حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630143101

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:٤٥٧١٠٧٠٦٥٤/١٤٤٥
رقم الحكم:4630143101
سنة الحكم:١٤٤٥

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571070654لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630143101 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٠٦٥٤لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: اتفق طرفا الدعوى بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥هـ على أن يقوم المدعي: بتأجير معدات للمدعى عليها، بموجب أوامر شراء عنها وإصدار المدعي: لفواتير بموجبها توضح المعدات المستأجرة وعدد الساعات وسعر الساعة الواحدة، وقد تم تمكين المدعى عليه:ا من استلام المعدات والانتفاع منها ولم تقم بأداء أجرتها رغم صدور فواتير وتسليمها إليها للسداد، وقد تم تسليم المدعى عليه:ا كشف حساب بتاريخ ٠٦/ ٠٩ /٢٠٢٣م بمبلغ (١,٧٢٩,١٨٣.٧٥) مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، وقد طابقته المدعى عليها: مع أرصدتها وقامت بالتوقيع والتصديق عليه من (...) للمنطقة (...) بتاريخ ١٠ /٠٩ /٢٠٢٣م، وقد تم الاتفاق بين الطرفين على إمهال المدعى عليها: حتى تاريخ ٣١ /٠١ /٢٠٢٤م للوفاء بالتزاماتها كاملةً تجاه المدعي: ولم تقم المدعى عليها: إلا بسداد جزء من المبلغ -على شكل دفعات دون تحديد فواتير معينة- وهو (٣٢٥,٠٠٠) ثلاثمائة وخمسة وعشرون ألف ريال منه فقط حتى تاريخ هذه الدعوى وذلك بموجب ثلاث حوالات: الأولى (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال والثانية (٧٥,٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال والثالثة (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وتبقى مبلغ (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمائة وأربعة ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة. وطالب بـ: أولاً: إلزام المدعى عليها: بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمائة وأربعة ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، عن الفترة من ١٥ /٠٣ /١٤٤٢هـ إلى ٠٦ /٠٤ /١٤٤٤هـ. ثانياً: إلزام المدعى عليه:ا بالتعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه محررات عادية متمثلة بــ: ١- كشف حساب صادر من المدعي: من تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٤م المتضمن مبلغ قدره (١,٧٢٩,١٨٣.٧٥) مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة والممهور بتوقيع وختم المدعى عليه:ا. ٢- كشف حساب صادر من المدعي: من تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م حتى تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٣م المتضمن مبلغ قدره (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمائة وأربعة ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة. ٣- خطاب إشعار سداد مديونية بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٢هــ. ووردت مذكرة من (المدعى عليه:ا) في ١٤٤٥/١١/٠٨هــ وفيها: أولاً: قدم المدعي: كشف حساب فقط على أوراقه الخاصة والمدعى عليها: تنكرها ولا تقرها ولا توافق على ما جاء فيها من بيانات، كما أنها جميعها أتت خالياً من توقيع المدعى عليه:ا أو من يمثله بوكالة شرعية أو من المدير العام للشركة، وهي غير معتمدة تماماً وبذلك فهي لا تنهض بنفسها بأن تكون حجة للمدعية على المدعى عليه:ا. كما لا يخفى على فضيلتكم بأن العرف التجاري قد استقر على حجية الفواتير متى كانت موقعه ومختومة وفي حال خلوها من التوقيع والاختام تكون لا قيمة لها، حيث وكما هو معلوم لفضيلتكم بالضرورة أن الأصل في مثل هذه التعاملات التوثيق، ولو صح ما يدعيه وكيل المدعي:ة لكان مدعاة لوجود العديد من الإشكاليات. ثانياً: المدعى عليه:ا لا تنكر التعامل مع المدعي: وما تم سداده من قبل المدعى عليها: من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي: وتنكر المدعى عليها: ما دون ذلك. أما بما يتعلق ببقية مطالبة المدعية: فإن المدعى عليها: لا تقر هذه المطالبة وتنكرها والمدعية: لا تستحقها وذلك لأنها اقامت الدعوى بمبلغ أكثر من مستحقها. كما إن دفع المدعى عليها: ينصب إلى مسألة عدم استحقاق المدعية: لما تطالب به، ولا يتعداه وجود العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وغني عن البيان لفضيلتكم أنه لا يجوز شرعاً ولا نظاماً أن تدفع المدعى عليه:ا للمدعية قيمة تعامل لم توافق عليه المدعى عليها: ولا تقره ولم تقم المدعية: بتنفيذه ولا ينال من ذلك تحرير المدعية: للفواتير محل هذه الدعوى. لكل ما تقدم نود من فضيلتكم الحكم بما يلي: رفض المطالبة المالية المقدمة من المدعية: لعدم استحقاقها وعدم إلزام المدعى عليها: بها. احتياطياً: ندب خبير محاسبي للتحقق من الفواتير المقدمة من المدعي:. ووردت مذكرة من (المدعي:) في ١٤٤٥/١١/١٣هــ وفيها: سبق وأن قام المدعي: بإصدار كشف حساب بتاريخ ٠٦ /٠٩ /٢٠٢٣م للمدعى عليها شركة (...) المحدودة وقامت المدعى عليها: بمطابقة الرصيد مع سجلاتها والمصادقة على كشف الحساب بختمها وتوقيعها كما والمصادقة عليه لدى (...) للمنطقة (...) برقم (١٧٨١٨٧٥٣C) بتاريخ ١٠ /٠٩ /٢٠٢٣م (مرفق) بمبلغ (١,٧٢٩,١٨٣.٧٥) مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة -وقد تم إرفاقه مسبقاً بمرفقات القضية- ، أما فيما يتعلق بكشف الحساب المؤرخ في ٠٥ /٠٢ /٢٠٢٤م فهو تحديث لما تم سداده والوفاء به من قبل المدعى عليها: وهو مبلغ إجمالي (٢٢٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وعشرون ألف ريال الذي تم سداده على دفعتين بعد تاريخ كشف الحساب الأول كما هو موضح بالكشف الأخير؛ وهو مبلغ جزء من المبلغ الكلي، بحيث أصبح المبلغ المتبقي والمستحق للمدعي (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمائة وأربعة آلاف ومائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة. ولا يخفى على علم فضيلتكم بأن تصديق المحرر من قبل المدعى عليها: لدى الغرفة التجارية أعطى المحرر صفة تشابه صفة المحرر الرسمي ويعتبر دليل قائم بذاته حجة على المدعى عليها: لا يمكن الطعن عليه إلا بأحكام الطعن في المحرر الرسمي وهو طريق التزوير؛ لوجود ختم رسمي من (...) يصادق على صحة توقيع وختم المدعى عليها: وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٩) من نظام الإثبات، كما ويجدر بنا التنويه بأنه كشف الحساب المصادق عليه مدون فيه بأنه الرصيد مطابق ولا يحق المطالبة بالمبلغ أو رفع قضية قبل تاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٤م ، رغم أن الدين كان مستحق الأداء وقتها، وكان بإمكان المدعي: المطالبة به؛ لكون الأجل مملوك للدائن إن شاء أعطى أجلاً للمدين وأن شاء لا يعطيه وليس للمدين ذلك، إلا أن المدعي: قد أعطى فرصة للمدعى عليها بالوفاء بالتزاماتها. وحيث إن المديونية ثابتة في ذمة المدعى عليها: بموجب كشف الحساب المصادق عليه من قبلها، وأقر وكيل المدعى عليها: بالتعاملات التجارية بين المدعي: والمدعى عليها: وأقر بأن المبالغ المسددة هي عبارة عن جميع المستحقات -وهذا ما هو غير صحيح- فلما قامت المدعى عليها: بالمصادقة عليه بالتوقيع وختمه والمصادقة عليه لدى (...) فهذا ادعاء غير منطقي. وإقرار وكيل المدعى عليها: إقرار ينصب على وقائع متعددة يقبل تجزئته وهما، الأول: وجود التعامل التجاري، والثاني: سداد المبلغ كاملاً وكونه جميع المستحقات، تحقق أحد الوقائع لا يستلزم وجود الواقعة الأخرى إذ أن الأصل في الأفعال العدم؛ أي عدم قيام المدعى عليها: بسداد المديونية كاملةَ وعلى من يدعي خلاف الأصل أن يقدم الإثبات على ذلك. وعقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٤هــ وفيها: قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة ،وبما أن المدعي: وكالة يطلب إلزام المدعى عليه:ا بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمائة وأربعة ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، عن الفترة من ١٥ /٠٣ /١٤٤٢هـ إلى ٠٦ /٠٤ /١٤٤٤هــ، وإلزام المدعى عليه:ا بالتعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠،٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه: إجابته في: أن المدعى عليها: لا تنكر التعامل مع المدعي:، وإنما تنكر ولا تقر بهذه المطالبة ولا بكشف الحساب المقدم من المدعية: وأن المستندات المقدمة من المدعي: خلت من اعتماد أو توقيع موكلته. وبما أن المدعي: طلب إلزام المدعى عليه:ا بالأجرة المتبقية وقدم المدعي: في سبيل إثبات دعواه محرر عادي متمثل بكشف حساب مصدق ومختوم من قبل المدعى عليها: والمتضمن مبلغ قدره (١,٧٢٩,١٨٣.٧٥) مليون وسبعمائة وتسعة وعشرون ألف ومائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليه:ا أقرت بصحة التعامل وحيث إن المرء مؤاخذ بإقراره، واستناداً على المادة (١٤) من النظام على أنه: (يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة)، وكما نصت (١٧) من النظام على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه:ا بالأجرة المتبقية. أما ما يتعلق بطلب المدعي: وكالة التعويض عن أتعاب المحاماة، وإشارة إلى تعميمي الوزارة رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣هـ القاضي بالموافقة على نظام التكاليف القضائية، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، وإشارة إلى الدراسة المعدة بهذا الشأن، المنتهية إلى التوصية بعدم قبول إضافة أي طلب يتم من خلال الدائرة القضائية، وأن يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابة ناجز، حيث أن أنظمة الوزارة التقنية تقوم بحساب التكاليف القضائية بناءً على الطلبات المقدمة في البوابة، وبما أن المدعي: وكالة لم يتقدم بهذا الطلب عبر البوابة في النظام وفي صحيفة الدعوى ابتداءً، أو كطلب عارض؛ الأمر الذي تتبين معه الدائرة أن الطلب مخالف لما جاء في التوصية أعلاه، وعليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى عدم قبوله، وبه تحكم وتقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً/ إلزام المدعى عليها: بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمائة وأربعة آلاف ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. ثانياً/ عدم قبول طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630143101 التاريخ: ٣٠ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٧٠٦٥٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية: بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه:ا بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمائة وأربعة ألفًا ومائة وثلاثة وثمانون ريال وخمسة وسبعون هللة، عن الفترة من ١٥ /٠٣ /١٤٤٢هـ إلى ٠٦ /٠٤ /١٤٤٤هــ، وإلزام المدعى عليها: بالتعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (١٥٠،٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية الثامنة أصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٥هـ والقاضي أولاً/ إلزام المدعى عليها: بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمائة وأربعة آلاف ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وخمسة وسبعون هللة. ثانياً/ عدم قبول طلب التعويض عن أتعاب المحاماة. ثم تقدم وكيل المدعى عليها: باعتراضه على الحكم، مبيناً فيه أن موكلته تنكر كشف الحساب المقدم من المدعي: ولا توافق على ما جاء فيه من بيانات، ، وهي غير معتمدة كما أن الأصل في مثل هذه التعاملات التوثيق، ولو صح ما يدعيه وكيل المدعية: لكان مدعاة لوجود العديد من الإشكاليات. وموكلتي لا تنكر التعامل مع المدعي: وما تم سداده من قبل المدعى عليها: من مبالغ تمثل جميع مستحقات المدعي: وتنكر موكلتي ما دون ذلك. أما بما يتعلق ببقية مطالبة المدعية: فإن موكلتي لا تقر هذه المطالبة وتنكرها. واختتم بطلب نقض الحكم وإعادة النظر في الحكم ندب خبير محاسبي للتحقق من الفواتير المقدمة من المدعي: وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الأولى باشرت نظرها بجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٦ه، وحضر فيها طرفا الدعوى، وأحال المستأنف على اعتراضه المرفق وباطلاع المستأنف ضده اكتفى بما قدم، وعليه تم رفع الجلسة للدراسة. وبتاريخ ١٦/٠٢/١٤٤٦ه، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: بدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليه:ا وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وإعمالاً للمادة (٧٦) فقرة (١) و (٢) من نظام المحاكم التجارية، فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٥/١١/٢٤هـ والمنتهي إلى ما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١,٥٠٤,١٨٣.٧٥) مليون وخمسمائة وأربعة آلاف ومائة وثلاثة وثمانون ريالاً وخمس وسبعون هللة.ثانياً/ عدم قبول طلب التعويض عن أتعاب المحاماة، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث