حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630062623

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571163455/1445
رقم الحكم:4630062623
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571163455 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630062623 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4571163455 لعام 1445هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن موكلته تقوم بتوريد بضائع إلى المدعى عليها وكانت المدعى عليها تقوم بسداد المبالغ المستحقة عليها طيلة فترة التعامل والتي تجاوزت العشر سنوات، ولكن تعثرت المدعى عليها بسداد عدة فواتير لموكلته بقيمة إجماليه قدرها (5,071,174) خمسة ملايين وواحد وسبعون ألف ومائة وأربعة وسبعون دولار أمريكي، وقد خاطبت موكلته المدعى عليها عدة خطابات تطلب فيها سداد المبالغ المترتبة في ذمتها بالإضافة إلى الاجتماع مع المدعى عليها عدة مرات لمحاولة حل هذا التعثر بطرق ودية، إلا أن المدعى عليها ردت على موكلتنا بالإقرار بصحة المبلغ المطالب به وطلبت الإمهال وجدولة المبالغ وما كان ذلك إلا مماطلة وتسويف بأداء الحقوق والتي لم يتم سدادها حتى هذا التاريخ، والمبلغ مستحق في ذمة المدعى عليها منذ شهر 11 لعام 2023م، وطالب بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها بدفع (5,071,174) خمسة ملايين وواحد وسبعون ألف ومائة وأربعة وسبعون دولار أمريكي. ثانياً: أتعاب المحاماة والمقدرة بنسبة 10% من كامل مبلغ المطالبة محل هذه الدعوى. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- بريد إلكتروني بتاريخ 2023/11/01م مرسل من (...) إلى المدعية والمتضمن الإقرار بصحة المبلغ المطالب به وطلب الجدولة. 2- خطاب من وكيل المدعى عليها متضمن إقراره بصحة مبلغ المطالبة وطلب جدولة المبلغ دفعات شهرية ممهور بختمه وتوقيعه. ووردت مذكرة من المدعى عليه وكالة في 28/10/1445هـ وفيها ما نصه: أولا: من حيث الشكل: انعدام حق وكيل المدعية بالإقرار حسب الوكالة المرفقة منه، ومن ثم فالوكالة لا تخول الوكيل حق الإقرار عن المدعية واللائحة والمذكرة المقدمة بالنيابة عنها صادرة ممن لا يملك حق الإقرار بها. ثانياً: من حيث الموضوع: أ‌- ثبوت وجود اختلاف في الحسابات: تتمسك موكلتي بما تم ذكره في مذكرتها السابقة بوجود اختلاف في الحسابات ونوضح ذلك لفضيلتكم في الآتي: - استناد المدعية في مطالبتها ولائحة دعواها على مبلغ وقدره (5,071,174 دولار أمريكي) وقد أرفقت مستندات قديمة قد تمت بعدها حركات مالية. - استناد المدعية في مذكرتها على الإيميل المرسل من قبل السيد/ (...) بتاريخ 16/10/2023م، ولتجد فضيلتكم بأن المبلغ في المرفق هو (5,680,916 دولار أمريكي) وهو مخالف لمطالبتها. حيث أنه وردت حركات مالية بعد المقترح المقدم من الرئيس التنفيذي لموكلتي كشف الحركات المالية التي تمت بعد تاريخ 16/10/2023م). - استناد المدعية في مذكرتها على الخطاب المرسل من قبل موكلتي والغير مؤرخ، والذي يشير إلى المبلغ (8,405,603 دولار أمريكي) وهذا مبلغ مخالف تماما عما تطلبه المدعية مما يثبت وجود الاختلاف في الحسابات. ب‌- حصرية الوكالة التجارية: - نفيد فضيلتكم بأنه تم التعاقد بين المدعية وموكلتي بشكل حصري وبصفتها الموزع الوحيد للمنتجات المستوردة للمدعية في المملكة العربية السعودية. - قد خرقت المدعية شرط الحصرية لهذه الوكالة صراحة بموجب الخطاب المرسل بتاريخ (15/10/2023م) وبتاريخ (17/10/2023م) وفسختها في وقت غير لائق وغير مسوغ. - أقرت المدعية في مراسلاتها سابقة الذكر بدخولها بشكل مباشر للتوزيع في المملكة العربية السعودية والتعامل مباشرة مع عملاء موكلتي. لذا طلبت موكلتي البدء في عملية استرجاع البضائع نتيجة لكسر المدعية لشرط الحصرية والتي لم تشر إليها المدعية في دعواها ولا في مطالبتها المالية، حيث أنه من العوامل المؤثرة في موضوع الدعوى. - بناء على ذلك وردت مرتجعات للبضائع المستوردة نوضحها لفضيلتكم في كشف الحساب الختامي للمدعية كما نشير لوجود خصومات لتحقيق الهدف أقرت بها المدعية والموضحة في ذات الكشف، حيث أنها من أهم الأسباب لثبوت وجود الاختلاف في الحسابات ولم تشر إليه المدعية في دعواها. ت‌- مبلغ الضمان: قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (2,000,000 دولار أمريكي) كضمان لا نعلم مصيره من إجمالي مبلغ المطالبة للمدعية. تأسيسا لما سبق ذكره، وحيث أن وكيل المدعية لا صحة لتمثيله من حيث الإقرار ولما اتضح لفضيلة الدائرة وتبين لعدم تحرير وحصر دعوى المدعية بشكل واضح وصحيح، نطلب من فضيلتكم رد دعوى المدعية للأسباب الموضحة من حيث الشكل والموضوع . وعقدت المحكمة جلسة في 1445/11/12هـ وفيها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال الطرفين هل لديهما إضافة على ما سبق قرروا الاكتفاء، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة 1/16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15هـ ، والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره: (5,071,174) خمسة ملايين وواحد وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون دولارا أمريكيا، وإلزامها بأتعاب محاماة بنسبة 10%، وبما أن وكيل المدعية وفي سبيل إثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبة قدم بينته والمتمثلة في رسالة عبر البريد الالكتروني صادرة من الرئيس التنفيذي للشركة المدعى عليها يقر بمبلغ (5,680,916 دولار أمريكي) للمدعية، وخطاب صادر من على مطبوعات المدعى عليها ومذيل بختمها تقر فيه المدعى عليها بمبلغ (8,405,603 دولار أمريكي) للمدعية، وخطاب صادر من محامي المدعى عليها يقر فيه بمبلغ (5,071,174) دولارا ويطلب التسوية مع المدعية، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المادة (29) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . وبما أن المدعى عليها لم تنكر صدور ما نسب إليها من مستندات، ولكن دفعت بعدم استحقاق المدعية للمبلغ لوجود اختلاف في الحسابات بين الطرفين ولم تقدم بينة على ذلك، مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغاً قدره: (5,071,174) خمسة ملايين وواحد وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون دولارا أمريكيا، ثانيا: مبلغاً قدره: (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي قيمة أتعاب المحاماة، لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4630062623 التاريخ: ٢٩ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٣٤٥٥ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) التجارية الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استناداً للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، و وجيزها طلب المدعية إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغًا قدره: (٥,٠٧١,١٧٤) خمسة ملايين وواحد وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون دولارا أمريكيا، قيمة توريد بضائع إلى المدعى عليها، وإلزامها بأتعاب المحاماة بنسبة ١٠%، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الخامسة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغاً قدره: (٥,٠٧١,١٧٤) خمسة ملايين وواحد وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون دولاراً أمريكياً، ثانيا: مبلغاً قدره: (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال سعودي قيمة أتعاب المحاماة، فقدَّم وكيل المدعى عليها المحامي/ (...) اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي تلخص في: أولا: أغفل ناظر الدعوى كافة اعتراضات المستأنف الشكلية فيما يتعلق بانعدام حق وكيل المدعية بالإقرار حسب الوكالة المرفقة منه، ومن ثم فالوكالة لا تخول الوكيل حق الإقرار عن المدعية و اللوائح والمذكرات المقدمة بالنيابة عنها صادرة ممن لا يملك حق الإقرار بها، كما أغفلت الدائرة المستندات المقدمة من قبل المستأنف بوجود حركات مالية وحوالات مالية تمت للمدعية بعد تاريخ البريد المرسل، ويتضح أيضا بأن المبلغ في البريد هو (٥.٦٨٠.٩١٦ دولار أمريكي) والمبلغ في الخطاب هو(٨.٤٠٥.٦٠٣ دولار أمريكي)، وهو مخالف لمطالبة المدعية في لائحة دعواها وقد تم تزويد الدائرة بكشف حساب موضح فيه حوالات سداد للمدعية عن الفترة التي تلي تاريخ البريد المرسل والخطاب، وانتهى إلى طلبه نقض الحكم. كما قدم وكيل المدعي المحامي/ (...)، اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي تلخص في : أن الحكم للمدعي بقيمة أتعاب المحاماة بمبلغ خمسمائة ألف ريال وطلبها في لائحة الدعوى ١٠٪؜ من إجمالي قيمة المطالبة المحكوم بها والمقدرة بخمسمائة الف دولاراً أمريكيا وطلب تأييد الفقرة الأولى من الحكم ونقض الفقرة الثانية المتعلقة بأتعاب المحاماة والحكم بالنسبة المطالب بها في لائحة الدعوى والتي جرى عليها العرف مع ثبوت مماطلة المدعى عليها. وبعد ورود القضية إلى هذه الدائرة نظرتها مرافعة في جلسة بتاريخ ١٨/١/١٤٤٦هـ وقد اطلعت الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه من الطرفين المذكرة المقدمة من وكيل المدعي، وذكر وكيل المستأنف ضده (المدعي) بعد اطلاعه على الاعتراض المقدم من المدعى عليه تمسكه بما جاء في الحكم الابتدائي وما ورد اعتراضه والمذكرة المقدمة منه للرد على اعتراض المدعى عليها وطلب تأييد الحكم فيما عدا ما يتعلق بأتعاب المحاماة وفقاً لما ورد في اعتراضه، كما تمسكت المستأنف ضدها (المدعى عليها) بالاعتراض المقدم منها والطلبات الواردة فيه، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق، ورأت الدائرة أن القضية صالحة للحكم فيها. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنفان في صحيفة اعتراضهما لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد جاء في أسباب الحكم ما يتضمن الرد على ذلك، أما ما يتعلق بأتعاب المحاماة وبما أن المدعى عليها ألجأت المدعية لإقامة هذه القضية لاستيفاء حقها وبما أن تقدير الأتعاب هو من مهام الدائرة ومنوط بها، وقد انتهت الدائرة الابتدائية في اجتهادها إلى تقدير ذلك وفق ما ورد في منطوق الحكم محل الاستئناف ولم يظهر لهذه الدائرة ما يوجب إلغاء ما انتهت اليه الدائرة في ذلك، الأمر الذي تنتهي معه إلى رفض اعتراض المدعي على ما انتهت إليه الدائرة فيما يتعلق بتقدير أتعاب المحاماة، كما أنه لم يظهر لهذه الدائرة إنكار من المدعى عليها لحق المدعية وفقاً لما قرره وكيل المدعية في دعواه من قوله أن المدعى عليها طلبت الإمهال وأقرت باستحقاق موكلتنا للمبالغ المترتبة في ذمتها وتطلب جدولة هذا المبلغ الى دفعات شهرية تمتد الى عام. مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولاً على أسبابه وما ورد في أسباب هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٥٣١٠٨٢٦٤٧) وتاريخ: ٢٥/١١/١٤٤٥ من الدائرة الخامسة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (٤٥٧١١٦٣٤٥٥) القاضي: بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: أولا: مبلغاً قدره: (٥,٠٧١,١٧٤) خمسة ملايين وواحد وسبعون ألفًا ومائة وأربعة وسبعون دولاراً أمريكياً، ثانيا: مبلغاً قدره: (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال قيمة أتعاب المحاماة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث