حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531084920
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571318059/1445
رقم الحكم:4531084920
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571318059 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531084920 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٨٠٥٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها في أنه تقدم عن المدعي: (...) وكيله: (...)، هوية رقم: (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) بصحيفة دعوى الكترونية جاء نصّها كالتالي: (لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٥٧٠٩٨٣٢٩٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(طلب الغاء السند لآمر محل الدعوى وإيقاف تنفيذه)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلغاء السند لأمر المنشأ في ١٦ / ٣ / ٢٠١٧ المحرر من مؤسسة (...)للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصحابها (...) هوية رقم: (...) لأمر (...) سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) هوية رقم: (...) والمستحق بتاريخ ١ / ٩ / ٢٠١٧ والله الموفق). وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٥٧٧٠٧) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٠هـ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تقديم المدعى عليه السند لآمر لمحكمة التنفيذ مع عدم استحقاقه للسند الآمر مما أدى إلى :(إقامة دعوى موضوعية لدى المحكمة التجارية عن طريق محام مرخص بالإضافة الى أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر). ثم طلب وكيل المدعي التالي: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١١٠,٠٠٠.٠٠) مائة وعشرة ألفًا ريال سعودي. وتم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعالية وأحيلت إلى الدائرة الثانية عشر الابتدائية، فعقدت لنظرها جلسة (تحضيرية) بتاريخ ١٣ / ١١ /١٤٤٥ هـ للتحقق من المسائل الأولية وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضر عن المدعى عليه وكيله/ (...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وترخيص (محاماة) رقم (...)وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية. وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته أحال على لائحة الدعوى ومرفقاتها وقدم تحريرًا نصه ما يلي: إشارة الى الدعوى المقيدة لديكم بالرقم (٤٥٧١٣١٨٠٥٩) فإن تحريرها بما يلي:- إتفق موكلي مع المدعى عليه بتاريخ ٢٥ / ٠٤ / ١٤٣٨ه على تنفيذ مشروع تجاري وأن يكون تمويل المشروع على نفقة المدعى عليه والعمل يكون من تنفيذ مؤسستي التجارية. حرر موكلي للمدعى عليه قبل تنفيذ المشروع سند لآمر يحمل مبلغ التمويل ست مائة الف (٦٠٠،٠٠٠) مضافاً اليه مبلغ الأرباح ست مائة وخمسون الف ريال (٦٥٠،٠٠٠) ما مجموعه مليون ومائتي وخمسون الف ريال (١،٢٥٠،٠٠٠). تقدم المدعى عليه بالسند لآمر الى محكمة التنفيذ بالتنفيذ رقم (٣٩٠٠١٨١٠١٩) لدى دائرة التنفيذ الثامنة عشرة بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٣٩ه مع علم المدعى عليه بعدم إستحقاقيته لمبلغ السند لآمر لكون السند قد تضمن مبلغ رأس المال مضافاً اليه مبلغ الأرباح كما هو موضح لفضيلتكم في الفقرة (٢) من أعلاه، مما تسبب على موكلي بالضرر البالغ جراء إطباق قرارت التنفيذ وبالأخص قرار (٤٦) المتمثل بإيقاف الخدمات ومنع التعامل البنكي والتصرف بالأموال، كذلك من الأضرار إيقاف مؤسسة موكلي التجارية ((...) للمقاولات) سجل تجاري رقم: (...)، وكذلك فصل موكلي من وظيفته، وكذلك قرار منع السفر، كذلك الضرر النفسي البالغ وجميعها منذ عام ١٤٣٩ الموافق ٢٠١٧ إضطر موكلي لإبرام عقد محاماة مع شركة (...) للمحاماة والإستشارات القانونية بتاريخ ٢٦ / ٠٣ / ١٤٤٥ه على أتعاب قدرها مائة وعشر الاف ريال (١١٠،٠٠٠) لكون الدعوى ليست من الدعاوى اليسيرة ولا يستطيع موكلي أن يقيدها بحسابه الشخصي استناداً على المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم ما نص الحاجة منها: يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام. أقام موكلي الدعوى الموضوعية لدى فضيلتكم بتاريخ بالقضية رقم (٤٥٧٠٩٨٣٢٩٦) يطلب إبطال السند لآمر، وقد حكمتم فضيلتكم لصالح موكلي بإلغاء السند لآمر بتاريخ ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٥ه بالصك رقم (٤٥٣٠٨٥٧٧٠٧) وقد إكتسب الحكم القطعية بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٥ه وذلك بمضي المدة. لقد تحققت أركان التعويض في دعوى موكلي، فركن الخطأ تحقق عندما تقدم المدعى عليه بالسند لآمر الى محكمة التنفيذ مع علمه بعدم إستحقاقه للمبلغ السند، وركن الضرر قد تحقق عندما أطبقت محكمة التنفيذ قرار (٤٦) على موكلي بإيقاف الخدمات ومنع التعامل البنكي والتصرف بالمالي ومنع السفر منذ عام ٢٠١٧، وركن العلاقة السبيبة بينهما قد تحقق بتقديم المدعى عليه السند لآمر (ركن الخطأ) كان السبب (ركن العلاقة السبيبة) لقوع الأضرار الواردة أعلاه على موكلي (ركن الضرر)، واستناداً على المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ما نصها: يجب على المحكمة أن تُضمّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطلة المحكوم عليه. د- العرف، أو العادة المستقرة. هـ- رأي الخبير –عند الاقتضاء- والمادة (١٢٠) من نظام المعاملات المدنية ما نصها: كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض ، والفقرة (١) من المادة (١٢٢) من ذات النظام ما نصها: يكون الشخص مسؤولاً عن الفعل الضار متى صدر منه وهو مميز وللقاعدة الفقهية السابعة عشرة الواردة في المادة (٧٢٠) من ذات النظام ما نصها الضرر يزال فإن طلبات موكلي تنتهي لما أورد أدناه. الطلبات: وتأسيساً لما سبق عرضه وبيانه فإن موكلي يطلب الزام المدعى عليه بدفع كامل مصاريف أتعاب التقاضي وقدرها مائة وعشر الاف ريال (١١٠،٠٠٠) ثم عقب وكيل المدعي بما نصه: أطلب تعديل التاريخ المذكور في لائحة الدعوى المقدمة بالطلب بالرقم (٤٥١٢٠٣٠١٤٥) حيث تم ذكر في البند ثالثاً أن تاريخ تقديم المدعى عليه للسند كان بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٥ والصحيح أنه تم تقديمه بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٣٩ وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم ما نصه: الموضوع/ مذكرة جوابية على الدعوى المدعي/ (...) إشارة الى القضية رقم ٤٥٧١٣١٨٠٥٩ والمنظورة لدى دائرتكم الموقرة وبناء على ما تم تدوينه بموضوع الدعوى فإني اجيب بالاتي:ـ أولا:ـ الدفع الشكلي :ـ ان المدعي اصالة قد خالف في هذه الدعوى ما نصت عليه المادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فلم يقم المدعي بإخطار موكلي واللجوء للمصالحة معه وما ارفقه وكيل المدعي من محضر منصة تراضي لم يتم عرض الصلح على موكلي اثناء هذا الطلب والدليل في ذلك ان تاريخ تقديم الطلب في ٤/١١/١٤٤٥هـ واغلاق الطلب في ٥/١١/١٤٤٥هـ أي يوم واحد فقط وكذلك ان بيان جلسات المصالحة لم تدون ولم يذكر تاريخ المصالحة،فمتى تمت المصالحة وأين ومالذي جعل موكلي يرفض المصالحة مع المدعي حتى يلجأ الى إقامة هذه الدعوى؟، وبالتالي فلا يجوز نظر هذه الدعوى لمخالفة المدعي للمادة المذكورة أعلاه. ثانيا:ـ الدفع الموضوعي:ـ ١-ان موكلي يدفع بعدم صحة ما ذكره المدعي أصالة ووكالة من استحقاق موكله لمبلغ الاتعاب التي يزعم بها وذلك من عدة وجوه:ـ ٢-إن موكلي لم يلجئ المدعي للقضاء عدوانا وظلماً ولم يرجع المدعي على موكلي بإعادة المبلغ الذي استلمه من موكلي وقدره [ ٦٠٠٠٠٠] ستمائة الف ريال مما دفع موكلي إلى تقديم السند لأمر للمطالبة برأس المال الذي دفعه المدعي وكذلك الأرباح التي تم الاتفاق عليها ولو قام المدعي بالرجوع على موكلي بإعادة رأس المال الذي استلمه من موكلي وإخباره بأن المشروع الذي تم الاتفاق على تنفيذه لم ينفذ لما تقدم موكلي بالمطالبة بتنفيذ هذا السند لامر ٣-إن أركان الضرر الثلاثة غير متوفرة في الدعوى الاصلية فالضرر الواقع على موكلي ابتداء والذي دفعه للمطالبة بتنفيذ السند لأمر هو المطالبة برأس المال وعند امتناع المدعى عليه من عن مبلغ المساهمة قام موكلي بتقديم السند لأمر للمطالبة بماله وبناء على ذلك فإن اركان التعويض الثلاثة غير متوفرة في هذه الدعوى ٤-إن المبلغ الذي يطالب به المدعي موكلي مخالف للمعقول والمعتاد فلا يعقل إن يحضر جلستين او ثلاث ويكون المقابل المالي [ ١١٠٠٠٠ ] ريال فلا بد أن يكون التعويض لو سلمنا بوجود الضرر على قدر الضرر ولا يترتب عليه ضرر أكبر وأخذ الحكم القطعية بمرور المدة الزمنية واتعاب المحاماة تكون تقديرها بناء على الجهد الذي بذل من المحامي. ٥-نص منطوق العقد محل المطالبة الذي بين المدعي والمحامي انه اذا قام المدعي بتوكيل طرف اخر لتسيير القضية، وبتامل الصك الصادر في القضية الاصلية فإن الذي ترافع عن المدعي كلا من المحامي/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)ترخيص (...) والمحامي /(...) بموجب الوكالة رقم (...) ترخيص (...) وكلا المحاميين بوكالتين مختلفتين تماما ولم تكن وكالة المحامي الخلف من المحامي السلف بل بوكالة مستقله من المدعي اصالة وبالتالي فإن المدعي قد ألزم نفسه بمبلغ الاتعاب لمخالفته للعقد محل الدعوى. ٦-ان المدعي قد تعاقد مع المحامي بمحض ارادته المنفردة دون الزام او اكراه من احد والزم نفسه في هذا العقد بما تضمنه مبالغ طائلة ولا يجوز الزام غيره بما التزم به وكونه رضي بمبلغ الاتعاب المنصوص عليها في العقد فإن هذا الرضا لا يتعدى الى غيره وقد قال تعالى (ولا تز وازرة وزر أخرى) وقال تعالى (كل نفس بما كسبت رهينه) فالذي الزم نفسه والتزم بهذه الاتعاب هو المدعي اصالة ولا يجوز نقل أي التزام لطرف اخر لم يكن له ضمان او التزام عليه. ٧-ان المدعي اصالة ووكالة ((لم يقدم ما يثبت غرم المدعي لمبلغ الاتعاب كالملة)) وما قدمه هو العقد فقط والعقد لا يثبت الغرم المالي لما تضمنه العقد وبالتالي فلا صحة لما ذكره المدعي في هذه الدعوى مما يبعث الشك الى صورية هذه الدعوى. ٨-ان الحق محل الدعوى الاصلية حق متردد بين الطرفين يتضمن السند رأس مال وارباح كون السند بمبلغ ١.٢٥٠.٠٠٠ ريال يتضمن ٦٠٠.٠٠٠ رأس مال و ٦٥٠.٠٠٠ أرباح ولا زال موضوع رأس المال بذمة المدعي ولم يتم الفصل في موضوع الحق، كما ان القضية عقدت لها جلستين فقط وانتهت بما حكمت به الدائرة دون تقديم رد موضوعي من قبل موكلي وهو ما تم تقديمه من طلب التماس إعادة نظر لمقام الدائرة وسيتم احالته للدائرة لنقض موضع الدعوى الاصلية. أصحاب الفضيلة: ـ إشارة الى ما تم تقديمة بهذه المذكرة اطلب منكم عدم قبول هذه الدعوى واخلاء سبيل موكلي ، وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كانت دعوى المدعي للمطالبة بأتعاب المحاماة عن قضية سبق نظرها أمام هذه المحكمة، ولما كانت المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ قد حددت اختصاصات المحكمة ومنها: ٩- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة. لذلك فإن الاختصاص منعقد لهذه المحكمة. وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض عن مصاريف التقاضي التي تكبدها عن القضية المقامة منه على المدعى عليه برقم ٤٥۷۰۹۸۳۲۹٦ والتي حكمت فيها هذه الدائرة بإجابة المدعي لما يطالب به من إلغاء السند لأمر. وباطلاع الدائرة على الحكم السابق؛ وحيث إن الدائرة انتهت إلى إلغاء السند لأمر بناء على ثبوت أنه حرر ضمانًا لرأس المال مخالفة لمقتضى عقد الشراكة، وعليه فإن المدعي مشترك في الخطأ بتحريره سندًا غير مستحق وخلافًا لمقتضى عقد شركة المضاربة، لذلك فإن الدائرة ترى تخلف أحد أركان استحقاق التعويض وتنتهي معه إلى عدم استحقاق المدعي لما يطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى.