حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430033648
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439564715/1443
رقم الحكم:4430033648
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439564715 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430033648 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسه عشرة وبناء على القضية رقم 439564715 لعام 1443 هـ المدعي: شركة مجموعة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ 2016/01/14 م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه أدوات تجميل بثمن إجمالي قدره (49,993) تسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، لم يسدد منه شيئاً، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (49,993) تسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً،وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب تسهيلات ائتمانية على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين ومصدق من الغرفة التجارية. 2- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بتاريخ 2016/01/30 م، ممهورةً بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/09 هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة،ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، وجرى سؤال وكيلة الشركة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على لائحة الدعوى، وبسؤالها هل لديك ما تودين إضافته على الدعوى ؟ فأجابت بأنها تطلب التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال، فجرى افهامها بعدم استجابة الدائرة لهذا الطلب لمخالفته للمادة (100) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدّم رصده، وبما أن المدعية تطالب المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (49,993) تسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، وبما أن القضية بين تاجرين؛ فهي من اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (511) وتاريخ (14 / 8 / 1441) وبما أن المدعى عليها لم تحضر بالرغم من تبلغها مما يعني أن المدعى عليها أسقطت حق الدفاع عن نفسها، وبما أن الدائرة طلبت البينة من المدعية، فقدّمت المدعية البينة، التي هي سجل المطابقة، والمضمن مبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليها، ولقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولأن الوفاء بالعقد واجبٌ شرعاً ونظاماً، والمدعية قدّمت البينة الكافية على صحة دعواها، وبما أن المدعى عليها تعتبر ناكلةً عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ولأن طلب المدعية وكالة أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (7,000) سبعة آلاف ريال فيه مخالفته للمادة (100) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولجميع ما تقدّم نص الحكم: فقد حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...)بأن يدفع للمدعية شركة مجموعة (...) التجارية شركة شخص واحد صاحبة السجل التجاري (...)مبلغًا وقدره (٤٩,٩٩٣) تسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريال سعودي 2- عدم قبول طلب الشركة المدعية شركة مجموعة (...) التجارية شركة شخص واحد صاحبة السجل التجاري (...)مبلغا قدره سبعة الاف ريال مقابل أتعاب المحاماة وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.