حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430029297
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449005769/1444
رقم الحكم:4430029297
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449005769 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430029297 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٥٧٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والصيانة والتشغيل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٦ /٥ / ١٤٤٢هـ الموافق ٣١ / ١٢ /٢٠٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة ومعدات الوقاية من الحريق وتركيب وصيانة معدات الإنذار والاطفاء ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد المبلغ المستحق. و أطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي: مصادقة رصيد. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٩ / ٢ /١٤٤٤ هـ وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوى ، وبناء على المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن هذه القضية من اختصاص المحاكم التجارية استنادًا إلى المادة ١٦/١ من نظام المحاكم التجارية، وفيها قرر وكيل المدعية قائلًا: أنه يطلب التنازل عن طلبي في هذه الدعوى لقيام المدعى عليها بسداد المبلغ المطلوب هكذا قرر، وجرى من الدائرة الاطلاع على وكالته وتحققت أنها تخوله حق التنازل، وعليه رأت الدائرة صلاحية اثبات هذا التنازل الأسباب: فبناء على ماتقدم رصده ، ولما كانت المدعية في هذه الدعوى تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال. وذلك قيمة توريد أجهزة ومعدات الوقاية من الحريق وتركيب وصيانة معدات الإنذار والاطفاء التي الاتفاق على توريدها من قبل الشركة المدعية، ولما حضر وكيل المدعية وأقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة شخص واحد صاحبة السجل التجاري رقم (...) عن هذه الدعوى والمقامة ضد شركة (...) للمقاولات والصيانة والتشغيل صاحبة السجل التجاري رقم (...)، . واستنادا لقرار مجلس الأعلى للقضاء رقم ٤١/١٩/٢ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٥هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٥٤٤/ت بتاريخ ١٤٤١/١١/٢٥هـ فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية وغير قابل للاستئناف أو التدقيق هذا وبالله التوفيق.