حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430039473

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212573/1443
رقم الحكم:4430039473
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212573 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430039473 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439212573 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٢٤/٠٦/١٤هـ الموافق ٢٠٠٣/٠٨/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع سيارات بثمن إجمالي قدره (١٦٩.٥٢٠) مائة وتسعة وستون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٣٨.٢٣٠) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثون ريال سعودي،, وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١.٢٩٠) واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي , وأرفق ما رآه سنداً لدعواه, وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 21/11/1443هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ابرز لائحته ونصها (حيث افيد فضيلتكم بأن المدعى عليه صاحب(مؤسسة (...) التجارية سجل رقم (...))اشترى من موكلتي سيارة من نوع (...) رقم الهيكل (...) سنة الصنع 2003 بتاريخ 12/08/2003 بنظام الأقساط برقم عقد (...) بقيمة إجمالية وقدرها 169520 ريال سدد منها دفعة مقدمة وقدرها 20000 ريال على أن يلتزم بسداد الباقي علي دفعات شهرية تدفع خلال 48 شهر قيمة كل دفعة مبلغ وقدره 3115 ريال وقد سدد المدعى عليه مبلغ وقدره 138230 ريال وامتنع عن سداد الدفعات الباقية والمستحق منها بقيمة 31290 ريال طلبات المدعية: التمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذي في ذمته وقدره 31290 ريال .) وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحة دعواه فأفهمته الدائرة بأنها غير موصلة وأن له يمين المدعى عليه لنافية فطلبها بناء عليه تم تأجيل نظر الدعوى لإبلاغ المدعى عليه لأداء اليمين النافية , وفي جلسة 11/2/1444هـ، حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم 434721649 ، وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة بعد توجيه اليمين النافية للمدعى عليه وقد تبين تبلغ المدعى عليه لأداء اليمين ونصه (صاحب الهويّة: (...) نبلغكم بتحديد موعد لأداء اليمين في القضية رقم: 439212573 المقامة من (...) ضد شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد لدى الدائرة التجارية التاسعة في المحكمة التجارية بالدمام يوم الأربعاء بتاريخ: 11/02/1444 الساعة: 12:10 مساءً وفي حال عدم الحضور فسيعتبر ذلك نكولاً عن أدائها.) بناء عليه تم رفع الجلسة للحكم الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى ، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (31.290) ريال، والتي تمثل المتبقي من قيمة سيارة باعتها المدعية للمدعى عليه, وحيث إن الدائرة في طور تبليغ المدعى عليها تبين تبلغه من خلال النظام الإلكتروني " أبشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضية، واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وأما موضوعاً حيث أبرز المدعي بينته على دعواه والتي تمثلت في العقد المبرم بين الطرفين، وكشف حساب صادر منه ومن المقرر أن المدعي لا يصنع حجته؛ وبالتالي فما أبرزه المدعي غير موصل للمطالبة، وغير كافٍ لتقوية جانبه؛ عليه أُفهِمَ بأنه له يمين المدعى عليه النافية للمطالبة فطلبها، وحيث تبين تخلف المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمن النافية بعد تبلغها عن طريق النظام الإلكتروني " أبشر", مما تعده الدائرة نكولاً منها عن أداء اليمين النافية, وكافياً في ثبوت مبلغ المطالبة وتعلقها بذمة المدعى عليه, عليه فإن الدائرة تمضي في إلزامه بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد، سجل رقم (...)مبلغا وقدره 31.290 ريال واحد وثلاثون ألفًا ومئتان وتسعون ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث