حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531043175

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571081287/1445
رقم الحكم:4531043175
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571081287 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531043175 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٨١٢٨٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...)، وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات ملكية لعدد (١٠٠) حصة، بسبب لم يودع المدعى عليه الحصة المتفق عليها وطالب بـإلزام المدعى عليه بإثبات ملكية لعدد (١٠٠) حصة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: صك حكم صادر من المحكمة التجارية بالدمام بتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥هـ، شهادة موظفين بتاريخ ١٩/٠٦/١٤٤٥هـ، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٩/١٠/١٤٤٥هـ وفيها: تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وأحال وكيل المدعي إلى صحيفة الدعوى و إلى المذكرة المشارة في الدعوى المقدمة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٨هـ وحصر طلبة بأثبات ملكية موكلة للحصص المسجلة باسم المدعى عليه، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أحال إلى المذكرة المقدم بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٦هـ وقدم مذكرة اضافية هذا نصها : (رداً على ما تقدم به المدعي من مستندات وطلبات بالدعوى، فإنه وبالاطلاع على الخطابات المرسلة من المدعي لموكلي، يتضح لفضيلتكم تناقض المدعي في دعواه وعدم صحتها جملة وتفصيلاً، حيث أن المدعي قد أقر في صحيفة دعواه أن ملكية موكلي لمؤسسة(...) – ومنذ البداية هي ملكية صورية (تستر تجاري)، كما أقر أنه بعد تصحيح الأوضاع بالنسبة للمتسترين بالتجارة تم تحويل المؤسسة إلى شركة ذات مسئولية محدودة مختلطة بالمشاركة مع موكلي، وهذا السرد غير صحيح تماماً ويناقض ما تضمنته الإخطارات المرسلة من المدعي لموكلي والتي تضمنت جميعها أن موكلي شريك فعلي في الشركة ويقوم بأعماله كمدير تنفيذي بها وذلك ثابت من مطالبة المدعي لموكلي بتحسين أدائه في العمل وممارسة دوره بالشركة لكون المدعي لاحظ تدني الإيرادات المالية للشركة وكذلك مطالبة المدعي لموكلي في أكثر من خطاب بضرورة سداد حقوق الدائنين للشركة، مما يؤكد معه لفضيلتكم بأن الشراكة ليست صورية كما يزعم المدعي، وهذا بالإضافة إلى كون الدعوى جاءت مرسلة ولا تساندها أي بينة شرعية مُوصلة، حيث أن الشراكة بين موكلي والمدعي ثابتة بموجب عقد التأسيس الرسمي للشركة بما له من حجية في الإثبات والتي لا تزول إلا بالطعن عليها بالتزوير وفق ما قرره نظام الاثبات وما يترتب على ذلك من عدم قبول إثبات الدعوى بشهادة الشهود).، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أشار إلى البند تابع لعقد التأسيس وذكر بأن البند الزم الشركاء لتقديم شهادة ايداع الحصص النقدية وهو مالم يلتزم به المدعى عليه وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وما قدم فيها لصلاحية الدعوى في الحكم اصدرت الدائرة الحكم التالي. ووردت مذكرة من (المدعى عليه وكالة) في ٢٦/١٠/١٤٤٥ هـ وفيها: (أولا: بداية نود أن نوضح لفضيلتكم أساس العلاقة بين موكلي والمدعي، حيث امتلك موكلي مؤسسة فردية باسم مؤسسة (...) – سجل تجاري: (...) وتاريخ ٠١/٠٢/١٤٢٩هـ، وحيث أبدى المدعي رغبته في الدخول مع موكلي في شراكة وتكوين شركة ذات مسئولية محدودة مختلطة وفق النظام، فقد تلاقت ارادتهما على تكوين هذه الشركة حسب الثابت من عقد التأسيس الرسمي المرفق والمؤرخ ٠٤/١٠/١٤٤٣هـ، كما تم الاتفاق على أن يكون رأس مال الشركة مناصفة بينهما بحصص متساوية. ثانياً : وجواباً على دعوى المدعي من الناحية الشكلية، فإن موكلي يدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها نظاماً استناداً للمادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية، حيث أن المدعي لم يُحرر دعواه وفق ما يتطلبه النظام، ولم يورد بها على وجه التحديد طلباته في الدعوى وأسانيده بها، كما لم يوضح بها السند النظامي أو الشرعي الذي يستند عليه في مطالبته، فضلاً عن عدم حصر طلباته الختامية في الدعوى بما يتماشى مع موضوعها، الأمر الذي يتضح لفضيلتكم عدم تحرير الدعوى تحريراً نظامياً صحيحاً مما يحق معه طلب الحكم بعدم قبولها. ثالثاً : ومن ناحية أخرى، فقد اعتاد المدعي على إقامة الدعاوى القضائية ضد موكلي بنفس المضمون والطلبات، حيث أنه سبق له وأن أقام القضية رقم (٤٥٧٠٥٨٢٣٢٨) وتاريخ ١٣/٠٥/١٤٤٥هـ، والتي نُظرت أمام دائرة الطلبات والأوامر الأولى بالمحكمة الموقرة وطلب فيها المدعي بصفة مستعجلة كف يد موكلي عن الشركة وإنهاء صفته كشريك فيها، وأصدرت المحكمة الموقرة حكمها في هذه الدعوى بالصك رقم (٤٥٣٠٥٠١٧٢١) وتاريخ ١٦/٠٥/١٤٤٥هـ والذي قضي برفض الدعوى. ثم عاد المدعي مرة أخرى و أقام القضية رقم (٤٥٧٠٦٨٣٣٩٦) وتاريخ ٠٥/٠٦/١٤٤٥هـ ضد موكلي والتي نُظرت أمام الدائرة الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام وطلب فيها المدعي الحكم بإسقاط موكلي من عقد تأسيس الشركة واثبات ملكية المدعي لجميع الحصص، وهي ذات الطلبات في دعوانا الراهنة، وبتاريخ ٠٣/٠٧/١٤٤٥هـ أصدرت المحكمة الموقرة حكمها بالصك رقم (٤٥٣٠٦٣١٢٩٥) والذي قضى بعدم قبول الدعوى، الأمر الذي يتضح معه وبحق لفضيلتكم مدى تعدي المدعي في الخصومة وإقامة الدعاوى القضائية ضد موكلي بلا سند من النظام أو الشرع. رابعاً : أما بخصوص الرد على موضوع الدعوى، فإن موكلي يُنكر الدعوى الراهنة جملة وتفضيلاً، حيث أن الأساس الذي قامت عليه شركة (...)(ذات مسئولية محدودة مختلطة) تم تأسيسها عن طريق تحويل مؤسسة (...) – ذات السجل التجاري رقم: (...) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٢٩هـ والمملوكة بالكامل لموكلي والتي تمارس الاعمال التجارية منذ ما يقارب الخمسة عشر سنة قبل تأسيس الشركة، وذلك بما لها من اسم تجاري ونشاط وعملاء ورأس مال وأصول، فجميع هذه المقومات كان يمتلكها موكلي قبل دخول المدعي في الشراكة معه وتأسيس الشركة، إلا أن المدعي وبكل بساطة وبدون أي بينة شرعية موصلة أقام دعواه الراهنة لمطالبة موكلي بإيداع حصته في رأس مال الشركة، بل والاكثر من ذلك أنه يدعي بأنه مالك المؤسسة منذ البداية وهذا الادعاء غير صحيح تماماً وتكذبه المستندات الرسمية التي تثبت ملكية موكلي للمؤسسة ولا ينال من ذلك ما أورده المدعي من شهادة الشهود الغير مقبولة نظاماً وشرعاً ولا تنال حجية المحررات الرسمية (عقد تأسيس الشركة)، وعلاوة على ما سبق فإن المدعي يطالب موكلي بتقديم حصته في رأس مال الشركة وإثبات الوفاء بها، على الرغم من عدم قيام المدعي بتقديم حصته في الشركة أو تقديم دليل وفائه بها، بما يثبت لفضيلتكم عدم صحة دعوى المدعي وإقامتها بغير بينة أو سند. خامساً : على الرغم من كل ما سبق فقد أخل المدعي بالتزاماته في الشركة وتقاعس عن القيام بدوره كمدير عام للشركة، حيث أن المدعي قد غادر المملكة العربية السعودية وتوجه إلى مملكة البحرين وبالرغم من تمديد تأشيرة الخروج والعودة الخاصة به إلا أنه لم يعود مرة أخرى للمملكة وتخلى عن واجبه في إدارة الشركة وذلك ثابت من المستندات الدالة على ذلك والمرفقة لفضيلتكم وذلك على الرغم من الإخطارات المتعددة الصادرة له من موكلي بضرورة العودة لممارسة مهامه بالشركة، إلا أن المدعي لم يستجيب لذلك بل أنه يدعي بأن موكلي هو من امتنع عن تجديد تأشيرة الخروج والعودة الخاصة به، وذلك كله يكذبه مستند بيانات التأشيرة الصادر من منصة مقيم باسم المدعي. سادساً : ومن جانب آخر فقد تعمد المدعي إلحاق الأضرار والخسائر بالشركة، إذ أنه قام بتحرير سندات لأمر بصفته مدير عام الشركة – لصالح أشخاص ليس لهم أي علاقة أو تعامل مع الشركة، حيث قام بتحرير سندي لأمر – الاول بمبلغ قدره (١٨٠.٣٠٠ ريال) مائة وثمانون ألف وثلاثون ريال لاسم المدعو / (...) – وتم تقديم السند لمحكمة التنفيذ وصدرت القرارات التنفيذية ضد الشركة والحجز على مبلغ السند لأمر وسداده لصالح طالب التنفيذ وذلك دون أن يكون لمبلغ السند أي مقابل وإنما كان تعامل شخصي بين المدعى عليه والصادر باسمه السند لأمر، وكذلك سند لأمر بمبلغ قدره (٢٣٠.٠٠٠) مئتان وثلاثون ألف ريال لاسم المدعو / (...)– وتم تقديم السند لأمر لمحكمة التنفيذ ضد الشركة ومازال التنفيذ قيد الاجراء، ولم يقدم المدعى عليه أي فواتير أو قوائم مالية معتمدة توضح سبب إصداره لتلك السندات لأمر، مما يتضح معه أنه قام بتحريرها لتعاملات شخصية وليس لصالح الشركة، مما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالشركة ومركزها المالي، الامر الذي دفع بموكلي إلى إقامة دعوى قضائية ضد المدعي (دعوى مسئولية) والمنظورة الان أمام منصة تراضي تمهيداً لإحالتها الى المحكمة التجارية. بناء عليه نلتمس من الدائرة الموقرة الحكم برفض دعوى المدعي وإخلاء سبيل موكلي منها). ووردت مذكرة من (المدعي وكالة) في ٢٨/١٠/١٤٤٥ هـ وفيها: (بوافر التقدير والاحترام ونيابة عن موكلي لائحة الدعوى : ‏بتاريخ ١٠ / ٠٢ / ١٤٢٩ هـ قام موكلي بتأسيس مؤسسة (...) وقام بتسجيلها باسم ‏المدعى عليه.‏ تستر تجاري بالسجل التجاري رقم: (...) ‎‏مقابل راتب شهري قدره خمسة الأف ريال. ‏مرفق. وحينما صدرت المكرمة الملكية بتصحيح أوضاع المتسترين بالتجارة تم الاتفاق مع المدعى عليه ‏بتحويل المؤسسة لشركة ذا ت مسؤولية محدود ة مختلطة برأس مال قدره مئة ألف ريال يمتلك كل منهما ‏حصة ٥٠بالمائة قيمة كل حصة ١٠٠٠ ريال. ولكون موكلي هو من يملك المؤسسة فقد أودع رأس ماله من ‏أصول المؤسسة. تكون الإدارة العامة لموكلي والإدارة التنفيذية للمدعى عليه ألا أن المدعى عليه لم يودع ‏حصته ورغم مطالبات موكلي المستمرة بصفة وديه أصبح يماطل في إيداع حصته وعند سفر موكلي ‏لإنجاز بعض الأعمال التجارية خارج المملكة انتهت تأشيرة عودته فطلب منه تمديد التأشيرة فلم يتجاوب. ‏واستغل غياب موكلي فلم يسدد مستحقات الموردين. حتى أصبح تدني في إيرادات الشركة ويستغل لحسابه ‏كل شهر مبلغ خمسة الاف ريال مثل ما كان قبل التصحيح. وقد تم أشعار المدعى عليه برسائل وخطابات ‏رسمية ولم يتجاوب. مرفق.‏ الأسانيد:-‏ ١‏ شهادة الشاهد / (...) (...)الجنسية هوية مقيم: (...) بأن ‏موكلي هو من يملك المؤسسة قبل تحويلها لشركة.‏ ٢شهادة الشاهد /(...) سعودي الجنسية هوية رقم: (...) بأن موكلي ‏هو من يملك المؤسسة (...) قبل تحويلها لشركة.‏ ٣شهادة الشاهد/ (...) الجنسية هوية مقيم رقم: (...) بأن ‏موكلي هو من يملك مؤسسة (...) قبل تحويلها لشركة. مرفق رقم (١)‏ ٤إشعارات الأول بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٣ والثاني بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٣ والثالث بتاريخ ‏‏٢٦/١١/٢٠٢٣ والرابع بتاريخ ٢٦/٢/٢٠٢٤.‏ ٥رسائل واتس ساب يحث المدعى عليه بطلب تمديد التأشيرة العودة وطلب الالتزام بالسداد للدائنين ‏وإيداع نصيبه في الشركة. مرفق رقم ٢ الطلبات :- أثبات ملكيته موكلي لكامل الحصص المذكورة بعقد التأسيس لشركة (...) ‏بالسجل التجاري رقم: (...). وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في‏ أثبات ملكيته لكامل الحصص المذكورة بعقد التأسيس لشركة (...) المسجلة ‏بالسجل التجاري رقم: (...)، وبما أن الثابت أن المدعي بنى طلبه هذا على عدم سداد المدعى عليه لحصته المسجلة باسمه في عقد التأسيس، واستنتج من ذلك أن تلك الحصص يصح أن تكون باسمه عطفا على ملكيته السابقة لمؤسسة فردية تحمل ذات السجل التجاري، والدعوى بهذا الأساس قد بنيت على أساس غير صحيح، إذا عقود تأسيس الشركات النظامية لا تتغير إلا باتفاق الطرفين على تعديلها أو بحدوث واقعة نظامية تستوجب ذلك، ومجرد عدم وفاء أحد الشركاء بحصته التي التزم بتقديمها لا يترتب عليه نقل ملكية تلك الحصص للشركاء، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعي، وتحكم بما يلي : نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو مبين في الأسباب, والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث