حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4430013986
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439177964/1443
رقم الحكم:4430013986
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439177964 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430013986 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٧٩٦٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أولاً: أبرمت مؤسسة خدمة الإنشاء المتقدمة للمقاولات العامة العائدة ملكيتها لموكله عقداً مع المدعى عليها لإنشاء مصنع (...)في (...)، والتزمت المؤسسة بموجبه بتنفيذ أعمال الإنشاء والبناء المشمولة في المادة (١٢) من العقد المبرم، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ (٣,٢٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ومئتا ألف ريالاً. ثانياً: بتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٤م أبرم الطرفان العقد رقم (٠٢٢/٢٠١٥) ونطاق العمل فيه متمثل بقيام المؤسسة بأعمال السباكة لنفس المشروع (مصنع (...) في (...)) لصالح المدعى عليها، وذلك حسب ما هو وارد في البند الرابع من العقد المبرم وبقيمة إجمالية تبلغ (٢٠٥,٠٠٠) مائتان وخمسة آلاف ريالاً. ثالثاً: لاحقاً بتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٠م أبرم الطرفان العقد رقم (٠٤٨/٢٠١٦) الذي التزمت بموجبه المؤسسة بتنفيذ أعمال التشطيبات لنفس المشروع حسب ما هو وارد في البند (١) من العقد المبرم، وبقيمة إجمالية تبلغ (٣٧٤,٨٠٠) ثلاثمائة وأربعة وسبعون ألفاً وثمانمائة ريالاً. رابعاً: قامت المؤسسة بتنفيذ أعمال المقاولات والإنشاء والسباكة والتشطيبات، وأعمال إضافية متفق على تنفيذها بين الطرفين، إلا أن المدعى عليها قد تخلفت عن سداد مجموعة من الفواتير المبيّنة على النحو التالي: (أ) فاتورة رقم (ESF/٢١/١٦) بقيمة (٥٩,٣١٤) تسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وأربعة عشر ريالاً. (ب) مبلغ الضمان (لمحتجزات) قدرها (٢٩٦,٦٧٠.٢٠) مائتان وستة وتسعون ألفاً وستمائة وسبعون ريالاً وعشرون هللة، والمشتمل على خصم لمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريالاً نظير غرامة من هيئة مدن، ولقيمة فحص الأعمال وقدرها (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريالاً. (ج) فاتورة أعمال رقم (ESF-PL/INV-٠٥/١٥) بقيمة (٣٠,٧٥٠) ثلاثون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً. (د) فاتورة أعمال رقم (ESF-PL/INV-٠٦/١٥) بقيمة (٢٠,٥٠٠) عشرون ألفاً وخمسمائة ريالاً. (هـ) فاتورة نهائية رقم (ESF-Fin/٠٦/١٦) بقيمة (٣٨,٢٢١) ثمانية وثلاثون ألفاً ومائتان وواحد وعشرون ريالاً. (و) مبلغ الضمان (لمحتجزات) قدرها (٣٩,٨٢٠) تسعة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وعشرون ريالاً. (ز) مبلغ قدره (٥١,٠٣٨.٢٠) واحد وخمسون ألفاً وثمانية وثلاثون ريالاً وعشرون هللة عن الأعمال الإضافية بمبلغ قدره (٧٣,٣٤٧.٤٠) ثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وسبعة وأربعون ريالاً وأربعون هللة التي أدت المدعى عليها جزء منها كخصومات مواد تم توريدها من قبلها، وتبقى في ذمتها (٥١,٠٣٨.٢٠) واحد وخمسون ألفاً وثمانية وثلاثون ريالاً وعشرون هللة. خامساً: وفي سبيل تحصيل المبالغ المشار لها أعلاه، فقد تقدم موكله بدعواه رقم (١٦٢٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٦هـ والتي نظرتها الدائرة التجارية العاشرة في المحكمة التجارية بالدمام وأصدرت حكمها المشمول بالصك المؤرخ في ١٤٤٣/٠٢/٠٦هــ، ومنطوقه: "حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٥٦٣,١٢٨.٥٠) خمسمائة وثلاثة وستون ألفاً ومائة وثمانية وعشرون ريالاً وخمسون هللة."، وذلك بعد ثبوت صحة التعامل بين الطرفين وإقرار المدعى عليها الضمني بشأن تنفيذ موكله للأعمال محل التعاقد. سادساً: تقدمت المدعى عليها باعتراضها، وأصدرت دائرة الاستئناف الثالثة في المحكمة التجارية بالدمام حكمها في القضية رقم (٤٢٨١١٦٢٥) وذلك بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى، وتضمنت أسباب الحكم ما نصه: "... إذ كان ينبغي على المدعية تقديم محضر التسليم وشهادة إنجاز الأعمال الخاصة بأعمال المقاولات -محل الدعوى- كبينة صريحة على صحة دعواها..." سابعاً: تقدم موكله بطلب تفسير الحكم الصادر من دائرة الاستئناف، وأصدرت الأخيرة حكمها برفض طلب التفسير المشمول بالصك رقم (٤٣٧٥٨٦٠١٧) وتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ، وأسبابه: "أسست هذه الدائرة حكمها -محل التفسير- على أنه كان ينبغي على المدعية بسبق اللزوم تقديم محضر التسليم وشهادة إنجاز الأعمال الخاصة بأعمال المقاولات -محل الدعوى- كإثبات للمطالبة باستيفاء حقها - محل المطالبة- قبل التقدم بطلب قيمة الأعمال التي تدعي تنفيذها..."، ثامناً: ومع تمسّك موكله بحكم المادة (٣٨/٢) من نظام المحاكم التجارية التي نصّت بأنه: "لا يلزم لإثبات الالتزام شكل خاص" والمادة (٤٠/٣) من النظام ونصها: "للمحكمة استخلاص الإقرار القضائي من الأدلة الكتابية المقدمة في القضية المنظورة أمامها"، وتماشياً مع ما أوردته دائرة الاستئناف الموقرة في تسبيبيها للحكم الشكلي المتمثل في عدم قبول الدعوى من أنه كان ينبغي على المدعية تقديم محضر التسليم وشهادة إنجاز الأعمال الخاصة بأعمال المقاولات - محل الدعوى- كإثبات للمطالبة قبل التقدم بطلب قيمة الأعمال التي تدعي تنفيذها، وبتقديم المستندات التي أشارت لها دائرة الاستئناف الموقرة في حكمها بعدم القبول؛ تكون المدعية الآن قد استوفت الملحظ الشكلي الذي أثارته دائرة الاستئناف لإثبات مطالبتها، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- أن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٥٣٦,٣١٣) خمسمائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً قيمة الأعمال المنفذة. ٢- سداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠٧,٢٦٢.٦٠) مائة وسبعة آلاف ومائتان واثنان وستون ريالاً وستون هللة. ٣- ندب خبير هندسي لدراسة المستندات والمستخلصات والفواتير المتعلقة بالمطالبة وحساب الكميات والأعمال المنفذة واستحقاقات المؤسسة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مشروع محرر على أوراق المدعى عليها برقم (٠٠٢/٢٠١٥) وتاريخ ٢٠١٥/٠٧/١٥م. ٢- عقد أعمال السباكة محرر على أوراق المدعى عليها برقم (٠٢٢/٢٠١٥) وتاريخ ٢٠١٥/١٢/١٤م. ٣- عقد أعمال التشطيبات محرر على أوراق المدعى عليها برقم (٠٤٨/٢٠١٦) وتاريخ ٢٠١٦/٠٣/٢٠م. ٤- فاتورة مرحلية برقم (٢١) وتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٢م. ٥- فاتورة محجوز ضمان برقم (١٦) وتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٢م. ٦- فاتورة برقم (٥) وتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٢م. ٧- فاتورة نهائية برقم (٦) وتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٠م. ٨- فاتورة أوامر التغيير برقم (١) وتاريخ ٢٠١٦/١٢/١٢م. ٩-صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية العاشرة بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٠٦هـ. ١٠- صك الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٣هـ. ١١- صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ. ١٢- البريد الإلكتروني التذكيري المرسل من المؤسسة المدعية للمدعى عليها المتضمن التأكيد على ضرورة سداد المستحقات. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ: وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال على اللائحة والمرفقات، وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه سبق الفصل في الدعوى من الدائرة التجارية العاشرة بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة ونقضت محكمة الاستئناف الحكم السابق وردت الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأن الحكم السابق الصادر من الاستئناف لم يرد الدعوى بل حكم بعدم قبولها لعدم تقديم محضر التسليم وشهادة إنجاز الأعمال، ثم تمسك المدعى عليه وكالة بأنه سبق وأن قدموا محاضر التسليم في الدعوى السابقة وفصلت محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أنكر ذلك ثم تمسك المدعى عليه بما جاء في حكم الاستئناف، وتم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/١٣هـ: وفيها حضر المشار إليهم بعاليه، وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية ومستنداتها أفهمت وكيل المدعى عليها بالإجابة على الدعوى موضوعياً فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بإيداع جوابه خلال إسبوعين من تاريخه وتزويد وكيل المدعي بنسخة منها قبل موعد الجلسة القادمة، فاستعد الطرفان بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ: وفيها حضر أطراف الدعوى الوكلاء، وأبرز المدعي وكالة مذكرة ونصها (نفيد فضيلتكم بأنه سبق لموكلتي أن تقدمت بطلب نقض الحكم الشكلي السابق الصادر في القضية السابقة المقيدة برقم (٤٢٨١١٦٢٥) وأصدرت المحكمة العليا قرارها رقم (٥٣٩٨١٣٠) بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ بنقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم لتحكم فيه من جديد من غير من نظرها، وعلى إثر ذلك أحيلت القضية إلى الدائرة الاستئنافية الثانية بهذه المحكمة، وبعد دراستها لأوراق القضية أصدرت حكمها بتأييد الحكم الابتدائي السابق القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ محل هذه الدعوى، وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٣٧٧٤٢٣١) بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ، وقد تم تنفيذ الحكم من خلال محكمة التنفيذ، وعليه تقرر موكلتي ترك هذه الدعوى)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- دفع مبلغ قدره (٥٣٦,٣١٣) خمسمائة وستة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة عشر ريالاً قيمة الأعمال المنفذة. ٢- سداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠٧,٢٦٢.٦٠) مائة وسبعة آلاف ومائتان واثنان وستون ريالاً وستون هللة. ٣- ندب خبير هندسي لدراسة المستندات والمستخلصات والفواتير المتعلقة بالمطالبة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: أنه سبق الفصل في الدعوى من الدائرة التجارية العاشرة بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة ونقضت محكمة الاستئناف الحكم السابق وردت الدعوى. وبناء على ما سبق إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعي وكالة ذكر في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ أن المحكمة العليا أصدرت قرارها برقم (٥٣٩٨١٣٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ والمتضمن نقض الحكم السابق وإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم لتحكم فيه من جديد من غير من نظرها، وعلى إثر ذلك أحيلت القضية إلى الدائرة الاستئنافية الثانية بهذه المحكمة، وبعد دراستها لأوراق القضية أصدرت حكمها بتأييد الحكم الابتدائي السابق القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية المبلغ محل هذه الدعوى، وذلك بموجب الصك رقم (٤٣٣٧٧٤٢٣١) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠هـ وأنه قد تم تنفيذ الحكم من خلال محكمة التنفيذ، وعليه قررت موكلته ترك هذه الدعوى، وبناء على طلب المدعي وكالةً بترك هذه الدعوى، واستناداً إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإثبات ترك المدعي لدعواه، والله الموفق.