حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531096254
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571288344/1445
رقم الحكم:4531096254
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571288344 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531096254 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٨٣٤٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من مؤسسة المدعي ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٥٧٠١٦٩٦٤٨) وتاريخ: ١٤٤٥/٠٢/١٣هـ والمنظورة لدى (الدائرة الثامنة عشرة) بشأن المطالبة بـإلزام المدعى عليها بسداد ما تبقي من مبالغ مالية عالقة بذمتها والناشئة عن تأجير المدعية لها (نوع المعدة بلدوزر)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها(...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره: (٤٧٨,٩٧٥) أربعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم: (٤٥٣٠٣٤٥١٠٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٠هـ، وقد تضرر بسبب هذه القضية بعدم التزام المدعى عليها بسداد المبلغ العالق بذمته مما أدى إلى تكبده اتعاب المحاماة، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر طالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩٥,٧٩٥) خمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم صادر من المحكمة التجارية بجدة متضمن إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ قدره (٤٧٨,٩٧٥) أربعمائة وثمانية وسبعون ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً. ٢- عقد أتعاب محاماة مبرم بين مكتب المحامي (...) والمدعي ومذيل بتوقيع الطرفين. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٥/١١/١٤٤٥هـ وفيها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعواها وطلبها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والطلبات الواردة فيها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأحالت إلى مرفقات صحيفة الدعوى وبيّناتها عبارة عن: ١-صك الحكم في الدعوى الأصلية، ٢-عقد الأتعاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة وسؤاله عن دفوعه أجاب: نحن نعترض على مبلغ المطالبة فهو لا يتناسب مع مبلغ المطالبة الأصلي. هكذا أجاب، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة فأجاب بالنفي وقرر اكتفائه، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية. الأسباب: وتأسيسا على ما سبق، وبما أن دعوى وكيل المدعي -وفق طلبه- متعلق بطلب التعويض بمبلغ قدره: (٩٥,٧٩٥) خمسة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وتسعون ريال سعودي، كتعويض عن أضرار التقاضي التي أصابت موكله وقيمة أتعاب محاماة عن الدعوى رقم: (٤٥٧٠١٦٩٦٤٨) وتاريخ: ١٣/٢/١٤٤٥هـ، المنظورة لدى هذه الدائرة، وعليه فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وعن الموضوع: فقد حصر المدعي طلبه وفق ما تقدم. وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: بعدم تناسب مبلغ المطالبة مع مبلغ المطالبة في الدعوى الأصلية، عليه وبما أن وكيل المدعي قدم عقد اتعاب محاماة، وقدم حكم مكتسب القطعية المتضمن إقامة دعوى قضائية من المدعي ضد المدعى عليها، وبما أن إلجاء المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة قال صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما أن المدعى عليها تسببت في تحميل المدعي أعباء وأتعاب الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره، ومما يجعل وصف المماطلة وإلجاء المدعي لرفع الدعوى ثابتين على المدعى عليها، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية ما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كانت المدعى عليها غير ملزمة بما يبذله المدعي زائدًا عن المعتاد، وأخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعي فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى تقدير استحقاق المدعي كما هو مبين في الحكم أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/(...)، سجل رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/(...)، هوية رقم: (...)، مبلغا وقدره: (٤٦,٠٠٠) ستة وأربعون ألف ريال سعودي، ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.