حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430012960
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439102153/1443
رقم الحكم:4430012960
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439102153 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430012960 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٢١٥٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: حرر موكلي مع مؤسسة المدعى عليها عقد بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٠م وذلك للقيام بأعمال مقاولة وديكورات وتوريدات للمحل الخاص بالمدعى عليها وكانت مدة العقد: ٦٠ يوم عمل، تبدأ من يوم ١-٥-٢٠٢٠م، وتنتهي في ١-٧-٢٠٢٠م، بإجمالي مبلغ وقدره ٥٠٧.٥٣٥ ريال شامل ضريبة القيمة المضافة وقام المدعي بتنفيذ أعمال العقد وقد استلم المدعي جزء من مستحقاته قدره ٤٦٧.١٣٠ وتبقى له بذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ٤٠.٤٠٥ ريال، امتنعت المدعى عليها عن سدادهم رغم المطالبات المتكررة من المدعي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠٤٠٥) أربعون ألفًا وأربع مئة وخمسة ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦.٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من صورة من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين، إخطار إرسالية مع إشعار تبليغ، تقرير تعذر صلح، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ١٨/٨/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليه بالوكالة (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أبرزت لائحتها المعدلة ونصها (سبق لموكلتي ان حررت مع المدعى عليه عقد مقاولة بتاريخ ١/٠٥/٢٠٢٠م لتقديم خدمات تشطيبات وديكورات بإجمالي قيمة مبلغ وقدره٥٠٧,٥٣٥ريال (خمسمائة وسبعة ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ريال)، وقد تم تنفيذ العقد وانهاء كافة الاعمال وقد استلمت المدعية من المدعى عليها مبلغ وقدره ٤٦٧.١٣٠ريال (اربعمائة وسبعة وستون ألف ومائة وثلاثون ريال) وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره ٤٠٤٠٥ريال (أربعون ألف واربعمائة وخمسة ريال) وقد امتنع عن سداد المبلغ رغم المطالبة المتكررة، وعليه فالمدعية تطلب الحكم لها: أولاً: إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره ٤٠٤٠٥ريال، ثانيا: إلزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره ٦٠٠٠ريال اتعاب محاماة.)، وبعرضها على وكيل المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة كون المدعى عليه فرد كما دفع بعدم صفة موكله بالدعوى كون التعامل تم مع المؤسسة المملوكة، ثم أفهمته الدائرة بالإجابة على الدعوى موضوعاً فذكر بأن موكله لم يستلم المشروع بشكل نهائي وبالتالي لا يستحق المدعي مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على المدعية وكالة ذكرت بأن المشروع استلم بشكل نهائي وابتدأ العمل فيه، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بحاجة الدعوى لندب خبير هندسي للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة مدى التزام المدعية ببنود العقد واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر وبعرض ذلك على وكيلة المدعية لم تمانع كما لم يمانع وكيل المدعى عليه وعليه تم تأجيل نظر الدعوى لمخاطبة بيوت الخبرة،.وفي جلسة ١٧/١٠/١٤٤٣هـ، حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى انه وردها عرضين من بيوت الخبرة العرض الأول من / شركة (...) للاستشارات الهندسية على اتعاب قدرها (٢٠.٠٠٠) ريال غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، والعرض الثاني من / مكتب (...) للاستشارات الهندسية على اتعاب قدرها (١٥.٠٠٠) ريال شامل ضريبة القيمة المضافة، ثم رأت الدائرة ندب المكتب الأقل سعرا، عليه قررت ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية للوقوف على حقيقة النزاع ومعرفة مدى التزام المدعية ببنود العقد واستخراج مستحقات كل طرف على الاخر على اتعاب قدرها (١٥.٠٠٠) ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة تدفع كاملة من المدعي ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر في نهاية القضية، ويكون مدة اعداد التقرير شهر من تاريخه يزود الاطراف بنسخة من التقرير ليتمكنا من ابداء ملاحظاتهم عليه إن وجدت، ومن ثم إحضار التقرير النهائي قبل موعد الجلسة القادمة بموعد أقصاه أسبوع مع ضرورة مثول الخبير في الجلسة، وفي تاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣هـ أرفق الخبير تقريره والذي كانت نتيجته/أولاً: قيمة العقد الأساسية مبلغ وقدره ٤٨١.١٨٨ ريال شامل الضريبة ٥%، ثانيًا: قيمة أوامر التغير مبلغ وقدره ٢٦.٣٤٧ريال شامل الضريبة، ثالثًا: أن المدعى عليه سدد للمدعية مبلغ وقدره ٤٦٧.١٣٠ ريال شامل الضريبة ٥%، رابعًا: غرامة التأخير ١٠% من قيمة الأعمال المتبقية على المدعية مبلغ وقدره ٨.٥٩١.٢٠ ريال، خامسًا: الحسم على المدعي مقابل الملاحظات مبلغ وقدره ١٠.٧٥٤.٦٢ ريال، سادسًا: إجمالي الحسميات على المدعية ٨.٥٩١.٢٠ + ١٠.٧٥٤.٦٢ = ١٩.٣٤٥.٨٢ ريال، سابعًا: اجمالي مطالبة المدعية مبلغ وقدره ٤٠.٤٠٥ ريال، عليه يكون المبلغ المستحق للمدعي كالتالي: (٤٠٤٠٥- ١٩٣٤٥.٨٢= ٢١.٠٥٩.١٨ ريال) مبلغ وقدره واحد وعشرون ألف وتسعة وخمسون ريال وثمانية عشر هللة، وفي تاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣هـ أرفقت وكيلة المدعي مذكرة اعتراض على تقرير الخبير جاء فيها/ أولا: عدم صحة ما قام به الخبير من خصم نسبة ٥% من قيمة الكاونتر كاملاَ تحت داعي سوء المصنعية من المدعية حيث أن تقرير الخبير افاد بوجود شرخ في لوح واحد من رخام الكاونتر ويفترض من الخبير أن يجري الخصم على قيمة هذا اللوح فقط وليس على كامل قيمة الكاونتر وقيمة اللوح المشار إليه مع مصنعيته لا تتعدى ٥٠٠ ريال فقط في حين أن كامل قيمة بند الكاونتر هو ٢٩.٢٠٠ ريال وعليه فإن الخصم الذي قام به الخبير جاء بمبلغ أعلى من قيمة اللوح كاملاً بثلاثة اضعاف تقريبا. ولا وجه لما قام به الخبير من خصم ٥% من قيمة الكاونتر الكاملة في حين ان الشرخ موجود في جزء لا يتعدى قيمته كاملاً مبلغ وقدره ٥٠٠ ريال فقط، ثانياُ: عدم صحة ما قام به الخبير من خصم نسبة ٣٠% من قيمة الأبواب الخشبية حيث جاء في تقريره ملاحظة عدم وجود مقبض لباب المطبخ وأن مقبض باب المكتب لا يعمل، وقيمة مقابض الأبواب لا تتعدى ١٠٠ ريال وعليه فلا وجه لقيام الخبير بخصم ٣٠% من قيمة الأبواب كاملة في حين أن الملاحظة في عدم وجود مقبض باب وعدم عمل المقبض الآخر فكان حرياً بالخبير والحال ما ذكر أن يقوم بخصم قيمة المقبض فقط لا أن يقوم بخصم ٣٠% من قيمة الأبواب كاملة وهذا تشديد من الخبير لا نرى له أي مسوغ، ثالثاً: عدم صحة ما جاء بتقرير الخبير من خصم مبلغ وقدره ٢٠٠٠ ريال لبند النعلات حيث أن هذا البند ليس له قيمة في العقد الأصلي وإنما جاء بشكل إضافي منفصل وقدم قامت موكلتي بتركيب النعلات حسب أصول الصنعة وما حدث لها من تفكك لبعض النعلات إنما كان بسبب سوء استخدام من المدعية وليس بسبب أخطاء مصنعية، وحيث أن بند النعلات لم يرد في قيمة العقد الأصلي ولم يذكر في جدول الكميات فإننا نجد أن هذا البند غير مستوجب للخصم لعدم وروده ضمن قيمة العقد الأصلي. اخيراً خلاصة أوجه الاعتراض هي: ١-عدم صحة ما انتهى إليه الخبير من خصم على كامل الكاونتر بقيمه ٥% في حين أن القطعة التي بها ملاحظة لا تتعدى قيمتها ٥٠٠ ريال، ٢-عدم صحة ما انتهى إليه الخبير من خصم على كامل الأبواب الخشبية في حين أن المقابض التي بها ملاحظة لا تتعدى قيمتها ١٠٠ ريال، ٣- عدم صحة ما انتهي اليه الخبير من خصم ٢٠٠٠ ريال في بند النعلات في حين أن البند لم يرد له قيمة أو كميات في العقد الأصلي وإنما هو من ضمن الاعمال الإضافية المنفذة والتي تمت الموافقة عليها من المدعي عليها.، عليه ومن جميع ما سبق من أوجه اعتراض نطلب من السيد الخبير الاطلاع على هذه المذكرة وتدقيق ما بها من أسباب اعتراض ومراجعتها مع عقد المقاولة المحرر بين الطرفين وما به من بنود ومواد تحدد حقوق وواجبات كل طرف وطريقة صرف دفعات العقد ودور الاستشاري مع مراجعة ما كان يجري عليه العمل في المشروع بين الأطراف وذلك حتى يكون تقريره النهائي معبر عن حقيقة الامر، وفي تاريخ ٢/١/١٤٤٤هـ أرفق الخبير تقريره النهائي والذي توصل فيه إلى نفس النتيجة في التقرير المبدئي ورد فيه على ملاحظات المدعية بالتالي/ أولاً: بالنظر لملاحظة المدعية واعتراضها على النسبة المخصومة من البند ٥% من قيمة بند الكاونتر كاملاً، استوجب على الخبير توضيح أن الرخام يورد على شكل طلبيات كل طلبية تتكون من عدة ألواح لها تعريقة ودرجة لون خاصة ولو أراد المدعي تغيير اللوح المتضرر لما استطاع مطابقة التعريقة ودرجة اللون ونظرًا لكون اللوح ليس مكسور بل فيه عيب مصنعي كان يستوجب على المدعي رد كامل الرخام للمورد وتغيير لوجود العيب فيه، ثانيًا: بالنظر لقيمة الباب الواحد في أسعار المدعية نجد أن سعره ٢.٢٥٠ ريال للباب الواحد بمعنى أن الأبواب تم التصنيع والتوريد والتركيب بالكامل بموجب طلب خاص لذا نجد السعر مرتفع وفي هذا النوع من الأبواب تكون كافة الإكسسوارات ذات جودة عالية وبحسب أسعار السوق السائدة تمثل تكلفة الإكسسوارات الأبواب للطلبات الخاصة من ٣٠% إلى ٤٠% من قيمة الباب، لذا اتجه الخبير للحد الأدنى من الخصم بحسم ٣٠% من قيمة الباب الواحد، ثالثًا: كثير من أعمال التشطيبات لا يتم تضمينها في جدول الكميات وكون أعمال النعلات متعلقة بأعمال التشطيبات كأعمال تكميلية اكتفى الخبير بحسم مبلغ مقطوع ويتمثل في أعمال فك وتنظيف السيلكون المستخدم في التركيب السابق وإعادة تركيب النعلات البلاستيكية باستخدام غراء خاص، وما ذكرته المدعية من أن أعمال النعلات أعمال إضافية لا ينطبق على ما قدمته للخبير من مستندات، وفي جلسة ٥/١/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...) ثم ذكر طرفي النزاع بأنهما قد استلما التقرير المبدئي وأبديا ملاحظاتهم عليه وأيضا تم استلامهم التقرير النهائي خلال هذا الأسبوع وتشير الدائرة إلى انه لم يردها أي تقارير من الخبير وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية لدراسة تقرير الخبير ومثوله في الجلسة القادمة، وفي جلسة ٤/٢/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى،ومثل أمام الدائرة الخبير المنتدب في هذه القضية وتشير الدائرة الى انه قد وردها تقرير الخبير النهائي والمبدئي في القضية وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته، تسمكت المدعية وكاله بملاحظاتها على التقرير فيما اكتفى المدعى عليها وكاله بموافقته على التقرير وبعد دراسة الدائرة على أوراق القضية ومستنداتها والاطلاع على تقرير الخبير فيها رات صلاحية الفصل فيها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤٠,٤٠٥) أربعون ألفًا وأربعمائة وخمسة ريالات. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليه اجابته في: الدفع بعدم استلام المشروع بالكامل، وأنكر استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة. وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة بحسبان ما نصت عليه المادة (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من المسدد وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر، وعليه ندبت الدائرة في سبيل ذلك مكتب (...) للاستشارات الهندسية، والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعي مبلغ (٢١,٠٥٩.١٨) واحد وعشرين ألفا وتسعة وخمسين ريالا وثماني عشرة هللة، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليه، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير ذلك أنها أمور هندسية وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة ولكون المدعي تكفل بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بنسبة (٥٢.١%) من دعواه، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعي في الجزء الذي ربحه وقدرها (٧,٨١٥) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة عشر ريالا، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمة في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدرة (٢١,٠٥٩.١٨) واحد وعشرين ألفا وتسعة وخمسين ريالا وثماني عشرة هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدرة (٧,٨١٥) سبعة آلاف وثمانمائة وخمسة عشر ريالا. ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.