حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430058732
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449047129/1444
رقم الحكم:4430058732
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449047129 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430058732 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 449047129 لعام 1444هـ المدعي: شركة جواهر سعيد معيوض الحارثي للاتصالات و تقنية المعلومات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركه الاتصالات العامه شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها ذكر فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٢١م على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن تسويق وتوزيع وبيع منتجات في جميع انحاء المملكة العربية السعودية بواسطة كل الوسائل في جميع انحاء المملكة العربية السعودية ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (١,٧٢٤,٥٩٤.٠٠) مليون وسبع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي وقد دفع المدعي (٢,٦١٢,٩٤٤.٠٠) مليونان وست مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (فسخ العقد غير مشروع ونظامي)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ، مما تسبب بـ(مصاريف تشغيل ومستحقات مالية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (فسخ العقد غير مشروع ونظامي) ومقدار التعويض المطلوب (١,٧٢٤,٥٩٤.٠٠) مليون وسبع مئة وأربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (فسخ العقد فسخ غير مشروع ونظامى)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٧هـ، مما تسبب بـ(أضرار الإلتزامات الإضافية ()عقود موظفين وعقود إيجار مكاتب)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (فسخ العقد غير مشروع ونظامى) ومقدار التعويض المطلوب (٨٨٨,٣٥٠.٠٠) ثمان مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي) وانتهى إلى طلب: إلزام المدعى عليه بـالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢,٦١٢,٩٤٤.٠٠) مليونان وست مئة واثنا عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي، وأسند دعواه إلى: 1- عقد الإتفاقية بين الطرفين 2- كشف المصروفات 3- إخطار فسخ الإتفاقية 4- إخطار بالسداد، فعقدت لها الدائرة الجلسة المؤرخة في 2/2/1444 هـ وفيها حضر المشار إليهم أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (9) من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأحال على لائحة دعواه وبيناته المرفقة بصحيفة دعواه، فلم تجد الدائرة دعواه محررة بما يكفي إذ في دعواه أن المدعى عليها هي الملتزمة بالتسويق .. الخ خلافاً للعقد المرفق، كما لم تقف الدائرة على اخطار فسخ الاتفاقية مرفقاً بملف القضية فقرر المدعي وكالة أنه مستعد لإرفاقه، كما ظهر للدائرة تبلغ المدعى عليها بالرابط وقد حضرت هلا الحربي سجل مدني (...) وذكرت أنها ممثلة نظامية للمدعى عليها وأن محامي المدعى عليها سيحضر بعد قليل فانتهى وقت الجلسة ولم يحضر، عليه فقد جرى إفهام المدعي بتقديم دعواه محررة وكامل مرفقاتها وبيناته من خلال الطلبات على القضية في البوابة الالكترونية خلال خمسة أيام فاستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 9/2/144 هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة عبر الترافع الالكتروني وفيها حضر الأطراف المثبتة بياناتهم أعلاه، وفيها جرى سؤال المدعي عما طلب منه فقد مذكرة مقيدة بالطلب المؤرخ في 08/02/1444هـ ونصها: (مقدمه لفضيلتكم تحرير مذكرة الدعوى ل/ شركة جواهر سعيد معيوض الحارثي للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة ذات شخص واحد) (...) السجل التجاري المدعي وينوب عنه المحامي / فهد بن جمعان الحارثي سجل مدني (...) بموجب وكاله رقم (435080295) بتاريخ 6/10/1443هـ. ضد شركة قنوات الاتصالات السعودية (شركة ذات شخص واحد) المدعى عليها السجل التجاري: (...) بتاريخ 4/1/1429هـ وينوب عنه محمد بن عبد الرحمن بن محمد المشيلح الهوية الوطنية: (...) الدعوى رقم / 439047129/1443هــ نوع الدعوى: الدعاية والإعلان والتسويق الموضوع: تحرير مذكرة الدعوى صفة أطراف الدعوى: - 1-المدعي شركة تعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بموجب (...) السجل التجاري رقم. 2-المدعى عليها شركة تعمل في مجال الاتصالات. موضوع الدعوى: - 1-بتاريخ 15/3/1442هـ الموافق 1/11/2020م تعاقد الطرفان على أن يقوم المدعي بالدعاية والإعلان في جميع انحاء المملكة العربية السعودية بواسطة تسويق وتوزيع وبيع منتجات المدعى عليها في جميع انحاء المملكة العربية السعودية ومدة العقد سنة بموجب عقد اتفاق. 2- تنفيذاً لالتزامات العقد تكبد المدعي مصاريف تشغيل ومستحقات مالية قدرها (١,٧٢٤,٥٩٤) مليون وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وخمسمائة وأربعة وتسعون ريال سعودي والتي صرفت لمقومات المشروع لمدة 15 شهر ولم تسدد المدعى عليها أي مبلغ بدأت من تاريخ 1/11/2020م إلى 1/1/2022م. أسباب الدعوى: - 1-بتاريخ: 19/1/2022م الموافق 16/6/1443هـ وبموجب خطاب صادر من المدعى عليها بإخطار المدعية بإنهاء اتفاقية تسويق وبيع منتجات وإخطار الشركة بأنه بموجب هذا الإشعار تم إلغاء الاتفاقية من تاريخ: 1/1/2022م. 2-بفسخ العقد فسخ غير مشروع وغير نظامي من طرف واحد بدون موافقة المدعية بعد أن تكبدت المدعية مصاريف تشغيل ومستحقات مالية (عقود موظفين وعقود إيجارات مكاتب) قدرها (١,٧٢٤,٥٩٤) مليون وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي لمدة 15 شهر، ونتج عن أثار الفسخ أضرار لاستمرار (عقود الموظفين وعقود إيجارات مكاتب) والتي مازالت نشطة ومبلغ التعويض المطلوب قدره (٨7٨,٣٥٠) ثمانمائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي من شهر 1/2/2022م إلى شهر 11/2022م تاريخ انتهاء العقد. أسانيد الدعوى: - 1-عقد الاتفاقية بين الطرفين. 2- إخطار إنهاء اتفاقية تسويق وبيع منتجات. 3- كشف المصروفات لمقومات المشروع لمدة 15 شهر ولم تسدد المدعى عليها أي مبلغ بدأت من تاريخ 1/11/2020م إلى 1/1/2022م. 4- عقود الموظفين وعقود إيجار حتى شهر 11/2022م. الطلبات: - المدعى يطالب بالحكم له بالآتي: - 1-إلزام المدعى عليه بسداد مصاريف تشغيل ومستحقات مالية قدرها (١,٧٢٤,٥٩٤) مليون وسبعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وخمس مئة وأربعة وتسعون ريال سعودي. 2-إلزام المدعى عليه بـالتعويض بمبلغ (٨7٨,٣٥٠) ثمانمائة وثمانية وسبعون ألفًا وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي لما لحقه من ضرر. 3-إلزام المدعى عليه بسداد التكاليف القضائية. 4-إلزام المدعى عليه بسداد اتعاب المحاماة الاتفاقية وقدرها (310.000) ثلاثمائة وعشرة ألف ريال سعودي جملة المطالبة وقدرها (٢,91٢,٩٤4) مليونان وتسعمائة واثني عشر ألفًا وتسعمائة وأربعة وأربعون ريال سعودي.) وبسؤال المدعى عليها الجواب قرر أنه لم يسبق لهم أن اطلعوا على مستندات المدعي وأنهم وجدوا مرفقات بالطلب الذي قدمه المدعي في الطلبات على القضية بتاريخ08/02/1444هـ ولكنها لا تعمل فقرر الطرفين التواصل فيما بينهم وتزويد المدعي للمدعى عليه بمستنداته على دعواه، كما دفع المدعى عليه بسبق الفصل في هذه القضية فجرى إفهامها بأن يقدم مذكرة فيها جوابه على الدعوى ومستند سبق الفصل (الحكم)بصيغته النهائية القطعية وأن يكون ذلك خلال يومين من تاريخ الجلسة، ثم على المدعي الرد على مذكرة المدعى عليه بعد انقضاء مدة المدعى عليه لمدة يومين ايضاً ففهموا جميع ما تقدم واستعدوا به، وعليه رفعت الجلسة وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 17/2/1444 هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة من خلال الترافع الالكتروني وفيها حضر الأطراف المثبتة بياناتهم أعلاه، وبسؤال المدعي هل تم اللجوء لمركز المصالحة فقرر أنه لم يتم اللجوء لمركز المصالحة، ولصلاحية القضية للفصل فيها وفقاً للأسباب أدناه: الأسباب: تأسيساً على ما سبق؛ فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية لكونها من النزاعات بين التجار المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، وعليه تكون المحاكم التجارية مختصة بنظر الدعوى، ولما كان بحث القبول من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً النظر في موضوع الدعوى، وتقضي به الدائرة دون توقف على طلب أو دفع يُبدى من أحد أطراف الخصومة، استنادًا لصريح المادة (السادسة والسبعون) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي تغيّاه المنظم من اشتراطها، ولما كانت الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى)، كما نصت المادة (التاسعة والستون) من لائحة نظام المحاكم التجارية على أنه: (يجب أن يخطر المدعي المدعى عليه وفق أحكام الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام في جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة، فيما عدا الآتي: 1- الدعاوى المتصلة بالعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة التجارية. 2-الدعاوى التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. 3-الدعاوى المحددة إجراءات رفعها بموجب نصوص نظامية خاصة. 4-الدعاوى اليسيرة. 5-الطلبات المستعجلة)، كما نصت المادة (السبعون) من ذات اللائحة على أنه: (يجب أن يتضمن الإخطار بيانات الأطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبة)، ولما كانت هذه الدعوى مشمولة ضمن الدعاوى الواجب سبق الإخطار فيها وفقاً لشروطه المقررة، وهو ما افتقده الإخطار المقدم من المدعي حيث خلا من موضوع النزاع ومن مستند المطالبة ، علاوةً على اختلاف بعض الطلبات في الإخطار عن صحيفة الدعوى ، وحيث قد جعل المنظم بدلاً عن الإخطار وهو اللجوء للتسوية الودية، بناءً على الفقرة الثانية من اللائحة الحادية والسبعين لنظام المحاكم التجارية ونصها: (يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام)، إلا أن المدعي قرر عدم سبق اللجوء للمصالحة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم القبول للدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.