حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430073572

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439085142/1443
رقم الحكم:4430073572
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085142 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430073572 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439085142 لعام 1443هـ المدعي: شريف ابن فاضل ابن سعيد الغامدي المدعى عليه: شركه المياه الوطنيه الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/اماني محمد بن مبارك مرزوق، هوية رقم (...)، وكالة رقم (423050576) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بلائحة دعوى مختصرها/ تعاقدت موكلتي المدعية اصالة مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في خط مياه قطر ٨٠٠ بطريق الحناكية شرق الرياض، لمدة (٨) ثمانية أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٨٩٣٠٠٠) ثلاثة ملايين وثمان مئة وثلاثة وتسعون ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة حتى تاريخ رفع الدعوى (2.560.000) مليونين وخمسمائة وستون الف ريال، ولازال العمل جاري على اكمال تنفيذ المشروع ولم يسدد منها شيء الا بعد رفع هذه الدعوى وحالة المشروع منتهي المدة العقدية ولكن موكلتي مستمرة في تنفيذ ما تبقى من اعماله في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- تنفيذ المدعي 81% بمبلغ (٣،١٩٣،٠٠٠) وتبقت اعمال بسيطة تبلغ قيمتها تقريبا وقدره(٦٥٧٤٩٠) ست مئة وسبعة وخمسون ألفًا وأربع مئة وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مستخلص) برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م. ٢- (عدم التزام المدعى عليه بدفع تكاليف المشروع اثناء مدة العقد المنصوص عليها بصلب العقد بتعنت وإصرار من المدعى عليها دون وجه حق) ٣- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم سداد المدعى عليها تكاليف المشروع مع استمرار المدعية في التنفيذ للعقد المبرم بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، مما تسبب بـ(تحمل المدعية أعباء مالية مضاعفة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (أن عدم دفع تكاليف الاعمال أدى الى تحميل المدعية اصالة تكاليف مالية مضاعفة ناتجة عن امتناع المدعى عليها عن صرف المستخلصات في مواعيدها المحددة بالعقد وما تم صرفه كان بعد مضي ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدة العقد الاصلية وبعد مماطلة لا وجه لها شرعا ولا نظاما ولا تزال المدعى عليها ترفض تسليم موكلتي تمديد مدة المشروع لتتمكن من استلام قيمة المستخلص الرابع ثم الخامس ثم المستخلص الختامي مع كونها هي المتسببة في تأخير صرف المستخلصات حتى ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢١ أي بعد انتهاء مدة المشروع بثمانية اشهر ولا تزال تتعنت في صرف المستخلصات المتبقية لأنها تستلزم اصدار تمديد لمدة المشروع كأمر حتمي وله اثره الواضح على الكلفة التقديرية للمشروع من حيث اجرة الايدي العاملة وتغير أسعار المواد وارتفاعها عن زمن دراسة المشروع، او تحميل موكلتي غرامة تأخير لا موجب لها شرعا ولا نظاما لصرف المستخلصات الجديدة وهو ما ترفضه موكلتي البتة لأثره البالغ في التوازن المالي العقد. واختصر المدعي طلبه بإلزام المدعى عليه بـ:١-إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (2،5٠٠،٠٠٠) مليونين وخمسمائة ألف ريال باقي قيمة العقد.٢-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه بسبب (التدليس، والغش). ٣-تعويض موكلتي بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠٠،٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي لقاء الضرر الذي لحق موكلتي بسبب المدعى عليها لحبسها أموال مشروعة لموكتي منذ بداية التعاقد حتى تاريخه. واختصر المدعي طلبه بإلزام المدعى عليه:1/ بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (التدليس، والغش) لقاء فسخ عقد تجاري. 2/ تعويض بمبلغ إجمالي قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي لقاء تعويض تجاري. تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه، وعُقدت لنظرها جلسة بتاريخ 05/07/1443هـ تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المشار إليهما أعلاه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي وفق المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما قائلاً تعذر الصلح بيننا ثم سألت الدائرة المدعي عن دعواه فأحال لصحيفة دعواه الإلكترونية وبسؤال وكيل المدعى عليها الإجابة (استمهل لذلك) فأفهمته الدائرة بالإجابة عبر تبادل المذكرات وان يكون الجواب خلال خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة كما افهمت الطرفين بأن عليهما تبادل المذكرات بما لا يتجاوز مذكرتين لكل طرف ففهما ذلك واستعدت به. 26/07/1443هـ في هذه الجلسة حيث تعطل نظام تقاضي ولم تتمكن الدائرة من فتح الجلسة في وقتها قد رات الدائرة تأجيل الجلسة. وبتاريخ 27/08/1443هـ وفي هذه الجلسة حضر الطرفان المشار لهما أعلاه وبطلب الجواب من المدعى عليه قال لقد أرسلته على بريد الدائرة هذا وبالاطلاع على بريد الدائرة تبين عدم وصوله فأفهمت الدائرة بإعادة إرساله للدائرة ولوكيلة المدعي الحاضرة وأن على المدعية وكالة الرد في الجلسة القادمة فاستعد الطرفان ورفعت الجلسة لذلك. وبتاريخ 24/10/1443هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر المدعي وكالة بوكالة رقم 41360792 كما حضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم / 433228010 وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة تتضمن الآتي: (إشارة إلى لائحة الدعوى المقدمة من وكيل المدعية (شركة قناديل القدس للمقاولات) بخصوص عقد مشروع تنفيذ خط مياه قطر (800ملم) بطريق الحناكية شرق مدينة الرياض. اولاً: نقدم لفضيلتكم بيانات المشروع الأساسية بمختلف مراحل المشروع: • تعهدت المدعية بقدرتها المالية والفنية لإنجاز اعمال المشروع خلال مدته وذلك بالخطاب رقم (بدون) وتاريخ 1/10/2019م (مستند رقم 1). • تقدم المدعية بعرض سعر لتنفيذ أعمال المشروع بخطابه رقم (م ن/261/2019م) وتاريخ (21/7/2019م) بإجمالي مبلغ (3,893,00.00 ريال) (مستند رقم 2). • تم تعميد المدعية لتنفيذ المشروع بموجب امر الشراء رقم (PO201200331) وتاريخ 18/6/2020م، ومدة التنفيذ (8) أشهر ميلادية (مستند رقم 3). • تم تسليم موقع المشروع جاهز للعمل دون وجود عوائق بموجب محضر تسليم الموقع بتاريخ (16/8/2020م) (مستند رقم 4)، وذلك خلاف لما تم ذكره بمذكرة الدعوى ان بداية العمل من تاريخ (4/10/2020م). • تاريخ نهاية العقد الأصلي بتاريخ: 15/4/2021م • تم تشكيل لجنة حصر اعمال بتاريخ نهاية العقد وتم تحرير محضر، وكانت نسبة انجاز المشروع حتى تاريخ نهاية العقد بنسبة (51.27%) (مستند رقم 5). • طلبت المدعية تمديد عقد المشروع (مستند رقم 6) وتم تمديده بمدة (83 يوم) وذلك بموجب امر الشراء رقم (PO 201200331) وتاريخ 20/11/2021م، وذلك خلاف ما ادعته المدعية بانه تم رفض تسليمها تمديد المشروع. ثانياً: نقدم الرد على ما تضمنته صحيفة الدعوى: 1- تعهدت المدعية قبل ترسيه عقد المشروع بقدرته المالية والفنية على تنفيذ اعمال المشروع خلال مدته، وهذا ما لم تلتزم به المدعية حيث ان نسبة انجاز الاعمال في تاريخ نهاية العقد (51.27%) فقط. 2-اقرت المدعية بعدم المطالبة بأي تعويض ينشأ عن تأخر صرف المستخلصات وان مستحقاته سيتم دفعها وفق ما هو مخصص للصرف سنويا بميزانية صاحب العمل، وذلك حسب نص المادة رقم (55) الفقرة (ك) من عقد المشروع. 3- عدد المستخلصات التي تم تقديمها من قبل المدعية (3 مستخلصات) بأجمالي قيمة (1,330,556.75 ريال)، وتم صرفهم للمقاول وفق الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع. 4- العقد المبرم مع المدعية ينص بالمادة رقم (41-1-3) على ان يتم تمديد العقد كلياً أو جزئياً إذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للعقد غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد، وبناء على ذلك تم تمديد العقد بمدة (83 يوم). 5-ادعاء المقاول بانه لم يتم تسليمه امر المغايرة الخاص بتمديد العقد غير صحيح وفق ما ذكر أعلاه، أما بخصوص ادعاءه ان لم يتمكن من رفع باقي مستخلصات المشروع بما فيها المستخلص الختامي بحجة عدم استلامه لأمر التغيير فهذا أيضا ادعاء باطل حيث انه لا يوجد علاقة ما بين اعتماد تمديد العقد وإمكانية رفع المستخلصات الجارية، كما ان لا يمكن للمدعية رفع مستخلص ختامي الا بعد الانتهاء من تنفيذ اعمال المشروع وتسليمه ابتدائياً وذلك حسب المادة رقم (55- الفقرة ج) من عقد المشروع مما سبق ذكره يتضح التالي:- 1- التزام شركة المياه الوطنية بشروط ومواصفات عقد المشروع المبرم مع المدعية وانه تم صرف مستحقات المقاول حسب الاعتمادات المالية المتوفرة والمخصصة للمشروع حسب المادة رقم (55- الفقرة (ك))، مع قيام الشركة بتمديد العقد نظير تأخر صرف المستخلصات حسب المادة رقم (41-1-3). 2- عدم التزام المقاول بتعهداته من حيث القدرة المالية والفنية لإنجاز اعمال المشروع وتعثره في انجاز اعمال المشروع حتى تاريخه. الرد على مطالبات المدعية: - 1- طلب المدعية إلزام الشركة بدفع المبلغ المتبقي من قيمة المشروع بمبلغ (2,500,000.00 ريال). سيتم دفع المبلغ المتبقي من المشروع بناء على الكميات الفعلية الي سيتم تنفيذها بالمشروع وذلك بناء على المادة رقم (51) من عقد المشروع (مستند رقم 11)، ولا يحق للمدعية المطالبة بدفع كامل قيمة المبلغ المتبقي بالمشروع دون قيامها بتنفيذ كامل كميات المشروع. 2- طلب المدعية فسخ العقد بسبب (التدليس، والغش). شركة المياه الوطنية التزمت بشروط العقد وتأخر صرف المستخلصات لا يعتبر تدليس ولا غش، ولا يوجد مادة تعاقدية تسمح للمدعية الحق في فسخ العقد بناء على تأخر الصرف. 