حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630082310
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570939022/1445
رقم الحكم:4630082310
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570939022 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630082310 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٩٠٢٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم.. إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت : ١) قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعى عليها عقد تنفيذ أعمال عظم بالمواد رقمهR٢٢ ٠٠٤ C٠١ SC وتاريخ ٢٦.٠٣.١٤٤٤هـ الموافق ٢٢.١٠.٢٠٢٢م مرفق ٢، على أن تقوم المدعى عليها بكافة الأعمال الإنشائية للهيكل الخرساني للطرف الأول، ويشمل ذلك: توريد المواد والمعدات والعمل وما يلزم لتنفيذ وإتمام الأعمال المبينة في هذا العقد والأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية، وقيمة العقد ٦٣٢٥٢٠ريال فقط ستمائة واثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وعشرون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها مقدم العقد مبلغ ١٠٩١٠٩.٧٠ريال سعودي. ٢) و لوجود بعض التعديلات على المخطط التصاميم من قبل المالك لفترة ٥٣ يوم. ٣) تم مخاطبة المدعى عليه بتوجيه خطاب إنذار أول بتاريخ ٢٨.٠٢.٢٠٢٣م ومضمونه تم إبلاغكم بتاريخ ٢٥.٠٢.٢٠٢٣م، بضرورة البدء في اعمال التنفيذ بالفيلا .... وعليه هذا إنذار منا لكم بسحب المشروع وما يترتب عليه من إجراءات إدارية إذا لم يتم البدء في الأعمال خلال مدة أقصاها ٢٤ ساعة من تاريخ الخطاب مرفق ٣. ٤) أفادت المدعى عليها بالخطاب رقم ٢٣٠٠٠١ وتاريخ ٢٨.٠٢.٢٠٢٣م، بتكملة المشروع سوف يتم البدء فعليا يوم السبت بتاريخ ٠٤.٠٣.٢٠٢٣م مرفق ٤. ٥) لم تقم المدعى عليها بالالتزام بما جاء في خطابها والمشار إليه في الفقرة السابقة رقم ٤، فأصدرت موكلتي المدعية خطاب بفسخ العقد مع المدعى عليها بتاريخ ٠٧.٠٣.٢٠٢٣م، وذلك بسبب عدم التزام المدعى عليها بمباشرة العمل بتاريخ ٠٤.٠٣.٢٠٢٣م مرفق ٥. ٦) تم توجيه خطاب من المدعية إلى المدعى عليها بتاريخ ٢١.٠٦.٢٠٢٣م، والذي يفيد لامتناع المدعى عليها عن توريد ومباشرة الموقع فتم إفادته بفسخ العقد، ورد المبلغ ١٠٩١٠٩.٧٠ريال سعودي فقط، والمستلم بالشيك رقم ٠٠٠٠٠٦٤٧ وتاريخ ٢٩.١٠.٢٠٢٢ والصادر من البنك (...) مرفق ٦. ٧) تم إخطار المدعى عليه بالخطاب المؤرخ ١٦.٠٩.٢٠٢٣م، من ضمن الحلول الودية لإعادة المبلغ المستلم من المدعى عليها والمشار إليه في الفقرة ٦، مرفق ٧ دون اللجوء للمحاكم، وبناءً على عدم استجابة المدعى عليه تم تقديم طلب على منصة تراضي رقم ٤٥٠٥٠١٧٠٢٤ ٠١ وتاريخ ١١.٠٥.١٤٤٥هـ، والذي انتهى لعدم الصلح فتم بعدها تقديم هذه القضية مرفق ٨. الطلبات: ١) فسخ العقد R٢٢ ٠٠٤ C٠١.SC. ٢) إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المستلم ١٠٩١٠٩.٧٠ريال سعودي. ٣) إلزام المدعى عليها بدفع ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال سعودي كتعويض عن الضرر الناجم في تأخير المشروع وتسليمه. ٤) إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة ٣٢٧٣٣ ريال سعودي. وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٥هـ، حضر كلا من محامي المدعية والمدعى عليها المدونة هويتهما، وبسؤال المدعية عن دعواها ، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، قدم دعوى محررة في مذكرة مقدمة عبر النظام ، كما أحال على البينات والطلبات فيها ، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال المدعى عليها لتقديم الجواب قررت الدائرة تأجيل الجلسة على أن يقدم الجواب خلال خمسة أيام متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، والشكلية ، ثم المدعية تقدم الرد بعد ذلك، على أن يقدم كل طرف مذكرتين دفاعية ، وأن تكون المذكرات المقدمة نصية وأخرى بصيغة pdf على أن تقدم عبر النظام .وجرى الإفهام بأن أي إخلال بما سبق معرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة (٢٦) من نظام المحاكم التجارية . وكذلك تطبيق الفقرة الثانية والثالثة من المادة (٢١) من نظام الإثبات. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة رد على الدعوى جاء فيها : أولاً: ما ذكرته المدعية في الفقرة (١) من التعاقد وتاريخه وموضوعه وقيمته والمبلغ المستلم فهذا صحيح. ثانياً: أما ما ذكرته في الفقرة (٢) بشأن وجود بعض التعديلات على المخطط التصاميم من قبل المالك لفترة (٥٣) يوم فهذا غير صحيح: والصحيح أن التعديلات على المخططات استمرت لفترة (١١١) يوم، بدء من استلام المشروع بتاريخ ٠٥/١١/٢٠٢٢م حتى استلام المخططات بتاريخ ٢٣/٠٢/٢٠٢٣م. ثالثاً: أما ما ذكرته المدعية في الفقرتين (٣) و (٤) فصحيح. رابعاً: أما ما استندت عليه المدعية في الفقرة (٥) بإرسال خطاب بفسخ العقد بتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٣م فهذا غير صحيح: والصحيح أنه تم الرد عليه بموجب الخطاب رقم (١/١٠٠٦/٢٠٢٣) وتاريخ ٠٧/٠٣/٢٠٢٣م والمتضمن: تمسك موكلتي ببنود العقد المبرم مع المدعية والذي ينص على أن أي تأخير من جانب الطرف الأول (المدعية) يتم احتساب تلك المدة وإضافتها إلى مدة المشروع؛ ليصبح إنذار المدعية إلى موكلتي مخالف للبنود التعاقد، وعليه تم استمرار العقد وإلغاء أي أثار نظامية لهذا الإنذار. خامساً: أما ما ذكرته المدعية في الفقرتين (٦) و (٧) فهذا صحيح؛ علماً بأن موكلي طلب مهلة بإعداد بيان بالتكاليف وإرساله للمدعية، وذلك وفق ما هو ثابت في الانذارين المؤرخين ٢١/٠٦/٢٠٢٣م و ١٦/٠٩/٢٠٢٣م. سادساً: ما طلبته المدعية بإلزام موكلتي برد المبلغ المستلم (١٠٩١٠٩.٧٠) ريال: فنوضح لأصحاب الفضيلة أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها مع موكلتنا في إنهاء العقد بشكل ودي، وهو ما استجابت إليه موكلتنا مع التحفظ على خصم التكاليف التي تحملتها وذلك ثابت في الخطابات الصادرة من المدعية بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٣م و ١٦/٠٩/٢٠٢٣م، ليكون طلب المدعية حري بالرد. سابعاً: ما طلبته المدعية بإلزام موكلتنا بدفع مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال نتيجة التعويض عن الضرر الناجم في تأخير المشروع وتسليمه: فنوضح لأصحاب الفضيلة أن سبب تأخير العمل في المشروع ناتج عن خطأ المدعية المتمثل في: تأخير اعتماد المخططات من قبل المالك، ثم البدء في التفاوض مع موكلتنا في إنهاء العقد بشكل ودي، وهو ما استجابت إليه موكلتنا مع التحفظ على خصم التكاليف التي تحملتها وذلك ثابت في الخطابات الصادرة من المدعية بتاريخ ٢١/٠٦/٢٠٢٣م و ١٦/٠٩/٢٠٢٣م. لينتفي معه ركن الخطأ، ولانتفاء العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، مما يلزم لرد طلب المدعية بالتعويض. وطلب : أولاً: رد طلبات المدعية الثاني والثالث والرابع. ثانياً: إجراء المقاصة القضائية بخصم التكاليف التي تحملتها موكلتي مبلغ وقدره (٨٦.٦٥٠) ريال سعودي. وقدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها : ١) ما ذكره المدَّعى عليه في ثانياً أن التعديلات على المخطط استمرت لفترة ١١١ يوم غير صحيح. والصحيح ما جاء في خطاب المدَّعى عليه رقم ٢٣٠٠٠١ وتاريخ ٢٨.٠٢.٢٠٢٣م تعديلات على المخطط من قِبل المالك ٥٣ يوماً . وهذا إقرارٌ منه، وقد جاء في نظام الإثبات المادة الثامنة عشرة يُلزم المـقرّ بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه. ٢) ما ذكره المدَّعى عليه في رابعاً غير صحيح، ونُجيب عليه بالتالي: أنَّ الخطاب رقم ١.١٠٠٦.٢٠٢٣ وتاريخ ٠٧.٠٣.٢٠٢٣م، تمَّ إرساله إلى موكلتي عن طريق البريد الإلكتروني بتاريخ ٠٨.٠٣.٢٠٢٣م، وليس كما يدَّعيه المدَّعى عليه. ٣) موكلتي المدَّعية لم تَقُم بفسخ العقد مع المدَّعى عليها إلا بعد التواصل عدَّة مرّات مع المدَّعى عليها، وبعدها أرسلت المدَّعى عليها خطابها رقم ٢٣٠٠٠١ وتاريخ ٢٨.٠٢.٢٠٢٣م، وألزمت نفسها بأنَّها سوف تبدأ العمل يوم السبت بتاريخ ٠٤.٠٣.٢٠٢٣م، ومضت ٣ ثلاثة أيام من تاريخ التزامها ببدء العمل، ولم تبدأ المدَّعى عليها العمل، ممّا تأكَّد عند موكلتي المدَّعية عدم جدّية المدَّعى عليها فقامت بفسخ العقد. فموكلتي غير ملزمة بالخطاب رقم ١.١٠٠٦.٢٠٢٣ وتاريخ ٠٧.٠٣.٢٠٢٣م، وبخاصة بعد عدم التزام المدَّعى عليها ببدء العمل بتاريخ ٠٤.٠٣.٢٠٢٣م. ٤) ما ذكرته المدَّعى عليها في سادساً، نُجيب عليه بما يلي: أنَّ المدَّعى عليها وعدَت بمراجعة أيّ مصاريف تمَّ دفعها من قِبلها وإرسال كشفٍ بها؛ ليتمَّ الاتفاق على المبلغ المستحق ردُّه، ولكن ذلك لم يتمَّ، وظلَّت المدَّعى عليها تماطل وتتعذَّر بأعذار غير مقبولة وغير مقنعة. ثم نفاجأ بتقديم المدَّعى عليها في هذه القضية أنْ حدَّد التكاليف بمبلغ ٨٦.٦٥٠ ستة وثمانين ألفاً وستمائة وخمسين ريالاً سعوديّاً. علماً بأنَّ المدَّعى عليها استلمت المشروع والأرض محفورة من جهتنا وجاهزة للبدء، فكيف تطالب المدَّعى عليها بهذه المبالغ. ٥) ما ذكرته المدَّعى عليها في سابعاً غير صحيح. حيث ذكر في العقد R٢٢.٠٠٤.C٠١.SC وتاريخ ٢٦.٠٣.١٤٤٤هـ الموافق ٢٢.١٠.٢٠٢٢م، في البند السادس الفقرة الرابعة لا يحتسب أيّ تأخير ناتج عن الطرف الأول ضِمْن الفترة التعاقدية ، والمدَّعى عليها تعلَم بأنَّ التعديلات تمَّت من قِبَل المالك، فليس لنا أيّ علاقة بهذا التأخير، وهو ليس محل النزاع. وبعد انتهاء المالك من التعديلات قامت موكلتي بالتواصل مراراً مع المدَّعى عليها؛ لتبدأ العمل، ولكن هذا لم يحصل ممّا اضطر موكلتي لفسخ العقد، ثمَّ بعدها بدأت موكلتي في إنجاز المشروع وإنهائه وتسليمه للمالك، ممّا نتج عنه تضرُّر موكلتي وخسارتها المادية والمعنوية، وهي ما نقدّره بمبلغ ٥٠.٠٠٠ خمسين ألف ريال سعودي وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ ٠٨/١٠/١٤٤٥هـ حضر الطرفان الموضحة بياناتهم بعاليه وتشير الدائرة لوجود... عام على المحكمة منع من عقد الجلسة في وقتها وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة ذكر وكيل المدعية بأن لديه إضافة يرغب في تقديمها ثم قدم ما نصه: (إشارةً إلى ما جاء في مذكرة الرَدّ المقدَّمة من المدَّعى عليها، فإنَّنا نتقدَّم بجوابنا فيما يلي: نوضح لفضيلتكم أنَّ المدَّعى عليها كانت في بداية المشروع، ولم تكن بحاجة للتعاقد مع مصنع الخرسانة ومورّدي الإسمنت والحديد، ولم تقدّم المدَّعى عليها أيَّ إثباتٍ على دفع هذه المبالغ ]لمصنع الخرسانة ومورّدي الإسمنت[، أمّا ما ذكرته المدَّعى عليها من دفع أجور عمالة، فهذا غير صحيح وغير منطقي، حيث المعروف أن يكون سداد أجور الأيدي العاملة أثناء السير في العمل أو الانتهاء منه وليس قَبْلها، كما نفيد فضيلتكم بأنَّ المدَّعى عليها تستطيع العودة على مصنع الخرسانة ومورّدي الإسمنت ومطالبتهم بما تمَّ دفعه طالما لم تستخدم كامل المواد، بناءً عليه لماذا تطالب بخصمها من موكّلتي؟!! أمّا فيما يخص ما ادَّعته المدَّعى عليها بأنَّ المدَّعية أقرَّت إقرارًا ضمنيًّا، فهذا غير صحيح، والصحيح أنَّنا طلبنا إن كانت هناك أعمال تمَّ تنفيذها من المدَّعى عليها، فعليها تقديم ما يُثْبت ذلك بالأوراق والفواتير حتى يتمَّ التحقُّق منها. ما ذكرَته المدَّعى عليها من خطأ المالك في مدَّة التأخير غير صحيح، ونتمسَّك بما جاء في العقد، حيث إنَّ العقد قد نَصَّ على أنَّ تأخير الطرف الأول لا يحتسب، ولم يذكر الطرف الثاني (المدَّعى عليها)، حيث ذكر في العقد (R٢٢-٠٠٤-C٠١/SC) وتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٤٤هـ الموافق ٢٢/١٠/٢٠٢٢م، في البند السادس الفقرة الرابعة (لا يحتسب أيّ تأخير ناتج عن الطرف الأول ضِمْن الفترة التعاقدية) و المسلمون على شروطهم ، والعقد واضحٌ وصريح. ما يُثْبت سوء نيَّة المدَّعى عليها بالمماطلة والتأخُّر في تنفيذ المشروع وعدم التزامها بالعقد، أنَّها قدَّمت وعودًا كثيرةً للمدَّعية بأنَّها سوف تبدأ في تنفيذ هذا المشروع، ثمَّ ذكرت المدَّعى عليها في مذكّرتها أنَّ مدَّة (٣) ثلاثة أيام لا ترقى لثبوت عدم الجدّية من جانبها، فإذا كان هناك حُسْن نيَّة من المدَّعى عليها للسير في بدء المشروع وتنفيذه، فلماذا لم تَقُم ببدء العمل في المشروع بالتاريخ الذي ألزمت نفسها به أو حتى بعده بيوم أو يومين أو ثلاثة!!؟ الأمر الذي يثبت معه عدم صحة ما تدَّعيه المدَّعى عليها من عدم وجود تفريطٍ منها تجاه العقد. الطلبات: فسخ العقد (R٢٢-٠٠٤-C٠١/SC).إلزام المدَّعى عليها بإعادة المبلغ المستلَم وقدره (١٠٩.١٠٩.٧٠) مائة وتسعة آلاف ومائة وتسعة ريالات سعودية وسبعون هللة. إلزام المدَّعى عليها بدفع (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال سعودي، تعويض عن الضرر الناجم من تأخير المشروع وتسليمه. إلزام المدَّعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (٣٢.٧٣٣) اثنان وثلاثون ألفاً وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً سعودياً.) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة لتقديم الجواب وعليه قررت الدائرة إمهال المدعى عليه وأجلت الجلسة. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها : أولاً: بشأن بيان قيمة الأعمال المنفذة في المشروع بمبلغ (٨٣.٩٩٤) ريال؛ فيجاب عليه بما يلي: تكلفت موكلتي بأجور عمال أثناء تنفيذ الأعمال وبيانها كالتالي: ١- أجور عمالة لمدة شهري ديسمبر ٢٠٢٢م، ويناير ٢٠٢٣م بمبلغ قدره ٥٢.٠٠٠ ريال. ٢- فاتورة بلوكات بمبلغ قدره ٣.٥٠٠ ريال. ٣- فاتورة لمصنع الخرسانة بمبلغ قدره ١.١٥٠ ريال. ٤- فاتورة لمصنع الخرسانة بمبلغ قدره ٨.٠٥٠ ريال. ٥- فاتورة سداد قيمة ايجار مروحة لصبة نظافة بمبلغ قدره ١٠٠ ريال. ٦- فاتورة نثريات ٥٠٠ ريال. ٧- فاتورة رقم ١١٤٦ بمبلغ قدره ٦.١٠٠ ريال. ٨- فاتورة حساب نجارين بمبلغ قدره ٧.٣٠٠ ريال. ٩- راتب محاسب المشروع بمبلغ قدره ٢.٢٩٤ ريال. ١٠- فاتورة ايجار تانك بمبلغ قدره ٥٠٠ ريال. ١١- فاتورة ايجار عدة بمبلغ قدره ٢.٥٠٠ ريال. (ينظر مرفق رقم (١) بيان تفصيلي بالأعمال والفواتير الخاصة به) ليكون مبلغ المصروفات التي تكفلها موكلي على تنفيذ الأعمال المكلف بها مبلغ قدره (٨٣.٩٩٤) ثلاثة وثمانون ألف وتسعمائة وأربعة وتسعون ريال، كما نؤكد على أن المدعية أقرت إقرار ضمني بأحقية موكلتي بقيمة الأعمال، وهذا إقرار قضائي لا يجوز الرجوع عنه، وإنما تنازع في قيمته. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ ١٩/١٠/١٤٤٥ه حضر كلا من محامي المدعية والمدعى عليها المدونة هويتهما، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف تشير الدائرة أن المدعى عليها قد تقدمت بمذكرة قبل هذه الجلسة ، وسألت الدائرة عن سبب التأخير ذكر وكيل المدعى عليه أن سبب ذلك قدم المشروع ولاستخراج الفواتير والمستندات، وعليه طلبت الدائرة من المدعي الإجابة على المذكرة المقدمة قبل هذه الجلسة على أن تكون مذكرة ختامية وتأجلت الجلسة. وقدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها : أولًا: في البداية نوضح لفضيلتكم السجل الزمني لفترة تواجد وعمل المدَّعى عليها شركة (...) للمقاولات وتوضح المدَّة الزمنية للأعمال التي نفَّذتها خلالها في المشروع، وهي من تاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٢م إلى تاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٣م أيْ (٢٣) يومًا شاملًا المحادثات، والتأخير طرفهم، والعمل الذي قاموا به كما هو ثابت في محادثات تطبيق الواتس آب، وهي كما يلي: ١- تمَّ توقيع عقد الاتفاقية بين الطرفين بمقاولة المشروع بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٢م. ٢- استلمت المدَّعى عليها الدفعة المقدَّمة بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م. ٣- بتاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٢م أرسلَت المدَّعى عليها عاملًا (نجار) يُدْعى (...) لزيارة الموقع ومعاينته، ثمَّ كان أول يوم عمل لعمال الشركة المدَّعى عليها (النجارين) وعددهم (٥) عمال بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٢م، وتمَّ عمل بؤج ونجارة حدود الصب وصب العاديات صبة أولى (٣٥ متر مكعب)، وطلبت المدَّعى عليها عمالة من طرفنا وتمَّت الاستجابة لطلبهم وتوفيرهم من قِبَلنا، وتمَّت محاسبتهم وسداد أجرتهم من المدَّعى عليها. ٤- بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٢م تواصل معنا شخص آخر من قِبَل المدَّعى عليها يُدْعى (...)، ثمَّ بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م تمَّ عمل صبة رقم (٢) للعاديات (٥ متر مكعب) وبحضور عدد (٥) نجارين. ٥- ثمَّ بعد ذلك بتاريخ ٠٢/٠١/٢٠٢٣م توقف هذا الشخص عن الرَّدّ علينا سواء عبر المحادثات أو المكالمات التليفونية، وهذا التاريخ هو ذات تاريخ الإبلاغ عن التوقف عن العمل لوجود تعديلات من المالك. ٦- بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٣م قام المدعو (...) بالتواصل معنا، وقام بحذف (...) وبالتالي صار التواصل معه فقط دون شخص آخر، ثمَّ بتاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٣م طلبنا من المدَّعى عليها استكمال العمل. ثانيًا: أمّا فيما يخص النقطة رقم (١) والتي تمَّ تقدير قيمة الأجور بمبلغ (٥٢.٠٠٠) اثنين وخمسين ألف ريال، فهذا مردودٌ عليه بأنَّ خلال مدَّة العمل بدايةً من تاريخ ١٧/١٢/٢٠٢٢م وحتى تاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٣م، وهي مدَّة تقريبًا مقدَّرة بـ (٢٣) يومًا، وأنَّه منذ تاريخ ٠٨/٠١/٢٠٢٣م لم يتمَّ الرَّدّ علينا من المدَّعى عليها، ولم يَكُن هناك أيّ تواصلٍ مع أيّ شخصٍ سواء أكان مراقبًا أو مهندسًا، وكان التواصل مع (...) فقط، وحيث إنَّ ما ورَدَ إلينا من عمالة بالموقع بيانهم ما يلي: ١- عدد (٥) نجارين أجرتهم اليومية مبلغ (٢٢٠) مائتين وعشرين ريالًا بتاريخ ١٩/١٢/٢٠٢٢م. ٢- عدد (٥) نجارين أجرتهم اليومية (٢٢٠) مائتين وعشرين ريالًا بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠٢٢م. ٣- عدد (٣) عمال بناء أجرتهم اليومية (٢٢٠) مائتين وعشرين ريالًا بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٢م - وهذه هي العمالة التي عملت بالمشروع فقط لا غير، ولم يتمَّ أيّ تواجد أو عمل من مراقب أو مهندس أو محاسب، وبذلك تكون القيمة الإجمالية للعمالة مبلغًا قَدْره (٢٨٦٠) ألفان وثمانمائة وستون ريالًا، بالإضافة إلى أجرة حارس لمدَّة شهرين مبلغ (١٤٠٠) ألف وأربعمائة ريال؛ ليكون الإجمالي مبلغًا قَدْره (٤٢٦٠) أربعة آلاف ومائتان وستون ريالً فقط لا غير. ثالثًا: فيما يخص ما تمَّ ذِكْره في النقطة رقم (٢) من توريد البلوك بقيمة (٣٥٠٠) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال، فإنَّنا نطلب تزويدنا بفاتورة ضريبية خاصة بالتوريد للمشروع المتفق عليه، حيث إنَّ المرفق مدوَّن به دفعة من حسابٍ جارٍ للتوريد ولم يذكر أيّ موقع. رابعًا: بالنسبة للنقاط رقم (٣-٤) فيما يخص توريد الخرسانة فهو صحيح، حيث إنَّ الكمية والقيمة منطقية - والنقطة رقم (٥) الخاصة بحساب المروحة فهي صحيحة. خامسًا: فيما يخص النقطة رقم (٦) الخاصة بالنثريات، فإنَّنا نطلب تزويدنا بفواتير رسمية توضح ذلك. سادسًا: فيما يخص النقطة رقم (٧)، لم نجد أيّ فواتير بمبلغ (٦١٠٠) ستة آلاف ومائة ريال، وليس لها أيّ علاقة بالمشروع. سابعًا: أمّا فيما يخص النقطة رقم (٨) بحساب النجارين بمبلغ (٧٣٠٠) سبعة آلاف وثلاثمائة ريال، فهي ليس لها أيّ علاقة بالمشروع، ويوجد تضارب من المدَّعى عليها، حيث تارةً تذكرها في الدفعات وتارةً أخرى تذكرها في الرواتب. ثامنًا: أمّا النقطة رقم (٩) فهي غير منطقية، حيث تمَّ تحميل راتب محاسب على المشروع، مع العلم بأنَّه لم يتمَّ العمل بالمشروع، وما فائدة تعيين محاسب لمشروع إنشاء فيلا مساحتها أقل من ٥٠٠ متر. تاسعًا: أمّا النقطة رقم (١٠) الخاصة بفاتورة إيجار تانك بمبلغ (٥٠٠) خمسمائة ريال، فنحن نطلب تزويدنا بالفاتورة الخاصة بها، حيث إنَّ مالك التانك كان يطالب بقيمة الإيجار في شهر فبراير، والنقطة رقم (١١) الخاصة بإيجار المعدات بقيمة (٢٥٠٠) ألفين وخمسمائة ريال فهي لا تخص المشروع؛ وذلك لأنَّ عدد الأيام الفعلية لعمل النجارين هو يومان، وكان خاصًّا بصبة العاديات، أي بدون هزاز وحتى في يوم الصبة الثانية والمروحة التي تمَّ استخدامها مذكورة بفاتورة التحويل منفصلة بمبلغ (١٠٠) مائة ريال. وعليه فنحن نُقِرُّ بالفقرات أرقام (٢-٣-٤-٥-١٠) في حال تزويدنا بفواتير نظامية وليس سندات تحويل، كما نُقِرُّ بقيمة بلاستيك تجاري عدد (٥) لفات بقيمة (١٥٠) مائة وخمسين ريالًا، وما سبق عرضه وتفصيله عاليه بخصوص اليوميات بقيمة (٤٢٦٠) أربعة آلاف ومائتين وستين ريالًا، وعليه يكون الإجمالي مبلغًا قَدْره (١٧.٧١٠) سبعة عشر ألفًا وسبعمائة وعشرة ريالات فقط. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥ه حضر كلا من محامي المدعية والمدعى عليها المدونة هويتهما، وبعد إطلاع الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية قبل هذه الجلسة حيث جاء فيها أن قيمة ما تكبده المدعى عليها (١٧,٧١٠) ريال ونحن نقر بذلك على أن يقدم فواتير تثبت ذلك وفصل المدعي ذلك باللائحة المقدمة منه وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب أن موكلتي تتمسك بالمبلغ المذكور وقد ذكر وكيل المدعية أن المدة قصيرة حتى فسخ العقد، كما ذكر وكيل المدعية بأن موكلتي لا تتحمل ما اشتراه بأعمال المشروع لكونه يستطيع إرجاعه أو نقله إلى مشروع آخر هكذا أجاب، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم جوابه على مذكرة المدعية على أن تكون مذكرة ختامية على أن تقدم خلال ٧ أيام عمل وعليه تأجلت الجلسة. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها : في البداية نود أن نوضح لأصحاب الفضيلة أن المدعية أنكرت قيام موكلتي بأي أعمال وذلك جملة واحدة، وذلك في مذكرتها المؤرخة ١٠/٠٨/١٤٤٥هـ، ثم تناقضت مع نفسها بأن أقرت ببعض الأعمال وأنكرت بعضها الأخر وذلك بالمذكرة السابقة المؤرخة ٢٦/١٠/١٤٤٥هـ، وكما لا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن التناقض مسقط للادعاء والدفوع؛ كما نوجز رد موكلتي على الأعمال التي أنكرتها المدعية فيما يلي: أولاً: ما ذكرته المدعية في أولاً بأن التأخير من طرف موكلتي وموكلتي لم تعمل سوى ٢٣ يوم فهذا غير صحيح وسبق وأن تقدمنا بالرد على هذه الجزئية ونؤكد عليها بأن موكلتي كانت مستعدة طيلة الفترة ولكن التوقف كان من قبل المدعية بزعم وجود تعديلات على التصميمات. ثانياً: ما ذكرته المدعية بأن الموقع تم استلمه بتاريخ ٠١/١١/٢٠٢٢م فهذا صحيح، ولكن يجب أن نوضح لأصحاب الفضيلة بأن الموقع لم يكن جاهز لمباشرة العمل. ثالثاً: ما ذكرته المدعية بأن موكلتي طلبت منها عمالة وأنه تم الاستجابة من طرفها فهذا غير صحيح كلياً، والصحيح أن موكلتي لم تتطلب منها عمالة ولكن العمالة من طرف موكلتي فقط وهذا من صميم التزاماتها التعاقدية وهو ما وفّت به. رابعاً: ما ذكرته المدعية بأن العمالة بأجر يومي فهذا غير صحيح، والصحيح أن موكلتي كانت ملتزمة بالعمالة بأجر شهري. خامساً: ما ذكرته المدعية بشأن توريد البلوك وطلبها فواتير بإثبات ذلك، فخفي عليها أن البلوك تم توريده في الموقع وهي مقرة بذلك ضمنيا، حيث أن البلوك ضروري لتنفيذ أعمال خرسانة أرضية الموقع. سادساً: أما بشأن طلب المدعية بفواتير نثريات، فلا يخفى على علم أصحاب الفضيلة أن لكل مشروع مصاريف نثرية غير مقيدة بفواتير، كما أن المبلغ المذكور للنثريات وهو ٥٠٠ ريال منطقي وواقعي بالنسبة لأعمال المشروع. سابعاً: أما ما يخص حساب النجارين بمبلغ ٧٣٠٠ ريال، فنوضح لأصحاب الفضيلة أنه لا يوجد تناقض فحساب النجارين مختلف عن أجور العمالة الأخرى، فليس كل العمالة في الموقع من النجارين. ثامناً: أما إنكار المدعية بشأن تحميل راتب محاسب على المشروع، فهذا في غير محله، حيث أن تعيين محاسب لكل مشروع حتى وإن صغر هذا من صميم النظام الداخلي لموكلتي وليس من شأن المدعية الاعتراض عليه. تاسعاً: أما بشأن إنكار المدعية لقيمة أجرة المعدات فهذا غير صحيح، والصحيح أن المعدات تم توفيرها بالموقع وتكلفت موكلتي مقابل أجرتها. عاشراً: أما طلب المدعية لفواتير نظامية وعدم اعترافها بسندات التحويل، فلا يخفى على علم فضيلتكم أن مفهوم قواعد الاثبات في المنازعات التجارية يتسم بالتوسع في إثبات التعاملات التجارية لما تفرضه المعاملات التجارية من سرعة وثقة متبادلة بين أفرادها، مما يكون معه سندات التحويل كافية لإثبات قيام موكلتي بتلك المصروفات. وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ ١١/١١/١٤٤٥هـ حضر محامي المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: فسخ العقد. و إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المستلم ( ١٠٩,١٠٩.٧٠) مائة وتسعة آلاف ومائة وتسعة ريالات. وإلزام المدعى عليها بدفع (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال كتعويض عن الضرر الناجم في تأخير المشروع وتسليمه. و إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (٣٢,٧٣٣) اثنان وثلاثون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال. وحيث أن المدعية طلبت فسخ العقد وبما أن الثابت أن المدعى عليها لم تنفذ الأعمال لوجود تعثر منعت البدء في المشروع وحصل فسخ بإشعار المدعى عليها وبما أنه قد تعذر التنفيذ وحصل تفاوض على الفسخ وبما أنه لايوجد أعمال منفذة حقيقة على المشروع واستناداً للمادة (١٠٦) من نظام المعاملات المدنية التي أجازت للدائرة فسخ في العقود الملزمة للجانبين ما لم يكن الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بفسخ العقد بين الطرفين، وأما طلب المدعية تسليم الدفعة المقدمة وبما أن المدعية سلمت مبلغ وقدره ( ١٠٩,١٠٩.٧٠) مائة وتسعة آلاف ومائة وتسعة ريالات يمثل الدفعة الأولى، وتطلب إعادة ما قدمته للمدعى عليها كون المدعى عليها فرطت في الالتزام في العقد والتنفيذ، وحيث أن الثابت من واقع المخاطبات أن المدعى عليها لم تباشر العمل وعلى إثره قامت المدعية بإشعارها بفسخ العقد ولما كانت المدعى عليها رفضت طلب المدعية ودفعت بأن هناك مبالغ مدفوعة على أعمال المشروع ، ولأنه وفق ماقدمته المدعى عليها لم يتبين للدائرة صحة ذلك كما قدرته من مبالغ، فهي إما فواتير عامة لم يثبت صلتها للمشروع أو هي أعمال توريد لا يمنع العرف من إعادة ثمنها، وفي كل الأحوال لم تقر المدعية لها بذلك، و أقرت بمبلغ (١٧,٧١٠) سبعة عشر ألفا وسبعمائة وعشرة ريالات للمدعى عليها يمثل مابذلته خلال الفترة قبل فسخ العقد مما تنتهي معه إلى الحكم بطلب المدعية بناء على أقرت به، وأما عن مطالبة المدعية بدفع (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال كتعويض عن الضرر الناجم في تأخير المشروع وتسليمه فإن المحكمة لا ترى تحقق ركن التعويض وهو وقوع ركني الضرر و الخطأ متمحضاً من المدعى عليها، فإن المحكمة تراعي ذلك، إذ أن التأخر في تسليم المخططات والتصاميم من المالك كان السبب في تعثر التنفيذ وهي مدة طويلة عرفاً ويؤثر على استعداد المدعى عليها لاستئناف العمل، كما أنه بموجب الخطابات يتضح وجود خلل منع من البدء بالتنفيذ يتعلق بقواعد الجار في المشروع، كما تراعي المحكمة أن المدعية لم تمهل المدعى عليها مهلة كافية بعد ذلك فإن فسخ العقد تم بعد يومين من المهلة، أما ركن الضرر فلم يثبت على المدعية وقوع مخالفات أو التزامات ترتبت عليها من المالك أو لم توضح تحقق ركن الضرر بحقها، واستناداً على المادة (١٣٧) من نظام المعاملات المدنية فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب ، وأما عن مطالبته بدفع أتعاب المحاماة (٣٢,٧٣٣) اثنان وثلاثون ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ريال، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد المحكمة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (١٦٤) مـن نظــام المحاكم التجارية وبما أنه ثبت استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي في الدعوى ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولاً: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً: الزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩١,٣٩٩) واحد وتسعون ألفاً وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي. ثالثاً: الزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩١٣٩)تسعة آلاف ومئة وتسعة وثلاثون ريالع سعودي تمثلأتعاب التقاضي، ورفض ما زاد عند عن ذلك. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630082310 التاريخ: ١ ذو الحِجّة ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٩٠٢٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه في ذلك ، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها ١) فسخ العقد R٢٢ ٠٠٤ C٠١.SC.. ٢) إلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المستلم ١٠٩١٠٩.٧٠ريال سعودي. ٣) إلزام المدعى عليها بدفع ٥٠.٠٠٠ خمسون ألف ريال سعودي كتعويض عن الضرر الناجم في تأخير المشروع وتسليمه. ٤) إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة ٣٢٧٣٣ ريال سعودي.، وبإحالة القصية إلى الدائرة الابتدائية نظرتها ثم أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي أولاً: بفسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانياً: إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩١,٣٩٩) واحد وتسعون ألفاً وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريال سعودي. ثالثاً: إلزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩١٣٩) تسعة آلاف ومئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي تمثل أتعاب التقاضي، ورفض ما زاد عن ذلك.، وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي السبب الأول: مجانبة الدائرة الصواب في تقدير قيمة الأعمال المنفذة، فالمدعية أقرت بتنفيذ المدعى عليها جزءا من الأعمال التأسيسية فضلا عما غرمته المدعى عليها من تكاليف تحضيرية للمشروع مما انتهى إلى تكبد المدعى عليها تكاليف قدرها ٨٣,٩٩٤ ريال، وثبت لدى الدائرة تعذر إتمام العمل بسبب غير عائد للمدعى عليها بل كانت في أتم الجاهزية للعمل في المشروع وهو ما تكبدها التكاليف، مما يكون معه الحكم مخالف للواقع ولإقرار المدعية لتستحق المدعية مبلغ ٢٥,١٥٥ ريال بعد خصم التكاليف التي تكبدتها المدعى عليها، السبب الثاني: انتفاء أركان تعويض المدعية لأتعاب التقاضي، فلم يصدر من المدعية الخطأ المتمثل في المماطلة حيث أن الدين لم يكن ثابتا بل متنازع في أصله، وينتفي الضرر حيث إن المدعى عليها لم تمانع بالسداد بعد خصم ما تكبدته من تكاليف مما تنتفي معه العلاقة السببية، ولهذا نطلب نقض الحكم والحكم بإجراء المقاصة بعد خصم التكاليف التي تكبدتها المدعى عليها بمبلغ ٨٣,٩٩٤ ریال.، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف باشرت بدراستها ، وفي يوم الأربعاء ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٦هـ عقدة دائرة الاستئناف الثالثة في هذ القضية جلستها عبر الاتصال المرئي بحضور المستأنف وكالة، ولصلاحية القضية للحكم خلت دائرة الاستئناف للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ، ولذلــــــــــك فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى عدم قبول طلب الاستئناف موضوعا وتنتهي إلى تأييد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف ؛ وما أرفقه المستأنف إما أوراق من صنعه ليس عليها استلام وإما لا تثبت علاقتها بمحل الدعوى وهناك تحويلات ليس فيها بيان المقابل وهي لشخص آخر . نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الخامسة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٩٠٢٢ بموجب الصك رقم ٤٥٣١٠٧٤٥٧٨ وتاريخ ٢٢ / ١١ /١٤٤٥هـ القاضي بما يلي : أولاً: فسخ العقد المبرم بين الطرفين ثانياً: الزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩١,٣٩٩) واحد وتسعون ألفاً وثلاث مئة وتسعة وتسعون ريالاً سعودي ثالثاً: الزام شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٩١٣٩)تسعة آلاف ومئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي تمثل أتعاب التقاضي، ورفض ما زاد عند عن ذلك. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.