حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430082992
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449046590/1444
رقم الحكم:4430082992
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449046590 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430082992 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والاوامر الاولى وبناء على القضية رقم 449046590 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذا الطلب بالقدر اللازم للفصل فيه في أن وكيل المستدعية قد تقدم إلى المحكمة بطلب مضمونه ما يلي:(العلاقة بين المدعي والمدعى عليه (علاقة تعاقدية بموجب عقد مقاولات ٠٨٢) ونشأ بتاريخ ١٤٤٢/١١/٣هـ تأخر وترك تنفيذ بنود العقد رقم (٠٨٢) المرفق ولان المدعي ملتزم بإكمال تنفيذ محل العقد، أطلب الخروج على محل العقد ومعاينة عمل المدعى عليه المنجز, وإثبات الحالة في الوقت الحالي) وبإحالة الطلب إلى الدائرة أجرت اللازم وافتتحت الجلسة المؤرخة في 27/1/1444 وفيها حضرت وكيلة المستدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها ولم يثبت للدائرة تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال الحاضرة عن دعوى موكلتها قدمت صحيفة دعوى محررة ونصها: حيث أن موكلي شركة مقاولة ويحترف مهنة المقاولة وقد أبرم عقودا مع الغير لبناء فيلا في مدينة (...)، فتعاقد مع المدعى عليها مقاولا بالباطن لتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بالبناء وذلك بموجب العقد المرفق وحيث أن المدعى عليها أخلت بتنفيذ بنود العقد في الموعد المحدد وتركت العمل، ولما أن موكلي ملتزم بتسليم الأعمال في تاريخ معين، وإن لم يفعل ذلك فإنه مسئول بدفع غرامة جزائية بموجب عقده مع الغير، ولما أنه ملتزم بتنفيذ العقد على وجه السرعة والاستعجال فإنه يطلب ندب جهة خبرة في موقع العمل وتقييم العمل المنجز من قبل المدعى عليها لإثبات هذه الحالة، لذا اطلب من فضيلتكم: ندب جهة خبرة في موقع العمل وتقييم العمل المنجز من قبل المدعى عليها لإثبات هذه الحالة) وأفادت بأن موكلتها ترغب بالتعاقد مع مقاول آخر لاتمام العمل، وعليه قررت الدائرة بعد الاطلاع على العقد المبرم بين الطرفين تبليغ المدعى عليها بعد تقديم وكيلة المستدعية المستخرج للمستدعى ضدها، وتعيين خبير للمعاينة وتقديم تقرير لإثبات حالة المبنى محل النزاع بواسطة منصة الخبراء بعد قيام الطلب على حالة الاستعجال والمببرات التي اكتنتفت الطلب ولطبيعتها المختلفة عن الدعوى الموضوعية، وعليه رفعت الدائرة الجلسة لإكمال الللازم لذلك، ثم تبين للدائرة تعذر ندب جهة الخبرة عن طريق المنصة، وعليه حددت الدائرة جلسة 15/2/1444 وفيها حضرت وكيلة المستدعية، كما حضر مدير الشركة المستدعى ضدها (...) –هوية رقم- (...) وتاريخ الميلاد 1-1-1982م، وقد أفهمت الدائرة الطرفين بوصول عدة عروض من جهات خبرة هندسية للشخوص على الموقع محل النزاع للمعاينة وإثبات حالته مع بيانهم عدم وجود علاقة مع احد أطراف الدعوى بحسب المنصوص عليه نظاماً، وأما العرض الأول فهو من مكتب (...) بمبلغ قدره (8,000) ريال غير شامل لقيمة الضريبة المضافة، والعرض الثاني من مكتب(...) بمبلغ قدره (75,000) ريال، والثالث من مكتب (...) بمبلغ (45,000) غير شامل لقيمة الضريبة المضافة، والعرض الرابع من مكتب (...) بمبلغ (11,500) ريال، واختارت وكيلة المستدعية العرض الأقل سعراً وهو ما وافق عليه ايضاً ممثل المستدعى ضدها ووافقت الدائرة الطرفين ع، ثم أصدرت قرارها: بندب مكتب (...) للاستشارات الهندسية للشخوص على الموقع محل العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 13/6/2021م والمتمثل في دبلوكسين وملحقاتهما في منطقة (...)–حي (....)- وذلك للمعاينة بحضور طرفي النزاع وتقديم تقرير بحالة المبنى كما هو في الواقع بحسب الأعمال الموكلة إلى المستدعى ضدها، وذلك بأتعاب قدرها (9.200) تدفع من المستدعية خلال يوم واحد فقط، على أن يقدم الخبير تقريره النهائي بتاريخ 19-2-144هـ، وفي الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ 22/2/1444هـ اطلعت الدائرة على التقرير المقدم من قبل الخبير المنتدب في هذا الطلب المستعجل والمتضمن إثبات حالة المبنى (دبلوكسين) بحي (...) في (...) ،وأفاد الطرفان بأنهما لم يطلعا على نسخة من التقرير المقدم، وعليه تواصلت الدائرة مع جهة الخبرة فأفهمته بإرسال نسخة من التقرير المعد إلى الطرفين للاطلاع عليه قبل الفصل في الطلب فاستعد لذلك، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد بتاريخ 24/2/1444هـ حضر وكيل المستدعية، كما حضر مدير المستدعى ضدها، وقد اطلعت الدائرة على التقرير النهائي المقدم من قبل الخبير والمتضمن الجواب عن الملاحظات، وأفاد وكيل المستدعية بأنه قدم مذكرة عبر نظام ناجز فيها ملاحظات على التقرير النهائي، والذي جاء فيه: إشارة إلى الموضوع أعلاه، واستنادا إلى عقد الإتفاق بين طرفي النزاع والمخططات الهندسية، وبعد ما قمنا بدورنا كخبير هندسي بالإطلاع على المخططات الهندسية وعقد الإتفاق ودراستهما وبعد زيارة الموقع وفحصه في وجود طرفي النزاع حسب محضر المعاينة (مرفق) بتاريخ 12/09/2022 م تبين التالي:- أولا: وصف الموقع محل النزاع: الموقع عبارة عن دوبلكسين منفصلين كل دوبلكس مكون من(قبو + دور أرضي +دور أول +ملحق علوي +خزان +مسبح +بيارة +سور +وارش). ثانيا: مجال عمل المدعي عليها: بناء كامل الهيكل الخرساني للدوبلكسين وبعد ذلك البدء في أعمال المباني والبلوك (أعمال عظم بالمواد) حسب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: 13/06/2021 م. ثالثا: حالة المبني: 1- الدوبلكس الأول (من جهة الغرب): م الوصف الحالة 1 القبو منتهي خرسانات مع المباني. 2 الدور الأرضي منتهي خرسانات بدون مباني. 3 الدور الأول منتهي خرسانات بدون مباني. 4 الملحق العلوي منتهي خرسانات مع المباني. 5 الخزان منتهي خرسانات 6 المسبح منتهي خرسانات 7 البيارة منتهية خرسانات 8 السور متبقي فقط الرابط العلوي واستكمال المباني والأعمدة بإرتفاع 1 متر للجهة الجنوبية والغربية فقط والسور الفاصل بين الدوبلكسين منتهي. 9 الوارش منتهي مباني فقط من الجهة الشمالية الغربية بدون أعمدة ورابط علوي للوارش ومن الجهة الجنوبية الغربية لا توجد أعمال في الوارش. • ملاحظات الدوبلكس الأول: 1- لم يتم تنفيذ الاكتاف الخرسانية للدرايش والأبواب الخارجية لأعمال مباني القبو والملحق العلوي. 2- يوجد بعض الجسور بها تكريش نتيجة ضعف الشدة الخشبية والتي تحتاج الي نحت فيما بعد. 3- بعض المناطق التي بها تسويس تمت معالجتها بطريقة غير هندسية. 4- يوجد زيادة في أشاير حديد المسبح والخزان الأرضي والبيارة لا بد من قصها ومعالجتها. 5- تم الغاء الجدار الفاصل بين الصالتين في القبو بالاتفاق مع الطرفين 6- الطابوق العازل الخارجي مخالف لاشتراطات التعاقد حيث أنه طابوق عادي وليس جفالي. 7- السور الفاصل بين الدوبلكسين به فاتحة بعرض متر وارتفاع مترين (تستخدم لتيسير الحركة بين الدوبلكسين). 2- الدوبلكس الثاني (من جهة الشرق): م الوصف الحالة 1 القبو منتهي خرسانات مع المباني ومتبقي فقط عدد ثلاث درجات يسار مدخل الكراج. 2 الدور الأرضي منتهي خرسانات بدون مباني. 3 الدور الأول منتهي خرسانات بدون مباني. 4 الملحق العلوي منتهي خرسانات مع المباني. 5 الخزان منتهي خرسانات 6 المسبح منتهي خرسانات 7 البيارة منتهية خرسانات 8 السور متبقي فقط الرابط العلوي واستكمال المباني والأعمدة بارتفاع 1 متر للجهة الجنوبية ومتبقي أعمال السور للجزء أعلي الحائط الخرساني بالكامل من الناحية الشرقية والسور الفاصل بين الدوبلكسين منتهي. 9 الوارش منتهي مباني فقط بالكامل بدون أعمدة ورابط علوي للوارش. • ملاحظات الدوبلكس الثاني: 1- لم يتم بناء الجدار الفاصل بين غرفة الميكانيكا والحمام في القبو كذلك الجدار الفاصل بين الحمام ومدخل الحمام في القبو وذلك للمنطقة خلف المسبح. 2- لم يتم تنفيذ الاكتاف الخرسانية للدرايش والأبواب الخارجية لأعمال مباني القبو. 3- لم يتم تنفيذ الاكتاف والجلسات الخرسانية للدرايش والأبواب الخارجية لأعمال مباني الملحق العلوي كما توجد بعض المناطق بها تسويس وتمت معالجتها بطريقة غير هندسية. 4- يوجد زيادة في أشاير حديد المسبح والخزان الأرضي والبيارة لا بد من قصها ومعالجتها. 5- الطابوق العازل الخارجي مخالف لاشتراطات التعاقد حيث أنه طابوق عادي وليس جفالي. ملاحظات الأطراف على التقرير الابتدائي ورد الخبير عليها الملاحظات: أولا: ملاحظات المدعية عدم بيان الأخطاء والعيوب في بند منفصل وخلطها مع الأعمال الغير منجزة، الرد: تم إثبات حالة كل دوبلكس لحاله وتوضيح الملاحظات والعيوب الخاصة بكل دوبلكس بعد ذلك كما هوا موضح أعلاه. عدم ذكر القيمة التقديرية لإصلاح العيوب. الرد: حسب مجال العمل الموكل لنا هو اثبات حالة للموقع بغض النظر عن القيمة المالية ومستحقات كل طرف اتجه الأخر. عدم بيان الأعمال الغير منجزة في بند منفصل ووضعها مختلطة مع الملاحظات، الرد: مدرجة ضمن إثبات حالة الموقع وتم توضيحها أكثر بواسطة جدول منفصل. عدم تقدير قيمة الأعمال المنجزة، الرد: حسب مجال العمل الموكل لنا هو اثبات حالة للموقع بغض النظر عن القيمة المالية ومستحقات كل طرف اتجه الأخر. الطابوق العازل الخارجي ليس من النوع الجفالي، الرد: تم إدراجها كملاحظة من ضمن ملاحظات العمل حيث أن الطابوق العازل المركب في الموقع ليس من النوع الجفالي المنصوص به في العقد. ثانيا: ملاحظات المدعية عليها تم إرسال التقرير للمدعى عليها وأفادت بأنه لا توجد ملاحظات لديها الأعمال الغير منجزة 1 أعمال المباني كاملة للدور الأرضي والأول شاملة الأكتاف والجلسات والأعتاب الخرسانية. 2 الأعمال الخرسانية للوارش في الدوبلكسين (أعمدة ورابط علوي) 3 السور من الناحية الشرقية فوق الجدار الخرساني 4 الرابط العلوي واستكمال أعمدة السور والمباني بإرتفاع 1 متر من الجهة الجنوبية والغربية. 5 أعمال المباني من الجهة الجنوبية الغربية للوارش في الدوبلكس من الجهة الغربية 6 الأكتاف الخرسانية للنوافذ والأبواب الخارجية للملحق العلوي والقبو. 7 قص الزيادة في أشاير الحديد ومعالجتها مع معالجة التسوس بطريقة هندسية صحيحة. 8 أعمال المباني ف الجدار الفاصل بين غرفة الميكانيكا والحمام في القبو كذلك الجدار الفاصل بين الحمام ومدخل الحمام في القبو وذلك للمنطقة خلف المسبح للدوبلكس من الجهة الشرقية. • ملخص الاستنتاجات التي توصل إليها الخبير: وبناء على ماسبق تكون حالة الدوبلكسين كالتالي: 1- تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرساني للدوبلكسين. 2- تم الانتهاء من أعمال المسبح والخزان والبيارة للدوبلكسين. 3- تم الانتهاء من أعمال المباني للبدروم والملحق العلوي للوحدتين ومتبقي الأكتاف الخرسانية للنوافذ والأبواب الخارجية. 4- متبقي أعمال المباني للدور الأرضي والدور الأول للدوبلكسين. 5- تم الانتهاء من السور من الجهة الشمالية والسور الفاصل بين الدوبلكسين. 6- متبقي السور كاملا من الناحية الشرقية فوق الجدار الخرساني. 7- متبقي فقط الرابط العلوي واستكمال الأعمدة والمباني بارتفاع 1 متر للجهة الجنوبية والغربية للسور. 8- تم الانتهاء من مباني الوارش للدوبلكس من الجهة الشرقية ومتبقي فقط الأعمدة والرابط العلوي للوارش. 9- بالنسبة للدوبلكس من الجهة الغربية تم الانتهاء من أعمال مباني الوارش ومتبقي فقط الأعمدة والرابط العلوي للوارش وذلك من الجهة الشمالية الغربية ومن الجهة الجنوبية الغربية لا توجد أعمال تمت في الوارش. وبعد اطلاع الدائرة على التقرير، ولصلاحية الفصل في الطلب رفعت الدائرة الجلسة وأصدرت هذا القرار. الأسباب: فبناء على ما تقدم من طلب المستدعية بإثبات حالة الدوبلكسين محل الطلب بموجب العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 13/06/2021 م.، وبناء على المادة (السادسة والثلاثين) من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ 15/8/1441التي نصت على أنه: (تشمل الطلبات المستعجلة ما يأتي: 1-المعاينة لإثبات الحالة.2-المنع من السفر.3-وقف الأعمال الجديدة.4-الحراسة القضائية.5-الحجز التحفظي.6-الحصول على عينة من منتج.7-التحفظ على مستندات معينة.8-المنع من التصرف أو الإذن به.9-الطلبات التي لها صفة الاستعجال في الأنظمة التجارية)، وحيث إن هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجلة التي تختص بها الدائرة، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل إلى أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، وخوف الضرر المحدق الذي يشقّ التحرز منه في حال عدم إجابة الطلب، واحتمال الاستحقاق وفق ما تضمنته المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بتاريخ 26/10/1441والتي نصت على أنه: (يقتصر نظر المحكمة في الطلب المستعجل على مدى توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي)، ولما كان الطلب طلباً مستعجلا بنص النظام، ولما خيف من ضرر يشقّ التحرز منه بطول زمن يؤثر على مواد ومنجزات المبنى محل الطلب فقد ثبت للدائرة تحقق أركان الطلب المستعجل، ولما قدّم الخبير تقريره حسبما هو مثبت في وقائع الطلب، ولأن الخبير المندوب من قبل المحكمة أجير مشترك ندبته المحكمة غير متهّم في النتيجة التي وصل إليها؛ ولأن ما انتهى إليه كان نتيجة مباشرته الشخوص على المبنى محل الطلب ؛ ولأن المعتبر في التقرير هو مجرّد المعاينة وإثبات حالة المبنى كما هو عليه في الواقع، ولما كان البحث في تقرير الخبير بحث موضوعي خارج عن اختصاص الدائرة وخارج عن بحث الطلب المستعجل؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى القرار الوارد بمنطوقه، وبه تقضي نص الحكم: قررت الدائرة: إثبات حالة الدوبلكسين الواقعين ب(...) حي (...)، وذلك بحسب التقرير الصادر من مكتب (...) للاستشارات الهندسية بتاريخ 23/2/1444هـ والمثبت في وقائع الطلب، والله الموفق.