستمائة وسبعون الفا وخمسمائة وواحد وأربعون ألفا وأربعة وخمسون هللة، يضاف إليه قيمة أمر العمل رقم ٠٠/٠١/٢٠٢٠/٠٠٩٥ بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠م، والذي أقر وكيل المدعى عليها أن موكلته لم تسدد المدعية قيمته البالغة مائتان وسبعة آلاف وثمانمائة وتسعة عشر ريالا، لتصبح المبالغ التي لم تسددها المدعى عليها عن الأعمال المنفذة ستة ملايين وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفا وثلاثمائة وستون ريالا وأربعة وخمسون هللة، ولما كان وكيل المدعية قد ذكر أن المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة التي لم تسددها المدعى عليها هي ستة ملايين وثمانمائة واثنان وستون ألفا ومائة وثمانية وخمسون ريالا وتسعة وثلاثون هللة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لهذا المبلغ في ذمة المدعى عليها. أما فيما يتعلق بطلبات التعويض فإن الدائرة ترى عدم استحقاق المدعية لها وذلك لانتفاء أركان التعويض الثلاثة، بموجب المخالصة والفاتورة النهائية التي تثبت انتهاء الأعمال وحصر استحقاق المدعية لمستحقاتها بقيمة الأعمال المنفذة لا غير، وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة فلما كانت المدعى عليها تقر بالمتبقي من قيمة الأعمال المنفذة المشار إليها أعلاه، وكانت مطالبة المدعية تفوقه بأضعاف؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة أن المدعية غير محقة بدعواها وتنتهي معه إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (.....) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(......) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدرة ٦.٨٦٢.١٥٨.٣٩ ستة ملايين وثمانمائة و اثنان وستون الف و مائة و ثمان وخمسون ريال و تسعه وثلاثون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث