حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430028488

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439446889/1443
رقم الحكم:4430028488
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439446889 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430028488 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439446889 لعام 1443 هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في حفر وصب أسمنت، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (435,139) أربعمائة وثلاثة وخمسون ألفًا ومائة وتسعة وثلاثون ريالا، سُفلدى المحكمة التجارية بالرياض وبناء على القضية رقم 0000 لعام 0000 هـ منها مبلغ قدره (359,386) ثلاثمائة وتسعة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وستة وثمانون ريالا، والمتبقي (93,753) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالا، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (93,753) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالا، بالإضافة لأتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف الحساب من تاريخ 01/01/2015م حتى تاريخ 26/01/2022م بمبلغ قدره (93,753) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن موكلته قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة. وقدم سنداً لجوابه ودفوعه المستندات الآتية: حوالة على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 31/07/2022م بمبلغ وقدره (93,753) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالا. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 03/01/1444ه وملخصها: حضر المشار إليه بعالية وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بأن موكلته قامت بسداد مبلغ المطالبة كامل يوم أمس وأبرز حوالة صادرة عن موكلته للمدعية بذات مبلغ المطالبة وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهله لمراجعة موكلته فأمهل بذلك. وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبطلب الجواب من المدعي وكالة حيال الحوالة التي أبرزها المدعى عليه وكالة أفاد بأنها لم تصل لموكلته، وهي محل إنكار من موكلته، وتمسك بالحكم بكامل مطالبته بالإضافة لأتعاب المحاماة، وتم قفل باب المرافعة، وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة اليوم حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم سالت الدائرة المدعي وكالة عن المبلغ المحول لموكلته فذكر بأنه قد وصل لها الأسبوع الماضي وتمسك وكيل المدعية بطلبه أتعاب المحاماة. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (93,753) ثلاثة وتسعون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريالا، بالإضافة لأتعاب المحاماة. وأجمل وكيل المدعى عليها اجابته في: أن موكلته سددت مبلغ المطالبة كاملا. وتأسيساً على ما سبق، وحيث إن وكيل المدعى عليها لم ينكر التعامل، بل قرر أن موكلته قامت بسداد المبلغ محل المطالبة كاملاً، بالإضافة أنه قدم البينة المثبته لصحة دفوعه والمتمثلة في الحوالة المتضمنة المبلغ محل المطالبة، ولما أن وكيل المدعية حضر في جلسة 09/02/1444ه أقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد كامل مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب، نص الحكم: فلكل ما تقدم، فقد حكمت الدائرة بما يلي: اولاً/ انقضاء الدعوى بالطلب الأول. ثانيا- رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث