حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531085306
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570994252/1445
رقم الحكم:4531085306
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570994252 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531085306 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570994252 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) للاجارة والتمويل الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 2019/04/01م، تم الاتفاق مع المدعى عليها على شراء سيارات مستعملة عدد (14) مركبات بقيمة وتم تسليم الثمن و استلام السيارات محل العقد الا ان المدعى عليها رفضت نقل ملكية عدد (1) من المركبات بقيمة (20,000) عشرون ألف ريال و قامت بحظر النقل عبر نظام المرور و بمراجعة إدارة المرور تم افادتنا بأن يلزم رفع الحظر من قبل مالك السيارة المدعى عليها يظهر إشعار تم حظر نقل ملكية السيارة من قبل الوكالة المالكة رقم المنشأة الوطني (...) مما تعذر معه انتفاع المدعية من السيارات وعدم قدرتها على بيعها، بيانات السيارات: (...) موديل 2013م / لوحة: (...)، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- نقل ملكية السيارات محل الدعوى. 2- دفع أتعاب المحاماة (10,000) عشر آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد أتعاب محاماة بتاريخ 1445/01/05هـ. 2- اتفاقية بيع سيارة مبرمة بين طرفي الدعوى مطبوعة على أوراق المدعى عليها وممهورة بختم المدعى عليها، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/11/13هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر ممثل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: نقل ملكية السيارات محل الدعوى، دفع أتعاب المحاماة (10,000) عشر آلاف ريال، ولما قدمه ممثل المدعية من بينات تثبت صحة الدعوى ممهورة بختم المدعى عليها، ولما تضمنته المادة (29) من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالآتي: إلزام شركة (...) للاجارة والتمويل سجل تجاري رقم (…) بنقل ملكية المركبة نوع (...) موديل 2013 لوحة: (...) لصالح شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (…)، ورفض ما زاد عن ذلك .