حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430031977
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439439470/1443
رقم الحكم:4430031977
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439439470 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430031977 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٩٤٧٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠١٥ قامت المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة إنشائية في برج على طريق الملك فهد بالرياض بتاريخ ٢٨/٠٤/٢٠١٥، وقد استحقت المدعية على المدعى عليها مبلغا قدره (٨٤,٥٧٠,٧٩٦.٩٤) أربعة وثمانون مليون وخمسمائة وسبعون ألف وسبعمائة وستة وتسعون ريال وأربعة وتسعون هلله، بموجب المصادقة الموقعة والمختومة من المدعى عليها، وبعد ترك المدعية لدعواها السابقة لم تسدد المدعية من مبلغ (٥٩,١٦٠,٢٤٠.٤٠) تسعة وخمسون مليون ومائة وستون ألف ومائتان وأربعون ريال وأربعون هلله، إلا مبلغ (١٩,٧٢٠.٠٠٠) تسعة عشر ألف وسبعمائة وعشرون ريال، فاضطرت المدعية لرفع دعوى ضد المدعى عليها،وقد طلبت المدعية فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ (٣٩,٤٤٠,٢٤٠.٤٠) تسعة وثلاثون مليون وأربعمائة وأربعون ألف ومائتان وأربعون ريال وأربعون هلله، بناء على أن المدعى عليها لم تسدد بعد ترك الدعوى سوى مبلغ (١٩,٧٢٠,٠٠٠) تسعة عشر مليون وسبعمائة وعشرون ألف ريال، من أصل مبلغ (٥٩,١٦٠,٢٤٠.٤٠) تسعة وخمسون مليون ومائة وستون ألف ومائتان وأربعون ريال وأربعون هلله، فصدر الحكم في الدعوى بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ المطالبة البالغ (٣٩,٤٤٠,٢٤٠.٤٠) تسعة وثلاثون مليون وأربعمائة وأربعون ألف ومائتان وأربعون ريال وأربعون هلله. وطالب إلزام المدعى عليها مبلغ (٢٥,٤٨٣,٢٣٩.٧٠) خمسة وعشرون مليون وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائتان وتسعه وثلاثون ريال وسبعون هلله، وهو عبارة عن قيمة المحتجزات الواردة في المصادقة المختومة من المدعى عليها، والتي كانت المدعى عليها تحتجزها من مستحقات المدعية أثناء تنفيذ المشروع، أما باقي المبلغ الوارد في المصادقة وقدره (٥٩,١٦٠,٢٤٠.٤٠) تسعة وخمسون مليون ومائة وستون ألف ومائتان وأربعون ريال وأربعون هلله، فقد استلمت المدعية جزء منه قدره (١٩,٧٢٠,٠٠٠) تسعة عشر مليون وسبعمائة وعشرون ألف ريال، وصدر لها حكم بالجزء الباقي وقدره (٣٩,٤٤٠,٢٤٠.٤٠) تسعة وثلاثون مليون وأربعمائة وأربعون ألف ومائتان وأربعون ريال وأربعون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- وثيقة عقد مترجمة مؤرخ في ٢٨/٠٤/٢٠١٥م، والممهورة بختم وتوقيع الطرفين. ٢- مطابقة رصيد مترجمة مؤرخه في ٠٣/٠٤/٢٠١٨م على مطبوعات المدعية، والممهورة بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها، وسالت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال لصحيفته، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية ارفاق الاحكام الواردة على نفي العقد محل الدعوى فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/١١/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها، سألت الدائرة وكيل المدعية عن المحتجزات التي بقيمة (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون مليون ريال، هل هي داخله في قيمة المصادقة الصادرة من المدعى عليها بقيمة (٨٤,٠٠٠,٠٠٠) أربعة وثمانون مليون ريال، أجاب قائلا: بأن قيمة المحتجزات (٢٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة وعشرون ميلون ريال، داخله في أصل المصادقة وان سبب التفريق الموجود في الخانة الخامسة من المصادقة للإيضاح فقط، فيما طلبت الدائرة من وكيل المدعية ارفاق الاحكام السابقة فذكر بأنه ارفق جزء منها صباح هذه اليوم واستمهل بإكمال ارفاق الاحكام المتبقية فأمهلته الدائرة لذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها، وقرر وكيل المدعية اكتفائه بما قدم، وعليه تقرر الدائرة رفع القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٠/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن مبلغ المطالبة بعد حسم المبلغ المسدد أجاب أنه (٢٥,٤١٠,٥٥٦.٥٠) خمسة وعشرون مليوناً وأربعمائة وعشرة آلاف وخمسمائة وستة وخمسون ريالاً وخمسون هللة احصر دعواي فيه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من إقامة دعوها إلزام المدعى عليها أن تدفع لها قيمة المحتجزات البالغ قدرها (٢٥,٤٨٣,٢٣٩.٧٠) خمسة وعشرون مليون وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألف ومائتان وتسعه وثلاثون ريال وسبعون هلله، من عقد مقاولة مشروع إنشاء (...) الكائن على طريق الملك فهد في القطعة رقم(...)، مما تنتهي معه الدائرة إلى اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ. وبشأن الموضوع: بما أن المدعية استندت في دعواها على ما تضمنته مصادقة المدعى عليها على الرصيد للفترة التي تنتهي بتاريخ ٣١/ ديسمبر / ٢٠١٧م والتي بيّنت المحتجزات محل الدعوى، ولما تضمنه العقد المبرم بين الطرفين، ولما جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، ,أيد ذلك ما جاء في صك الحكم الصادر من الدائرة الحادية والعشرين في القضية المقيدة برقم (١٢٨٠٤/ ١٤٤٠) الذي تضمن الحكم للمدعية على المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٩٤٤٠٢٤٠.٤٠)ريال، بشأن مستحقات أعمالها على المدعى عليها دون قيمة المحتجزات والتي استندت فيها على ذات المصادقة المقدمة بهذه الدعوى، كما أيده ما تضمنه الحكم المشار إليه من إقرار المدعى عليها بصحة المبلغ المذكور وطلب المدعى عليها الإمهال أكثر من مرة للصلح، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها بهذه الدعوى رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تنتهي لثبوت استحقاق المدعية بما تطالب به، وتحكم وفق ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدرة (٢٥.٤١٠.٥٥٦.٥٠) خمسة وعشرون مليون و اربعمائة و عشرة الاف و خمسمائة وستة وخمسون ريال و خمسون هلله و بالله التوفيق.