3-طلب المدعية التعويض بمبلغ (5,000,000.00 ريال) لقاء الضرر الحادث عليها نظراً لحبس أموال مشروعه منذ بداية العقد وحتى تاريخه. عدم صحة هذا الطلب حيث انه تم الصرف وفق الاعتمادات المالية المخصصة للمشروع، وإن تأخر الصرف فإن المدعية لا يحق لها المطالبة باي تعويض مالي ناتج عن هذا التأخر وذلك حسب نص المادة رقم (55- الفقرة (ك)). وبطلب الرد من وكيل المدعية قدم مذكرة تتضمن الآتي: (أولا: نقدم لفضيلتكم سير الاعمال بمختلف مراحل المشروع: • خطاب التعميد لتنفيذ المشروع بموجب امر الشراء رقم (PO201200331) وتاريخ 18/6/2020م، ومدة التنفيذ (8) أشهر ميلادية (مستند رقم 1). • خطاب تسليم موقع المشروع جاهز للعمل دون وجود عوائق بموجب محضر تسليم الموقع بتاريخ (16/8/2020م) خطاب توجيه من المدعى عليها بصرف المستخلصات عن طريق السادة /وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رقم (606397/77515/1441) وتاريخ 07/02/1442هـ. ثانياً: نقدم الرد على ما تضمنته صحيفة الدعوى: 1. ترسيه المشروع بتاريخ 18/06/2020 م بالاتفاق بين الطرفين شركة المياه الوطنية ومؤسسة قناديل القدس فقط، وهذا ما لم تلتزم به المدعي عليها بوجود طرف ثالث السادة / وزارة الداخلية وهذا مخالف للعقد مما يبطل العقد حيث لم يتم التنويه او الإشارة حول اعتماد وصرف المستخلصات عن طريق وزارة الداخلية وهذ مثبت في محاضر الاجتماع والمراسلات (مستند رقم 3& مستند رقم 4& مستند رقم 5& ومستند رقم 6 محاضر الاجتماع المعتمدة) 1. استلام المشروع بتاريخ 16/08/2020 ثم البدء بالأعمال طبقا للتعاقد وهذا دليل لالتزامنا التعاقدي وتم رفع المستخلص رقم 1 بتاريخ 30/11/2020 م بالخطاب رقم / 1005 / 2020م وتم رفع المستخلص الجاري رقم 2 للمشروع بتاريخ 16/01/2021 م بالخطاب رقم / 009/ 2021م وتم رفع المستخلص الجاري رقم 3 للمشروع بتاريخ 04/03/2021 م بالخطاب رقم 661 / 2021م بأجمالي قيمة مالية للمستخلصات المرفوعة 1,530,140.26 شامل ضريبة القيمة المضافة وهذا يشيرا الى التزامنا وجديتنا في العمل وان التقصير كان بسب المدعى عليه حول إخفاء وجود طرف ثالث في العقد متحكم في صرف المستخلصات 1. انجاز المشروع عند انتهاء تاريخ العقد الاصلية بتاريخ 16/04/2021 بنسبة 67.4 % وهذا ما ذكر بمحاضر الاجتماع (مستند رقم 6) حيث ان محضر الحصر كان يشمل الاعمال المنفذة القابلة للصرف فقط ولم يشمل المواد والقطع الموردة بالموقع لأعمال الثقب الأفقي وكذلك غرف الصمامات والبنود المدفوعة لدى الموردين.1. صرف المستخلصات حيث طبقا للتعاقد يتم الصرف عن طريق المدعى عليها وهذا خلاف لم تم حيث تم ربط الصرف عن طريق السادة وزارة الداخلية وهذا بعد استلام الموقع وتوقيع العقد دون أي اشعار مسبق لذلك مما يبطل العقد. حيث تم توجيه خطاب من المدعى عليها للسادة /وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رقم (606397/77515/1441) وتاريخ 07/02/1442هـ موضحا به ان سيتم رفع مستخلصاتنا ليتم دفعها من قبل وزارة الداخلية (مستند رقم 3). 1. المستخلص الجاري رقم 1 بعد الاعتماد تم توجيهنا بتقديم المستخلص ورقيا ليتم الصرف عن طريق السادة وزارة الداخلية وهذا مأتم حيث تم توجيه خطاب توجيه من المدعى عليها بتحويل المستخلص رقم 1 للجهة المختصة بوزارة الداخلية رقم (253198/77515/1442) وتاريخ 30/04/1442هـ ليتم الصرف عن طريقهم وهذا مخالف لنصوص العقد (مستند رقم 4). 1. عدم توافر اعتمادات مالية للمشروع حيث تم رفع المستخلصات الجارية للمشروع 1 & 2 & 3 على نظام شركة المياه الوطنية بتوجيه من المدعى عليها وبناء على ذلك تم توجيه خطاب من المدعى عليها بصرف قيمة المستخلصات 1&2&3 عن طريق السادة / وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رقم (بدون) بتحويل المبالغ مباشرة الى حسابنا ومشيرا الى عدم وجود ارتباط مالي للمشروع ويتم إيقاف الاعمال في حاله عدم الصرف (مستند رقم 5)على الرغم من رفض المدعى عليه طلبنا بإيقاف موقت للمشروع لحين توافر اعتمادات مالية وهذا ما حملنا خسائر ماليه و روية غير واضحه للمشروع من حيث سير الاعمال المستخلصات على النظام وحذف بعضها بعد اعتماده (مستخلص 1) بالإضافة لعدم تجاوبهم معنا في الرد نحو معرفة الجهة صاحبة الصرف. (مستند رقم 12) • بتاريخ 14/02/2021م الموافق 02/07/1442 هـ تم ارسال خطاب رقم م ن /030/2021 م موجه الى مدير وحدة اعمال الرياض نطلب فيه إعادة المستخلصات الى النظام وسرعة الاعتماد والصرف وحتى الان لم يصلنا أي رد او افادة على هذا الخطاب.• بتاريخ 04/03/2021 م الموافق 20 /07/1442 هـ تم ارسال خطاب رقم م ن /55/2021 (مستند رقم14) الالحاقي للخطاب رقم م ن /030/2021 م وتاريخ 14/02/2021م الموافق 02/07/1442 هـ موجه الى مدير وحدة اعمال الرياض بخصوص الغاء المستخلصات من نظام شركة المياه الوطنية • بتاريخ11/03/2021م الموافق 27/07/1442 هـ تم ارسال خطاب الحاقي رقم م ن /055/2021م الالحاقي للخطاب رقم م ن /055/2021م بتاريخ 04/03/2021 م الموافق 20 /07/1442 هـ الالحاقي للخطاب رقم م ن /30/2021م وتاريخ 14/02/2021م الموافق 02/07/1442 هـ موجه الى مدير وحدة اعمال الرياض نطلب فيه إعادة المستخلصات الى النظام وسرعة الاعتماد والصرف وحتى الان لم يصلنا أي رد او افادة على هذا الخطاب. تم ارسال ايميل لنا بتاريخ 07/03/2021 م من الإدارة المالية بشركة المياه الوطنية بضرورة رفع المستخلص الجاري رقم 1 مرة أخرى على النظام حيث تم الغاءه ليتسنى لنا اعتماد المستخلص رقم 2 وتم الرد عليهم بضرورة معرفة سبب الغاء المستخلص من على النظام ولكن لم يتم الإجابة علينا بشكل واضح؛ وعليه لم يتم رفع المستخلص مره أخرى على النظام. (مستند رقم 16) • بتاريخ 28/03/2021م الموافق 15/08/1442 هـ تم توجيه الخطاب رقم م ن / 077/ 2021 م (مستند رقم17) الى مدير وحدة اعمال الرياض كإلحاقي للعديد من خطاباتنا السابقة نستعلم فيه عن أسباب عدم اعتماد وصرف مستخلصاتنا المقدمة لشركة المياه الوطنية واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سرعة الاعتماد والصرف وحتى الان لم يصلنا رد على الخطاب 1. إيقاف المشروع طلبنا إيقاف المشروع في خطاب رقم م ن /025/2021 م بتاريخ 07/02/2021م الموافق 25/06/1442 هـ لحين معرفة طريقة الصرف 1. الغاء المستخلصات تم الغاء المستخلص رقم 1 من على نظام شركة المياه الوطنية حيث تم ارسال خطاب رقم م ن /025/2021 م بتاريخ 07/02/2021م الموافق 25/06/1442 هـ موجه الى مدير عام المشاريع بالقطاع الأوسط اوضحنا فيه ان عقد المشروع محصور بين طرفين هما مؤسسة قناديل القدس وشركة المياه الوطنية و لا يوجد بالعقد ما يشير الى تنفيذ العقد لصالح وزارة الداخلية وان المستخلصات الجارية المعتمدة المستوفية لجميع الشروط والتي تم رفعها على النظام تم الغاءها وطلبنا إيقاف المشروع لحين معرفة طريقة الصرف والجهة صاحبة الصرف ؛ وتم الرد على الخطاب بتاريخ 06/07/1442 هـ برفض الإيقاف مبررين ذلك بوجود مادة في العقد تنص على انه لا يجوز للمقاول ان يوقف العمل استنادا الى تأخر صاحب العمل في الدفع ومتجاهلين بذلك باقي الاستفسارات في خطابنا الموجه اليهم وان المشكلة لا تكمن في الأساس في تأخر الدفع بقدر ما تكمن في عدم اعتماد صاحبة الصرف ؛ وتم الرد على الخطاب بتاريخ 06/07/1442 هـ برفض الإيقاف مبررين ذلك بوجود مادة في العقد تنص على انه لا يجوز للمقاول ان يوقف العمل استنادا الى تأخر صاحب العمل في الدفع وهذا مخالف لم تم بين المدعى عليه ووزارة الداخلية • بتاريخ 14/03/2021م الموافق 01/08/1442هـ تم توجيه خطابنا رقم م ن /070/2021 الى مدير وحدة اعمال الرياض نطلب فيه إيقاف المشروع نتيجة عدم اعتماد المستخلصات التي استوفت المدد الزمنية اللازمة للصرف وتعرضنا لخسائر كبيرة جراء عدم اعتماد وصرف تلك المستخلصات. • بتاريخ 09/08/1442 تم الرد على خطابنا رقم م ن /070/2021 برفض الإيقاف مبررين ذلك بوجود مادة في العقد تنص على انه لا يجوز للمقاول ان يوقف العمل استنادا الى تأخر صاحب العمل في الدفع. 1. تمديد المشروع • اثناء سريان العقد تم ارسال اكثر من خطاب للمدعى عليها لتمديد المشروع ومعرفة مده انتهاء المشروع للتحكم بالتنفيذ لكن لم يتم الرد خلال مدة المشروع نهائيا وهذا ما انعكس علينا سلبا من اضرار مادية من عمالة ومعدات حيث تم تحمليهم على المشروع دون معرفة متى ينتهى هذا العقد نظرا لعدم التجاوب حيث بتاريخ 15/02/2021م الموافق 03/07/1442 هـ تم ارسال خطاب رقم ا ن /26/2021 م (مستند رقم20) موجه مدير عام المشاريع بالقطاع الأوسط نطلب فيه تمديد المشروع بناء على رفض شركة المياه الوطنية إيقاف المشروع نتيجة عدم اعتماد وصرف المستخلصات. تاريخ 04/03/2021 م الموافق 20 /07/1442 هـ تم ارسال خطاب رقم ا ن /56/2021 (مستند رقم 21) الالحاقي للخطاب رقم ا ن /026/2021 م وتاريخ 15/02/2021م الموافق 03/07/1442 هـ موجه الى مدير عام المشاريع بالقطاع الأوسط نطلب فيه تمديد المشروع نتيجة عدم اعتماد وصرف • خطاب توجيه من المدعى عليها بتحويل المستخلص رقم 1 للجهة المختصة بوزارة الداخلية رقم (253198/77515/1442) وتاريخ 30/04/1442هـ (مستند رقم 4). • خطاب توجيه من المدعى عليها بصرف قيمة المستخلصات 1&2&3 عن طريق السادة / وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رقم (بدون) (مستند رقم 5). • الغاء قيمة المستخلص رقم 1 من قبل شركة المياه الوطنية (مستند رقم 10) • حصر المستخلصات وايضاح تاريخ الرفع والصرف (مستند رقم 24) • تمديد عقد المشروع بمدة (83 يوم) وذلك بموجب امر الشراء رقم (PO 201200331) وتاريخ 20/11/2021م، (مستند رقم 23) • المستخلصات وانعكاسها على نسبة انجاز المشروع بالتأخير. وحتى الان لم يصلنا أي رد او افادة على هذا الخطاب • و تاريخ11/03/2021م الموافق 27/07/1442 هـ تم ارسال خطاب الحاقي رقم ا ن /61/2021 (مستند رقم 22) الالحاقي للخطاب رقم ا ن /56/2021 وتاريخ 04/03/2021 م الموافق 20 /07/1442 هـ الالحاقي للخطاب رقم ا ن /026/2021 م وتاريخ 1415/02/2021م الموافق 03/07/1442 هـ موجه الى مدير عام المشاريع بالقطاع الأوسط نطلب فيه تمديد المشروع نتيجة عدم اعتماد وصرف المستخلصات وانعكاسها على نسبة انجاز المشروع بالتأخير. وحتى الان لم يصلنا أي رد او افادة على هذا الخطاب. • العقد المبرم مع المدعي عليها ينص بالمادة رقم (41-1-3) على ان يتم تمديد العقد كلياً أو جزئياً اذا كانت الاعتمادات المالية السنوية للعقد غير كافية لإنجاز العمل في الوقت المحدد تم تمديد العقد بمدة (83 يوم) لتصبح نهاية المشروع 08/07/2021 م قبل تاريخ صرف أي مستخلص (مستند رقم 24) لتعجيزنا عن تنفيذ المشروع وهذا يتنافى مع خطاب معالى وزير المياه والكهرباء رقم 53/31/1437 وتاريخ 10/07/1437 في (اذا انقضت مدة التمديد ولم تتوافر الاعتمادات المالية المطلوبة فيعاد التمديد مره أخرى حسب المعادلة ’ اعتبارا من نهاية التمديد السابق (مستند رقم 25) وهذا لم يتم من قبل المدعى عليها حتى يستفيدوا من غرامات التأخير • بالإضافة لتاريخ خطاب التمديد 30/11/2021 م أي بعد نهايته ب 4 اشهر و 22 يوم لعدم التحكم بمدة المشروع وايقاعنا بالغرامات. 1. عدم وجود مخطط إنشائي معتمد للطريق وموضوح به منسوب وعرض الطريق وتم مخاطبة المدعى عليها بالخطاب رقم م ن /602/ 2020 م وتاريخ 28/06/2020م و خطاب رقم م ن /853/2020 م وتاريخ 30/08/2020م وخطاب رقم م ن /999/2020 م وتاريخ 04/11/2020م (مستند رقم26) والذي طلبنا فيه سرعة تزويدنا بالتصميم الانشائي المعتمد للطريق موضح به عرض ومنسوب الطريق لوجود جهات حكومية يتطلب التنسيق معها وجود المخطط الإنشائي للطريق نظرا لوجود خطوط مياه تحليه بمنطقة الثقب الافقي تابعة للسادة المؤسسة لعامة للتحلية ووجود كابلات خاصة للسادة وزارة الداخلية مما يعيق التنفيذ ويؤخر اعمال الثقب الافقي حيث ان التنسيقات من الممكن ان تستغرق شهرين او اكثر نظرا لأنها مع جهات حكومية مختلفة.والى الان لم يصلنا رد من شركة المياه الوطنية.1. استمرارية الاعمال وانتهاء المشروع بالرغم مما سبق ذكره من عدم وجود ارتباط مالي للمشروع وبطلان العقد لوجود طرف ثالث السادة وزارة الداخلية لم نتوقف عن العمل الى تم الانتهاء من جميع الاعمال والاستمرارية في العمل دون توقف ومرفق محاضر الاجتماع التي توضح نسب التنفيذ مما يدل على قدرتنا المالية والتعاقدية (مستند رقم 27) 2. شهادة انجاز المشروع توكد بما لا يدع مجال الشك الظلم الواقع علينا والمتمثل في حصول شركة المياه الوطنية على كافة المستحقات المالية المشروع خلال مده العقد الأساسية دون توقيع أي غرامات عليها من السادة وزارة الداخلية في الوقت نفسه الذي يريدون تطبيق غرامات مالية دون وجه حق مما سبق ذكره يتضح التالي: - 1. بطلان العقد لوجود طرف ثالث السادة / وزارة الداخلية حيث لم يتم التنويه او الإشارة حول اعتماد وصرف المستخلصات عن طريق وزارة الداخلية 2. بعد استلام الموقع وتوريطنا في التنفيذ ومع الجهات ذات الصلة تفاجئنا بمخاطبة المدعى عليها للسادة وزارة الداخلية حول صرف مستخلصاتنا 3. بواقع المحاضر المعتمدة نسبة الإنجاز الفعلية للمشروع عند تاريخ 16/04/2021 هي 67.4% 4. عدم وجود ارتباط مالي للمشروع ومع ذلك تم ترستيه من المدعى عليها ودون اشعار مسبق لذلك 5. الغاء المستخلصات عند تاريخ استحقاقها للصرف لعدم وجود ارتباط مالي للمشروع مما كلفنا خسائر مالية فادحة 6. • رفض إيقاف المشروع نتيجة لبطلان العقد كلفنا مالم نستطيع من خسائر مالية وتعاقدات مع جميع الجهات ذات الصلة 7. • تمديد المشروع بعد نهاية مدة العقد الاصلية يوضح سوء النية من قبل المدعى عليه واستكمالا لسلسة التخطيطات والتضليل المتعمد حول افشالنا وتكبدنا لخسائر مالية وبشرية ومادية جسيمة.8/ اختلاف مدة صرف المستخلصات في العقد 90 يوم وفى خطاب التسرية 60 يوم ولم يتم الصرف خلال 90 او 60 يوم 9. • اختلاف الأسعار بعد انتهاء مدة العقد الاصلية حيث زادت الأسعار علينا مما إثر علينا سلبا من جميع النواحي 10. • صرف المستخلصات بعد انتهاء العقد الأصلي حيث تم الصرف بعد انتهاء مدة العقد الاصلية وهذا مخالف لم تم التعاقد عليه). انتهى ورفعت الجلسة للاطلاع على ما قدمه الطرفان. و بتاريخ 23/11/1443هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا المدعية وكالة بوكالة رقم / 41260792 و 423050576 كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم /433228010، ثم اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليها ودفوعها واطلعت الدائرة على دعوى المدعية وأجوبتها ودرى دراسة وحصر مسائل النزاع بين الطرفين وقررت الدائرة ضرورة ندب خبير هندسي في القضية لدراسة دفوع الطرفين بشأن عمليات تمديد العقد وتأخر المدعية والمتسبب بذلك وصحة تصرفات كل طرف وتنفيذ المدعية العمل من عدمه من واقع المستندات وكذلك المعاينة على الواقع إن أمكن ذلك وتحديد مستحقات كل طرف من واقع العقد المبرم بين الطرفين وتطبيقه على النزاع الماثل بشأن المسائل الفنية وبعرض ذلك على وكيل المدعية وافق على ذلك وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر التحفظ على ندب خبير في القضية، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن عليه سداد كامل الأتعاب للخبير وتقرر الدائرة نسبة تحمل كل طرف عند الفصل في القضية بحسب صحوة الطلبات من عدمها. وبتاريخ 09/1/1443هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا المدعية وكالة بوكالة رقم / 41260792 و423050576 كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم /433228010، ثم سألت الدائرة طرفي الدعوى عن تقرير الخبير فقرر وكيل المدعى عليها بأن تقرير الخبير صدر مبدئياً وهو في مرحلة تقديم الاعتراض، ثم قررت وكيلة المدعية أماني بأن لدى موكلتها اعتراضات وملحوظات ستقدمها للخبير، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة إلى حين ورود التقرير النهائي قرار الدائرة القضائية. و بتاريخ 08/02/1444هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلتا المدعي بوكالة رقم / 423050576 و 433007465 كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم /433228010، وتشير الدائرة إلى أنها اطلعت على التقرير النهائي المرسل من الخبير وبعد إجراء الدائرة التحقق من مهام ندب الخبير ومن عمليات الخبير في التحليل الفني والنتائج المتوسل لها، لاحظت الدائرة على التقرير عدم اكتماله لوجود نقص وقصور في تنفيذ مهام الندب حيث لم يبحث الخبير كامل طلبات المدعية وفقاً لقرار الندب ومهمة الخبير واستناداً على المادة (120 /2) من نظام الإثبات والتي تنص على أن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى أن تتخذ الآتي (أمر الخبير باستكمال أوجه النقص في عمله وتدارك ما تبنيته من أوجه القصور أو الخطأ فيه كما أن لها أن تندب خبيراً أو أكثر لينضم إلى الخبير السابق ندبه)، وعليه قررت الدائرة إعادة التقرير للخبير بإجراء عملية (رفض التقرير) على منصة خبرة لاستيفاء النقص حسب توجيهات الدائرة وإكمال اللازم، مع تنبيه الخبير بالالتزام بمهام الندب حسب قرار ندب الخبرة، وتشير الدائرة إلى مباشرة الخبير عمله كما قررت الدائرة تمديد عمل الخبير مدة 10 أيام لإكمال اللازم. وبتاريخ 22/02/1444هـ وفي هذه الجلسة حضرت وكيلتا المدعي بوكالة رقم / 423050576 و433007465 كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم /433228010، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير النهائي وملخص نتيجته (نتيجة الخبير: 1) ثبوت استحقاق المدعية مؤسسة قناديل القدس للمقاولات للمتبقي من قيمة الأعمال المنفذة بمبلغٍ وقدره 2,454,217,85 ريال بدون ضريبة القيمة المضافة، ويساوي مع ضريبة القيمة المضافة (بواقع 15 في المئة) مبلغاً وقدره 2,822,350,53 ريال. 2) عدم ثبوت مسؤولية المدعية عن تأخير تنفيذ المشروع وثبوت أن المدعى عليها شركة المياه الوطنية هي المسؤولة عن التأخير بسبب تأخرها في سداد مستخلصات المدعية وبالتالي لا يطبق أي غرامات تأخير على المدعية. وبشأن طلب التعويض عن طول مدة المشروع وعدم صرف المستخلصات في موعدها المحدد وبعد بحث الضرر تكلفة العمومية والإدارية خلال مدة التأخير التي تسببت فيها المدعى عليها = - 1,871,64 × ريال/يوم 339 يوم = 634,485,96 ريال، ومع ضريبة القيمة المضافة بمقدار 15 % تكون التكلفة 729,658,85 ريال ويمثل هذا المبلغ التعويض المستحق للمدعية عن الضرر ويضاف إلى مستحقات المدعية التعاقدية الواردة بالتقرير النهائي ليكون المستحق الإجمالي للمدعية في هذه القضية = 2,822,350,53 ريال + 729,658,85 ريال = 3,552,009,38 ريال)، وبعرضه على وكيل المدعية ذكرت بأن لديها تعقيباً على نتيجة الخبير وتم رصدها بالنص التالي (الرد على التقرير بخصوص فسخ العقد والتعويض لعقد مشروع تنفيذ خط مياه قطر (800ملم) بطريق الحناكية شرق مدينة الرياض. أولا: فسخ العقد تم التقدم بطلب فسخ العقد نتيجة وجود طرف ثالث السادة وزارة الداخلية وليس نتيجة تأخر الصرف حيث لم يتم التنويه او الإشارة حول اعتماد وصرف المستخلصات عن طريق وزارة الداخلية وهذا مثبت في محاضر الاجتماع والمراسلات. 1- حيث تم توجيه خطاب من المدعى عليها للسادة /وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رقم (606397/77515/1441) وتاريخ 07/02/1442هـ موضحا به ان سيتم رفع مستخلصاتنا ليتم دفعها من قبل وزارة الداخلية. 2- تم توجيهنا بتقديم المستخلص الجاري رقم 1 بعد الاعتماد ورقيا ليتم الصرف عن طريق الساده وزارة الداخلية وهذا ما تم حيث تم توجيه خطاب توجيه من المدعى عليها بتحويل المستخلص رقم 1 للجهة المختصة بوزارة الداخلية رقم (253198/77515/1442) وتاريخ 30/04/1442هـ ليتم الصرف عن طريقهم وهذا مخالف لنصوص العقد 3- عدم توافر اعتمادات مالية للمشروع حيث تم رفع المستخلصات الجارية للمشروع 1 & 2 & 3 على نظام شركة المياه الوطنية بتوجيه من المدعى عليها وبناء على ذلك تم توجيه خطاب من المدعى عليها بصرف قيمة المستخلصات 1&2&3 عن طريق السادة / وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رقم (بدون) بتحويل المبالغ مباشرة الى حسابنا ومشيرا الى عدم وجود ارتباط مالي للمشروع حيث طبقا للتعاقد يتم صرف المستخلصات عن طريق المدعى عليها وهذا خلاف لم تم حيث تم ربط الصرف عن طريق السادة وزارة الداخلية وهذا بعد استلام الموقع وتوقيع العقد دون أي اشعار مسبق لذلك مما يبطل العقد ثانيا: التعويض عن الضرر بالنسبة لقيمة التعويض عن الضرر بملغ 634,485.96 ريال فهو مبلغ قليل جدا حيث تم احتساب التكلفة الإدارية والعمومية للمشروع بقيمة ثابتة 15 % من التكلفة الأساسية للمشروع فقط، حيث إن نتيجة تأخر المدعى عليها في التزاماتها تم تنفيذ الاعمال بأرقام مضاعفة وكذلك الامر الذى لم يخفى عليكم اختلاف أسعار المواد والعمالة في عام 2020 عن عام 2021 و 2022 م عن التكلفة التقديرية اثناء مدة المشروع الأساسية حجز المدعى عليها المبالغ المتبقية من المشروع خلال تلك المدة والى تاريخه عرضنا لخسائر مستمرة مع البنك نهاية المشروع الغير محدد جعلت التكلفة متغيرة وقابلة للزيادة نظرا لعدم وضوح الرؤية من قبل المدعى عليها. فإننا نفيد فضيلتكم سبب طلب موكلتي الى فسخ العقد ب: أولاً: هو ان موكلتي سوف تضرر من المدعى عليه مستقبلا عند التسليم النهائي وعند رغبة المدعى عليها تطبيق أي شروط موجودة بالعقد بناء على العلاقة العقدية متى ما تم اعتبارها علاقة صحيحة،واما في حالة اثبات بطلان العقد وفسخه من حال صدوره فان موكلتي سوف تتخلص من التبعات التي تهدد المدعى عليها موكلتي بتنفيذها او تطبيقها عليها لاسيما بعد حكم المحكمة لصالح موكلتي باي احكام، وتستند موكلتي لمطالبتها بالحكم ببطلان العقد وفسخه من تاريخ انشاءه باعتباره منفسخ حكما على ما يلي: ثانيا: تتحفظ موكلتي على نسبة التعويض المقدرة من الخبير بنسبة 15% اذا علم بان مدة المشروع 8 اشهر وبناء عليها تم دراسة المشروع وتقدير الكلفة ومن المسلمات المتعارف عليها في الأسواق والمهنة بان أجور ورواتب العمالة تمثل اكثر من 45% من التكلفة التقديرية للمشاريع وناهيك عن ارتفاع أسعار المواد كما هو متعارف عليها بعام 2021 و2022 بأكثر 40% فتتحفظ موكلتي عن تقدير نسبة الخبير لمبلغ التعويض وتحديده في نسبة 15%.عليه نأمل منكم إعادة النظر في قيمة التعويض)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما لديه تمسك بما قدمه من ردود للخبير وأن نتيجة الخبير غير صحيحة،وبعد دراسة الدائرة لاعتراض المدعية المقدم في هذه الجلسة ودراسة اعتراض المدعى عليها المقدم للخبير والذي تم الرد عليه فنياً من الخبير،رأت الدائرة إقفال باب المرافعة والفصل في القضية بناء على المادة (58) من نظام المحاكم حيث إن القضية صالحة للحكم واستوفى كل طرف فرصته لإبداء ما لديه وأقفل المحضر للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلى فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة الأعمال المنفذة (2.500.000ريال)، والتعويض عن الضرر الذي يدّعيه جرّاء تأخر المدعى عليها في صرف مستحقاته (5.000.000ريال)، في العقد المبرم بين مؤسسة قناديل القدس للمقاولات المملوكة للمدعي، وبين المدعى عليها شركة المياه الوطنية، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين (عقد مقاولات) لذا فإن هذه المحكمة مختصة بالنظر في هذا النزاع وفق المادة (16 / 1) من نظام المحاكم التجارية حيث إن النزاع في عقد تجاري وبين تاجرين، وباطلاع الدائرة على شهادة التسجيل رقم (...) وتاريخ (22 / 10 / 1425هـ) المتضمنة الاسم التجاري للمؤسسة: مؤسسة قناديل القدس للمقاولات اسم التاجر: شريف ابن فاضل ابن سعيد آل فضيل الغامدي لذا فإن الصفة منعقدة للمدعي في هذه الدعوى استناداً على تعميم نائب وزير العدل رقم (13 / ت / 7598) وتاريخ (24 / 3 / 1440هـ) المتضمن سماع الدعوى الحقوقية في مواجهة ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات أو عليهم. وفي موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب فسخ العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها، وإلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة العقد وقدرها (2.500.000)، وإلزام المدعى عليها بدفع تعويض قدره (5.000.000) لقاء الضرر الذي يدّعيه المدعي عن تأخر المدعى عليها بدفع المستحقات المالية، وطول مدة المشروع مما كبّد المدعي خسائر لم تكن في حسبانه -حسبما هو محرر في حيفة الدعوى-، وحيث أقرّت المدعى عليها ضمناً بصحة العقد بينها وبين المدعي، وبحصول التأخير في صرف مستخلصات المدعي-كما في جلسة 24 / 10 / 1443هـ- ودفعت بعدم استحقاق المدعي لما يدّعيه من باقي قيمة المشروع لعدم إكماله العمل وادّعت أن نسبة الإنجاز حتى تاريخ نهاية العقد بلغت 51%، كما دفعت بعدم استحقاق المدعي للتعويض بموجب البند (55- الفقرة (ك)) من العقد المبرم بين الطرفين، كما دفعت المدعى عليها بعدم أحقية المدعي بطلب فسخ العقد لأن التأخر في صرف المستخلصات ليس غشاً ولا تدليساً، كما قرّرت المدعى عليها أن الاتفاق المبرم بين الطرفين تضمن أن تصرف المدعى عليها مستحقات المدعي وفق ما هو مخصص للصرف سنوياً بميزانية صاحب العمل، وحيث حصرت الدائرة المسائل محل النزاع بين الطرفين، ولما كانت طلبات الطرفين مسنودة بمستندات تستدعي نظر خبرة فنية ولوجود مسائل فنية في القضية من حيث التعويضات وحقيقة الأضرار ومسوغات صرف المستخلص ونسبة الأعمال المنفذة وحقيقتها ووجود الغرامات من عدمها فقد ندبت الدائرة خبرة فنية في القضية لمعالجة المسائل الفنية المرتبطة بالقضية بناء على المادة (110 / 1) من نظام الإثبات والتي تنص على (للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى) وحيث انتهى الخبير في تقريره النهائي((إلى ثبوت استحقاق المدعية مؤسسة قناديل القدس للمقاولات للمتبقي من قيمة الأعمال المنفذة بمبلغٍ وقدره (2,822,350,53 ريال) شامل الضريبة، كما قرّر مسؤولية المدعى عليها شركة المياه الوطنية عن التأخير في تنفيذ المشروع بسبب تأخرها في سداد مستخلصات المدعية بغير مسوغ مشروع، كما بحث الخبير وفق الأسس الفنّية تكلفة الضرر خلال مدة التأخير وقرّر فيها مبلغ (1871.64) ريال لليوم الواحد، وعليه فإن إجمالي التعويض المستحق للمدعية مبلغ وقدره (729,658,85 ريال) شاملا الضريبة، كما قرّر الخبير عدم صحة المطالبة بفسخ العقد من الناحية الفنية، وحيث اعترض المدعي على ما جاء في تقرير الخبير عن مسألة فسخ العقد وطالب الحكم بفسخ العقد حتى لا يطالب بتبعات التنفيذ من المدعى عليها بعد ذلك، إلّا أن الخبير قرّر أن المشروع قد انتهى وتم إنجازه وبالتالي فلا وجه ولا فائدة من طلب الفسخ، حيث إن فسخ العقد يعني إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد أي قبل تنفيذ الأعمال وقبل دفع الأموال، كما اعترض المدعي على تقدير الخبير للتعويض بمبلغ (729,658,85 ريال) وتمسك بمطالبته بالتعويض بمبلغ (5.000.000)، وحيث رد الخبير على اعتراض المدعي بأنه قام بحساب قيمة المشروع ونسب إليها التكلفة إضافة إلى الأرباح والتكلفة العمومية والإدارية للمشروع وعليه فقد انتهى إلى النتيجة المرصودة بمنح المدعي التكلفة العمومية والإدارية وفقاً لما هو موضح في طرية الحساب في التقرير، وفي اعتراضات المدعى عليها فالثابت هو تمسك المدعى عليها بالنيل من تقرير الخبير من أنه تجاهل نصوص العقد وانحاز للمدعية، ولم تقدّم المدعى عليها في ذلك اعتراضاً فنّياً يشغل موقعاً من النظر مسنوداً بالمستندات القاطعة، كما اعترضت المدعى عليها على عدم تقرير الخبير فرض غرامة تأخير على المدعية نتيجة تأخرها في تنفيذ المشروع، وردّ الخبير على هذا الاعتراض أن الثابت لديه أن المدعى عليها هي المسؤولة عن التأخير في المشروع، وبالتالي فلا وجه لمطالبة المدعى عليها للمدعية بدفع غرامة التأخير، وفي حساب مدة التأخير فقد طلبت المدعى عليها أن تحسب المدة على خلاف ما قرّره الخبير مستندة في ذلك إلى التعميم الوزاري رقم 53 / 31 / 1437هـ وتاريخ 10 / 7 / 1437هـ الصادر عن وزير المياه والكهرباء، وقد أجاب الخبير على ذلك بأن التعميم المذكور خاص بالجهات الحكومية، والمدعى عليها ليست جهة حكومية حيث أن لها سجلاً تجارياً وتخضع لنظام المحاكم التجارية، وفي اعتراض المدعى عليها على تقرير الخبير أنه لم يناقش مسألة عدم إتمام التسليم الابتدائي فإن الخبير يقرّر أن العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها لم يمنع أن تستكمل المدعى عليها إجراءات الاستلام بدون حضور المدعية،وحيث أجاب الخبير على كامل اعتراضات الطرفين وقرّر في نهاية تقريره عدم صحة المطالبة بالفسخ، كما قرّر استحقاق المدعية مبلغاً إجمالياً قدره (3.552.009.38)شاملاً الضريبة، وحيث اطّلعت الدائرة على عمل الخبير واعتراضات الأطراف عليه، ولا ينال منه دفع المدعى عليها بعدم استحقاق المدعي للتعويض عن التأخير في صرف مستحقات المشروع نتيجة الاتفاق على ذلك بموجب نص المادة رقم (55- الفقرة (ك)) من العقد المبرم بين الطرفين؛ لأن هذا الشرط في حقيقته هو إسقاط للحق بالتعويض قبل ثبوت موجبه، وبالتالي فلا اعتبار له قبل ثبوت الضرر كما إن إزالة الضرر مبدأ شرعي ((الضرر يزال)) ولأن الخبير باشر النظر في الضرر الفعلي من إجبار المدعي على البقاء في المشروع مدة أطول من المتعاقد عليها بسبب لا يعود له ويعود للمدعى عليها وحدها (خطأ المدعى عليها) فلا يسوغ إهدار حق المدعي بالتعويض بشروط -محل نظر شرعا- حسبما تم بيانه في الأسباب، وحيث بلغت أتعاب الخبير في هذه الدعوى (46.000) ريال، دفعها المدعي كاملة ابتداء، لذا واستناداً للمادة (122) من نظام الإثبات ونصّها يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلّا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ، ولأن الخسارة في هذه الدعوى نسبية حيث ثبت عم صحة جزء من طلبات المدعي، وحيث أجرت الدائرة حساب نسبة كل طرف من أتعاب الخبير بناء على خسارة كل طرف، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه:- نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي شريف ابن فاضل ابن سعيد الغامدي هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة قناديل القدس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (2.822.350.53 ريال) مليونين وثمانمئة واثنان وعشرون ألفاً وثلاثمئة وخمسون ريالاً وثلاثة وخمسون هللة. ثانياً: بإلزام المدعى عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي شريف ابن فاضل ابن سعيد الغامدي هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة قناديل القدس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (729.658.85 ريال ريال) سبعمئة وتسعة وعشرون ألفاً وستمئة وثمانية وخمسون ألفاً وخمسة وثمانون هللة تعويضاً عن الضرر. ثالثا: بإلزام المدعى عليها شركه المياه الوطنيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي شريف ابن فاضل ابن سعيد الغامدي هوية وطنية رقم (...) مالك مؤسسة صاحب مؤسسة قناديل القدس للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (21.785.65 ريال ريال) واحد وعشرون ألفاً وسبعمئة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسة وستون هللة نسبة تحمّل المدعى عليها لأتعاب الخبرة المدفوعة من المدعي. رابعاً: رفض ماعدا ذلك من طلبات الطرفين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث