حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430375487
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439173226/1444
رقم الحكم:4430375487
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173226 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430375487 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439173226 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها الواح ثلجية كبيرة وقوارير ماء كبيرة وكراتين ماء للشرب وكاسات بثمن إجمالي قدره (١,٨٧٧,٣٧٨) مليون وثمان مئة وسبعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي سدد منه (١,٤٣١,٣٧٨) مليون وأربع مئة وواحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٤٦,٠٠٠) أربع مئة وستة وأربعون ألفًا ريال سعودي والتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا عن أتعاب المحاماة، وعليه عقدت الدائرة جلسة تحضيرية في تاريخ 09/10/1443هـ وفيها: حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وبعد عرض الدعوى على المدعى عليه طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال. وفي تاريخ 14/11/1443هـ: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال وكيل المدعى عليها؟ هل تقر موكلتك بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين؟ فقرر قائلاً: "ليس بين موكلي وبين المدعية أي تعامل" هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعية عن الحوالات المسددة من قبل المدعى عليه إلى المدعية فطلب مهلة لإرفاق ما لديه، عليه أفهمته الدائرة بإرفاق ما لديه خلال خمسة أيام من تاريخ اليوم على أن يضمن مذكرته ما يثبت قيام العلاقة التعاقدية. وفي تاريخ 06/01/1444هـ عقد الدائرة جلسة مرئية، وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية جرى سؤال وكيل المدعية عن الحوالات الواردة إلى موكلته إذ أن غالبها صادر من مؤسسة (...) فقرر قائلاً: أفيدكم أن المدعى عليها كانت مؤسسة (...)، ومن ثم تحولت إلى شركة (...)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها قررت قائلة: أفيدكم أن ما ذكره المدعي غير صحيح، وأما عن الحوالة الأخيرة متعلقة بتعامل آخر تم سداده، وإن كان المدعي يدعي وجود استحقاق ثابت على ذمة موكلتي متعلق بتوريد (ألواح ثلجية) فليثبت ذلك. عليه وبمراجعة ملف القضية طلبت الدائرة من وكيلة المدعى عليها بيان ماهية التعامل السابق المشار إليه آنفاً خلال يومين من تاريخ اليوم عبر أيقونة طلب تقديم مذكرة. وعليه عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 10/02/1444هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، عليه وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم التزام المدعى عليها بإرفاق مذكرتها الجوابية في الوقت المحدد وإنما تم إرفاقها بعد فتح الجلسة، كما أنه وبالاطلاع على مضمونها تبيّن أنها تتضمن الإقرار بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين، والدفع مجدداً بعدم وجود ما يثبت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به. وبسؤال وكيل المدعية عن الفواتير المرفقة غير المتعلقة بمؤسسة موكله فقرر قائلاً: أفيدكم أن الفواتير مثبتة لاستيراد موكلتي للعين محل الدعوى وليست محسوبة ضمن المبلغ المطالب به، كما جرى سؤال وكيل المدعية عما يثبت مقدار ما غرمه موكلهم في هذه القضية فقرر قائلاً: نحصر مطالبتنا في المبلغ الأصل مع الاحتفاظ بحقنا في رفع دعوى الأتعاب في قضية مستقلة، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وقدره: (٤٤٦,٠٠٠) أربع مئة وستة وأربعون ألف ريال، تمثل قيمة بضائع ورّدها للمدعى عليها وقد حصر دعواه بهذا المبلغ المذكور، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ فإن هذه من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه، وأما عن موضوع الدعوى: فبما أن المدعي وكالة حصر المطالبة الأصلية بالمبلغ المذكور، ولما كانت بينة المدعية تتمثل في مجموع الفواتير المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والمبلغ المطالب به، وبما أن المدعى عليها قد ناقضت نفسها بإنكارها وجود أي علاقة تعاقدية بينها وبين المدعية وذلك في الجلسة المنعقدة في تاريخ 14/11/1444هـ، ومن ثمّ عدلت عن ذلك وأقرت بوجود علاقة تعاقدية بين الطرفين وذلك في مذكرتها المرفقة في تاريخ 10/02/1444هـ، وحيث إن التناقض موجب للرد، إذ أن الأصل في الدفوع أن تتأسس على وجه يعلم به الحق إلا ما كان منها خفيا على وجه لا يمكن دفعه، مما ترى معه الدائرة ثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وأما عن دفع المدعى عليها بعدم وجود ما يثبت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به، فبناءً على ما تقدّم به المدعي من فواتير مثبتة للمبلغ المطالب به ومذيّلة بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، وبما أن المدعى عليها لم تنكر التوقيع ولا أصل المستند وإنما اكتفت ببيان كون المستند المقدّم غير كافٍ في إثبات الحق، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أن المدعى عليها حضرت في جلساتها الأول وطلبت منها الدائرة بيان ماهية التعامل المثبت بالحوالات المقدّمة من المدعي إلا أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور بعد ذلك رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، ولم تتقدم بعذر عن تخلف ممثلها رغم إبلاغها، كما أنها تقدّمت بمذكرة جوابية لم تجب معها على سؤال الدائرة، مما تُعد معه ناكلة عن الجواب وهو ما يثبت استحقاق المدعية للمبلغ المطالب به. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٤٤٦٠٠٠) أربع مئة وستة وأربعون ألف ريال سعودي، لما هو موضح بالأٍسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...) أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430375487 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439173226 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها المطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٤٦,٠٠٠) أربعمئة وستة وأربعون ألف ريال، تمثل قيمة بضائع ورّدها المدعي للمدعى عليها، وذلك لما هو مبين تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى: بإلزام المدعى عليها شركة (...) السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٤٤٦٠٠٠) أربع مئة وستة وأربعون ألف ريال سعودي، لما هو موضح بالأٍسباب. فقدَّم المستأنف استئنافَهُ و المتضمن إجمالاً أن البينة المقدمة من قبل المستأنف ضدها في الدعوى من صنعها ولم تصادق المستأنفة على كشوفات الحساب ولا الفواتير وأنها موقعة من شخص مجهول، و أن الدائرة الابتدائية لم تتحقق من صفة المستأنف ضده في الدعوى، كما تضمنت اللائحة الاعتراض على أسباب الحكم محل الاستئناف لما هو مبين تفصيلاً فيها، وانتهى إلى طلب نقض الحكم محل الاستئناف. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة يوم 14 / 04 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وأفهمت المستأنف بتزويد المستأنف ضده بنسخة من لائحة الاستئناف ليقدم رده قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام كما أفهمت المدعي بأن يثبت ملكيته للمؤسسات التي صدرت منها الفواتير محل الدعوى، وفي جلسة يوم 22 / 04 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه والمذكرات الجوابية وذكر المدعى عليه بأنه لم يتمكن من الاطلاع على مذكرة المدعى الجوابية الأخيرة عبر النظام فاستعد المدعى بتزويده بنسخة منها على بريده الإلكتروني كما استعد بإرسال مذكرة أخرى للدائرة وللمدعى عليه يحصر فيها الفواتير محل المطالبة، وفي جلسة يوم 05 / 05 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية التي ذكر المدعى (المستأنف ضده) بأنه أرفق معها الفواتير محل المطالبة الا انه تعذر على الدائرة الاطلاع عليها وتبين عدم حضور المدعى لمواجهته بذلك، وفي جلسة يوم 13 / 05 / 1444هـ اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى الاستئناف المقدم عليه وعلى المذكرة الجوابية، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف رقم 4430034519 الصادر من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 10/2/1444 في القضية رقم 439173226 فيما قضى به من/ إلزام المدعى عليها شركة (...) السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره: (٤٤٦٠٠٠) أربع مئة وستة وأربعون ألف ريال سعودي، لما هو موضح بالأٍسباب.