حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430063743
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439529011/1443
رقم الحكم:4430063743
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529011 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430063743 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٩٠١١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للتجاره والصناعه المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تضمنت: "إنه بتاريخ ١٤٢٤/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٠٣/١١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٢٤/٠٩/٧هـ الموافق ٢٠٠٣/١١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٤٥,٧٨٩) خمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي سدد منه (٤٢,٠٤٤) اثنان وأربعون ألفًا وأربعة وأربعون ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠٦/٠١م بمبلغ قدره(٣,٧٤٥) ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٧٤٥) ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حدد له موعد في ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية (...) ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة توريد دهانات للمدعى عليه من عام ١٤٢٤ حتى عام ١٤٣١ ويطلب المتبقي وقدره ٣٧٤٥ والبينة المصادقة على الرصيد في عام ٢٠٠٣ فأفهمت الدائرة بأن لموكلتي يمين المدعى عليه فقر بأن يطلبها، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٧٤٥) ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال، وبما أن المدعي يستند لصحة دعواه على مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى، ولما كان المدعى عليه لم يودع المذكرة الدفاعية التي أوجبتها المادة(٢٤٣) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية"، وكذلك تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات بعد التأكد من صحة تبليغه بها الكترونياً، مما تعده الدائرة ناكلاً عن الجواب، وتنتهي الدائرة وفق ذلك بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ المطالبة. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...)، مالك مؤسسة (...) للتجـارة، سجل تجاري (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) للتجارة والصناعة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٣,٧٤٥) ثلاثة آلاف وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.