حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531069656

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4531069656

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4571306506لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531069656 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٣٠٦٥٠٦لعام١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه شعيرات الزعفران (...) عدد (٩١) كرتون زعفران (...)بوزن إجمالي (٦٦٥) كيلو جرام وبوزن صافي (٤٥,٣٦٠) كيلو غرام، بثمن إجمالي قدره (٩٦,٥١٦) ستة وتسعون ألفًا وخمس مائة وستة عشر دولار أمريكي سدد منه (٦١,٤٣٨) واحد وستون ألفًا وأربع مائة وثمانية وثلاثون دولار أمريكي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالبت بـ: إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٣٥,٠٧٨) خمسة وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون دولار أمريكي. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٧٨) خمسة وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون ريالًا. وقدمت سندًا لطلباتها: محررات عادية متمثلة في مجموعة فواتير عددها (٥) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (٣٥,٠٧٨) خمسة وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون دولار أمريكي. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٨ / ١١ / ١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة جوابية بالرغم من إبلاغه بموعد الجلسة. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب: ما ذكرته المدعية بدعواها صحيح وأقر بمبلغ المطالبة وطلب من المدعية الصلح على المبلغ. وبعرض ذلك على المدعية وكالة أجابت: صحيح تواصل وكيل المدعى عليه بالأمس وعرض الصلح ولكن موكلتها رفضت لتضررها من تأخر السداد وتتمسك بإقرار المدعى عليها بالمطالبة محل الدعوى وتطلب الحكم بها والحكم كذلك بأتعاب التقاضي كون المدعى عليها ألجأتها للتعاقد مع مكتب المحاماة استنادا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وقد أرفقت بناجز عقد أتعاب المحاماة. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (٣٥,٠٧٨) خمسة وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون دولار أمريكي. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٧٨) خمسة وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون ريالًا. وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في: أقر بمبلغ المطالبة واستعداد موكله بالسداد. وبما أن المدعية وكالة طلبت: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٠٧٨) خمسة وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون دولار أمريكي، وحيث أقر وكيل المدعى عليه بمبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. أما عن مطالبتها بـ: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥,٠٧٨) خمسة وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون ريالًا، ولأن للمحكمة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ - جسامة الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء.)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا / إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/ (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٥,٠٧٨.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وثمانية وسبعون دولار . ثانياً / إلزام (...) رقم الهوية (...) أن يدفع ل/ (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٠٠٠) عشرة الاف ريال مقابل أتعاب المحاماة ، والله الموفق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث