حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430063766
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439529200/1443
رقم الحكم:4430063766
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529200 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430063766 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439529200 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تضمنت: " إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع) عن طريق البر، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢٠م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدره (٣,٤٣٩) ثلاثة آلاف وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي استناداً على(كشف حساب)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣,٤٣٩) ثلاثة آلاف وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه، حدد لها موعد في 20/12/1443هـ وفي هذه الجلسة أحال وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...) على لائحة الدعوى المتضمنة قيام موكلتي في نقل بضائع المدعى عليه وتخليصها جمركياً عن طريق البر والمبلغ الإجمالي 3439 ريال لم يسددها المدعى عليه ولم يودع المدعى عليه المذكرة الدفاعية وبسؤال وكيل المدعى عليه ورقم وكالته (...) عن الدعوى قرر بأنه لا يوجد تعامل ولا تعاقد مع المدعية وقرر وكيل المدعية بأن البينة تتمثل في كشف الحساب المرفق وتبين خلوها من الأختام والتواقيع فأفهمت الدائرة بأن لموكلته طلب اليمين، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل عن المدعية/(...) , (...)الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، أكد وكيل المدعية بطلب موكلته طلب يمين المدعى عليه، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه أداء اليمين على نفي التعامل أو التعاقد مع المؤسسة المدعى عليها، وبعد وعظه بالله وتذكيره بخطورة أداء هذه اليمين على غير حق أدها قائلاً:" أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أنني لم اتعاقد أو اتفق أو أتعامل مع المدعية(شركة (...)) في نقل بضاعة وتخليصها جمركياً بشكل مباشر أو غير مباشر وأنه ليس لهم في ذمتي أو في ذمة مؤسستي((...) التجارية) والتي تغير اسمها لاحقاً إلى(مؤسسة (...) للنقل البري) أي مبالغ مالية مستحقة لهم، والله العظيم"، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٣,٤٣٩) ثلاثة آلاف وأربع مئة وتسعة وثلاثون ريال، ولما كانت البينة التي تقدمت بها المدعية تتمثل في كشف الحساب المرفق وتبين خلوها من الأختام والتواقيع فأفهمت الدائرة بأن لموكلته طلب اليمين من المدعى عليها، فطلبتها المدعية وقد أدتها المدعى عليها اليمين على الوصف المبين في الوقائع في انكار التعامل مع المدعية، وإعمالاً للقاعدة الشرعية البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.