حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430014085

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439383201/1443
رقم الحكم:4430014085
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383201 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430014085 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٣٢٠١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها بقوله: حيث أنه في يوم الخميس الموافق ١٤ جمادى الأولى من عام ١٤٤١هـ تم عقد اتفاقية شراكة بين موكلي ومؤسسة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والعائدة للسيد (...) هوية رقم (...) ويمثلها السيد (...) هوية رقم (...) بصفته المفوض بالتوقيع والوكيل الشرعي بموجب وكالة رقم (...) بتاريخ ١٨/٧/١٤٤٠هـ والصادرة من كتابة العدل الثانية بالمدينة المنورة، وحيث أن مؤسسة (...) تعمل في مجال الأسمدة والبذور والشتول والتجارة تم الاتفاق مع موكلي على أن يدفع مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال على أن تقوم المؤسسة باستثمارها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ ٩/١/٢٠٢٠م، نسبة من ١٥% إلى ١٨% كما هو منصوص في العقد، علماً بأن موكلي دفع مبلغ وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعون ألف ريال فقط، ولم تقم المؤسسة بتسليم موكلي رأس المال ولا الأرباح طيلة مدة التعاقد. لذا أطلب إلزام السيد (...) إرجاع رأس المال بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال.. قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة حسب محاضر الضبط، فقدم وكيل المدعى عليه بتاريخ ٢٥/١/١٤٤٤بمذكرة دفاعية جاء فيها: فضيلة القاضي رئيس الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة سلمه الله إشارة إلى الدعوى المنظورة لدى الدائرة الموقرة والمقيدة برقم (٤٣٩٣٨٣٢٠١) وتاريخ ٨ / ٥ / ٢٠٢٢ والمقامة من المدعي (...) ضد مؤسسة (...) والذي ذكر في دعواه أنه أتفق مع المدعى عليها باستثمار مبلغ وقدره مئة ألف ريال وتم الاتفاق كذلك على الربح وذكر أنه شريك بالمؤسسة ونرد على ذلك أن دعوى المدعي غير صحيحة جملةً وتفصيلاً: أن المدعى عليها (...) لم تتعاقد أو تتفق مع المدعي ولم تعقد أي اتفاق معه ولم توقع معه على عقد الشراكة المزعوم ولم تستلم أي مبلغ من المدعي ولم تفوض المدعى عليها أحد في ابرام العقود مع الأخرين وليس لها أي صفة في هذا التعاقد. بالنسبة لعقد الاتفاق المرفق غير موقع من المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية صحيحة. واستناد المدعي على الوكالة التي يدعى أنها تخول الموكل بها في ابرام العقود والاتفاقيات غير صحيحة مما يثبت أن الوكالة التي يدعي بها المدعي مخالفة لنص المادة ٥١ / ٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (أن النائب لا يمثل من هو نائب عنه إلا فيما هو مفوض فيه) ولما أن المدعى قد تعاقد مع وكيل لا تنص وكالته على ابرام العقود ولم يعقد الاتفاق مع صاحب المؤسسة وبذلك قد فرط في حقه والمفرط أولى بالخسارة وعليه الرجوع على من تعاقد معه. لذا أطلب صرف النظر عن دعوى المدعى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. أما عن موضوع الدعوى فإن المدعي ووكيله يطلبان إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٧٠،٠٠٠) سبعون ألف ريال فقط إضافة إلى أتعاب المحاماة وقدرها: (٢٠،٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي)، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، حديث حسن رواه البيهقي، ولما كان الثابت من خلال مستندات الدعوى تقديم المدعي أصل عقد مختوم بختم المدعى عليها تضمن صحة ما أورده في ادعائه، مما تطمئن معه الدائرة إلى صحة ما يطالب به المدعي، وأما عن دفع وكيل المدعى عليها من أن الذي وقّع معه العقد هو وكيله إذ هو خال من البينات، كما أن الدائرة تحققت من الوكالة فبان لها صحتها وأنه وكيل عنه، وعلى افتراض أنه ليس وكيلا فإنه يظل مسؤولا عنه إذ المتقرر قضاء (مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه)، وأما ما يخص الأرباح التي يطالب بها المدعي، فلما كان الأصل في الربح العدم، ولا يحكم به إلا بعد بينة تثبت ظهوره وتحققه، ولأنَّ المدعي لم يقدم ابتداءً في صحيفة الدعوى من الأسانيد التي تثبت الربح المدعى به، ولأنَّ الأصل براءة ذمة المدعى عليه وأنه لا يجوز العدول عن هذا الأصل وشغل ذمة المدعى عليه إلا ببيّنة يقينيّة قطعيّة أو موصلة لغلبة الظن، ولما كان المدعي لم يقدم بينته على ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: إلزام مؤسسة (...)، سجل تجاري (...) بأن يدفع لـ/ (...)، هوية وطنية (...) مبلغاً قدره(٧٠،٠٠٠) سبعون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث