حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531043910

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570846163/1445
رقم الحكم:4531043910
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570846163 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531043910 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٤٦١٦٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...)(...)(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه في تاريخ ٢٤ ذو الحجة ١٤٤٣هـ رفع المدعي الدعوى لدى الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام، طالب فيها فرع شركة (...) التي هي فرع للسجل الرئيسي لشركة (...)، وقد صدر الحكم في القضية المذكورة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تسدد للمدعي مبلغ قدره (١٩٦,٤٧٦) مائة وستة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وسبعون ريال، ولنظر القضية المشار إليها أعلاه، عقدت المحكمة (٨) ثمان جلسات حضر وكيل عن الشركة في (٦) ست جلسات وتغيب عن جلستين، وفيها اكتفى وكيل الشركة وتم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، ويمكن الاطلاع صور ضبوط الجلسات التي حضرها ممثل الشركة، وقد تغيب ممثل الشركة المدعى عليها عن الجلسة رقم (٣) في تاريخ ٧ جمادي الأولى ١٤٤٤هـ كما تغيب عن الجلسة رقم (٨) في تاريخ ٨ شعبان ١٤٤٤هـ والتي تم فيها النطق بالحكم، ورغم حضور وكيل عن الشركة لجلسات القضية إلا إنه لم يتطرق إلى أن الشركة تقوم في نفس وقت الجلسات بإجراءات التصفية التي تم نشرها بمنصة صحيفة أعمالي بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ، مما يتضح معه سوء نية الشركاء، حيث علم المدعي بذلك بعد مراجعة وزارة التجارة والموقع الإلكتروني لصحيفة أعمالي واتضح أن هناك نشر لقرار تصفية الشركة برقم السجل الرئيسي، وكذلك تم نشر إقرار وتعهد الشركاء فيما بينهم منفردين ومتضامنين بأداء ما قد يظهر على الشركة من ديون أو التزامات للغير وذلك من أموالهم الخاصة كإقرار وتعهد الشركاء بأداء الديون، وقد صدر الحكم المشار إليه بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تسدد للمدعي مبلغ قدره (١٩٦,٤٧٦) مائة وستة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وسبعون ريال، واكتسب الحكم القطعية وتقدم المدعي بطلب تنفيذ الحكم إلا أن ذلك تعذّر بسبب شطب السجل التجاري للشركة، مع العلم أن المدعى عليه (...) بصفته شريك متضامن يكون مسؤولاً بصفته الشخصية نظاماً، وطالب بإلزام الشركاء المدعى عليهم بأن يسددوا للمدعي مبلغ قدره (١٩٦,٤٧٦) مائة وستة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- إخطار قانوني على مطبوعات مكتب المحامي (...) المتضمن إخطار من المدعي للمدعى عليهم بسداد مبلغ المطالبة، بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٦م، ممهور بختم وتوقيع صاحب المطبوعات. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: بإقراره على الدعوى حملة وتفصيلاً. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٩/٠٣هـ وفيها: حضر وكيل المدعي، كما حضر المدعى عليه أصالة/ (...) ولم يحضر المدعى عليها بالقيس رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأما المدعى عليها ايلين لم تتبلغ وذلك لعدم وجود رقم جوال مسجل في أبشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ما جاء في دعوى المدعي على المدعى عليه الحاضر أجاب قائلاً: ما ذكره المدعي في دعواه صحيح جملة وتفصيلاً، وسبق وأن تواصل مع المدعي للصلح وذلك على أن نقوم بسداد مبلغ قدرة (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال شهرياً، ولم نتلقى رد من المدعي، وبعرض ما جاء في جواب المدعى عليه على المدعي وكالة؟ قرر بأن المدعي يرفض هذا الصلح ويطالب بالمبلغ كامل، ثم قرر المدعي وكالة بأن المدعى عليه الحاضر هو شريك متضامن وأما المدعى عليهما (...) و(...) فهما شريكتان موصيتان وأحصر دعواي في مواجهة المدعى عليه (...)، ثم جرى سؤال أطراف الدعوى عما يريدون إضافته فقررا الاكتفاء بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ وفيها: بعد الاطلاع على أوراق الدعوى، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليه الأول - بصفته الشريك المتضامن - بأن يسدد للمدعي مبلغا قدره (١٩٦,٤٧٦) مائة وستة وتسعون ألف وأربعمائة وستة وسبعون ريال، وذلك بناء على صفته شريكا متضامنا في شركة /(...)، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة الدعوى، وبما أن الدين ثابت بموجب الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠١هـ في القضية رقم ٤٣٩٥٥٥٥١٧، كما أن صفة المدعى عليه كشريك متضامن ثابتة بموجب عقد التأسيس، لذلك فإن الدائرة تقضي بما يلي : نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه/ (...)-هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع للمدعي/ (...) -هوية وطنية رقم: (...) مبلغ قدرة مائة وستة وتسعون الف واربع مائة وسته وسبعون (١٩٦,٤٧٦) ريال، وذلك على سبيل التضامن في الدين المحكوم به على فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بموجب الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالدمام بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٠١هـ في القضية رقم ٤٣٩٥٥٥٥١٧ , لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث