حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430025827

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439562976/1443
رقم الحكم:4430025827
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439562976 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430025827 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٦٢٩٧٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر موكله للمدعى عليها معدة شيول (١٠) طن مع سائق لمدة (٩٠) يومًا بثمن إجمالي قدره (١٠٦,١٠٠) مئة وستة آلاف ومئة ريال، لم يُسدد منها شيء، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة وقدرها (١٠٦,١٠٠) مئة وستة آلاف ومئة ريال، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٠٠٠/٠٠/٠٠م على مطبوعات المدعى عليها، وممهور بتواقيع وأختام منسوبة للطرفين. كشف حساب للمدعى عليها لدى المدعية بتاريخ ٢٠٢٢/٠٥/٠٨م، ومبلغ قدره ، على مطبوعات المدعي. عدد (٣) فواتير للفترة ٢٠٢٢/٠٢/٠١م حتى ٢٠٢٢/٠٤/٠١م، بمبلغ إجمالي قدره (١٠٦,١٠٠) مئة وستة آلاف ومئة ريال، على مطبوعات المدعي، وممهور بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة وقدرها (١٠٦,١٠٠) مئة وستة آلاف ومئة ريال، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين وكشف الحساب والفواتير الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٠٦,١٠٠) مئة وستة آلاف ومئة ريال لـ/ (...) هوية رقم (...)، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث