حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430074353
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439446866/1443
رقم الحكم:4430074353
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439446866 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430074353 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٤٦٨٦٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: الشركة (...) لتحويل الورق المدعى عليه: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع القضية بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها أنه اتفقت المدعية مع المدعى عليها على أن تورد لها مناديل بكمية ٦٢٣ حبة من نوع مشوار وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٤م بثمن إجمالي قدره (١٩,٠١٣) تسعة عشر ألفًا وثلاثة عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد يومان والحد الائتماني للتوريد (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي ، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة مختومة). وفي جلسة ١٤٤٣/١١/١٠ هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، ووردت للدائرة إفادة عبر النظام تتضمن حالة تبليغ المدعى عليها أنها: (قيد التبليغ)، ولإعادة تبليغ المدعى قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي جلسة ٠٦-٠١-١٤٤٤ هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية ولم يحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما في صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه عما أرفقه بالنظام؟ ذكر أنه ليس لديه مزيد بينة. وعليه ولدراسة القضية قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/١٩ هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...)، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها عن الدعوى طلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال يوم، ثم يقدم وكيل المدعية رده خلال يوم، وعليه تأجلت الجلسة. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٢/٢٢ هـ المنعقدة عن بعد، حضر وكيل المدعي وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن إجابته عن المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها والمتضمنة سداد المدعى عليها لكامل المبالغ للمدعية، ذكر بأن ذلك صحيح. وعليه فإن موكلته تطلب التنازل عن الدعوى ولا تطالب المدعى عليها بشيء. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق للمطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته قد قررت تنازلها عن الدعوى لوفاء المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى.