حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430076589
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470020459/1444
رقم الحكم:4430076589
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470020459 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430076589 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٢٠٤٥٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للصناعات البلاستيكية المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى أنه بتاريخ ٥ / ٢ / ١٤٤٤هـ، وردت لمحكمة التجارية لائحة الدعوى الالكترونية المقدمة من وكيل شركة (...) للصناعات البلاستيكية ونصها: "إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه رولات بلاستيكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٣/١١/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٤٧٦,٩٢١.٢٠) أربع مئة وستة وسبعون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال سعودي و عشرون هلله سدد منه (٢٩١,٩٣٦.٠٠) مئتان وواحد وتسعون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م بمبلغ قدره(١٨٤,٩٨٥.٢٠) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و عشرون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد)." ثم أحيلت هذه القضية إلى الدائرة ٢٨ في المحكمة التجارية بالرياض ، وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٢ / ٢ / ١٤٤٤هـ المنعقدة بالاتصال المرئي ، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى وأوراق القضية ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم و استنادا على الوقائع سالفة البيان وحيث تطالب المدعية بثمن مبيع قدره (١٨٤,٩٨٥.٢٠) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي وعشرون هللة قيمة مبيع، وبما أن النظر في مسألة الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، ولما كان القضاء التجاري بالمحاكم التجارية يختص بالنظر في المنازعات الواقعة بين التجار إذا كانت تلك المنازعات ناشئة عن أعمال تجارية أصلية أو تبعية وذلك عملاً بنص المادة (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها. وبناء على ما قدمته المدعية من مصادقة رصيد موقعة من المدعى عليها صادرة بتاريخ ٣١/ ١٢ / ٢٠١٦م خطاب موجه إلى المدعى عليها برصيدها المدين لصالح المدعية بمبلغ ٤٧٦٩٩١.٢٠ أربع مئة وستة وسبعون ألفاً وتسع مئة وواحد وتسعون ريالاً وعشرون هللة، ويظهر عليها توقيعا منسوبا للمدعى عليها بمصادقته على الرصيد عدا مبلغ ٨٦٩٥ ثمانية آلاف وست مئة وخمسة وتسعون ريالاً ، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن الإجابة وبناء على نص المادة ٢٩/١ من نظام الإثبات" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، وبما أن الله سبحان أمرنا بالوفاء بالعقود وأداء الحقوق قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) تنتهي الدائرة إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/ مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعية/ شركة (...) للصناعات البلاستيكية سجل تجاري رقم:(...) مبلغ وقدره (١٨٤,٩٨٥.٢٠) مائة وأربعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.