حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531059921
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571016244/1445
رقم الحكم:4531059921
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571016244 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531059921 التاريخ: ٢٤ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تشطيب وذلك في بتشطيب معرض تجاري قائم على قطعة الأرض المؤجرة للمدعي بالباطن والكائنة في مدينة جدة بحي الصواري، لمدة (٣) ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٤/١١/٢٢هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤٣٠,٠٨٠) أربع مئة وثلاثون ألفًا وثمانون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٨,٥٠٠) مائة وثمانية وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال، سُدد منها مبلغ قدره (٤٠٨,٥٠٠) أربع مئة وثمانية ألفًا وخمس مئة ريال، والمتبقي (٢١,٥٨٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة وثمانون ريال، وحالة المشروع ساري في الوقت الحالي و المدعى عليها والى تاريخ هذه الدعوى لم تقم سوى بـ٣٠% من اجمالي أعمال العقد، وقد تسلمت ما يزيد عن المستحق لها بواقع (٢٥٠,٠٠٠) مائتي وخمسون ألف ريال. و الاعمال المنفذة تخللها أخطاء مصنعيـة، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، بسبب سوء التركيب. وطالب بـ :١- بفسخ العقد محل النزاع ٢- إلزام المدعى عليها برد المبلغ الزائد عن الاعمال المنفذة بواقع (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون الف ريال. ٣- إلزام المدعى عليها بتكلفة اصلاح الأخطاء بواقع (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. ٤- إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في عقد مقاولة بتاريخ ١١/ ٠٥/ ٢٠٢٠م على مطبوعات شركة (...) للاستثمارات والمبرم بينها وبين شركة (...)و (...) المحدودة وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في حوالات إلكترونية مقدمة من مؤسسة ا(...) التجارية إلى المدعى عليها عبر بنك (...)بمبلغ قدره (٤٠٨,٥٠٠) أربع مئة وثمانية ألفًا وخمس مئة ريال. ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم صحة دعوى المدعي وعدم وجود عيوب مصنعية و تمت الاعمال بالشكل المطلوب و المدعي مقر بذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها في ١٤٤٥/٠٩/٠٢هـ وفيها: أن ما قاله وكيل المدعي غير صحيح حيث لا يوجد عيوب مصنعية و تمت الاعمال حسب أصول العمل و المدعي مقر بذلك و لم يتم التجاهل من قبلهم بل طلب من المدعي دفع قيمة الاعمال المنفذة على الطبيعة حسب المادة رقم (٤) في العقد المتفق عليها من قبل المدعي و التي تنص أن المساحات خاضعة للزيادة او النقصان و العبرة بالأعمال المنفذة على الطبيعة و تم طلب قيمة فرق المساحات المطلوبة من المدعي عند الانتهاء من اعمال البلاط و أعمال الأرصفة و الانترلوك والارتدادات الخارجية و التي تحكم بفرق المساحات النهائية لكي يتم تركيب الزجاج بعد الانتهاء من البلاط وتم إفادة المدعي بدفع القيمة لكي يتم اكتمال العمل وعدم التوقف عن العمل ولكن تجاهل الطلب و طلب مهلة للتفكير وتم امهاله و طلب رقم تواصل للشركة بداعي الصلح ولم يتم التواصل من قبله حيث أن الشركة متضررة في وقوف العمل و ترغب في إنهاء المشروع دون ضرر عليها. ووردت مذكرة من وكيل المدعي في ١٤٤٥/٠٩/١٦هـ وفيها: يتضح من جواب المدعى عليه وكالة ما يلي: ١- اقراره بصحة العلاقة بين الطرفين. ٢- عدم انكاره للمبلغ المسلم له وقدره (٤٠٨,٥٠٠) أربعمائة وثمانية آلاف وخمسمائة ريال. ٣- أقر بأن العمل متوقف إلى تاريخ هذه الدعوى. وأما عن دفع المدعى عليه بأن المدعي قد أخل بالاتفاق وانها لم تقم بدفع قيمة الزائد من الاعمال فهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث أن قيمة العقد حسب المتفق عليه بالبند (٤) هو (٤٣٠,٠٨٠) أربعمائة وثلاثون ألف وثمانون ريال، والمدعي قام بسداد (٤٠٨,٥٠٠) أربعمائة وثمانية آلاف وخمسمائة ريال، أي أوفت بما يعادل (٩٥) بالمائة من العقد، والمدعى عليها متوقفة عن العمل و أما دفع المدعى عليها بعدم وجود أخطاء مصنعيـة هو دفع مرسـل ونأمل إحالة القضيـة إلى جهة خبرة للوقوف على الموقع ومعاينته. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٧/ ١٠/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي كما حضر مدير الشركة المدعى عليها ولحاجة القضية إلى ندب الخبرة. عليه قررت المحكمة ذلك. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٦/ ١١/ ١٤٤٥هـ وفيها: تشير المحكمة إلى ورود التقرير النهائي للخبير، والمتضمن نتيجة التقرير: المبالغ المحولة من المدعي إلى المدعى عليه فإن قيمتها الاجمالية (٤٠٨,٥٠٠) أربع مئة وثمانية ألف وخمس مئة ريال وحيث أن قيمة الاعمال المنفذة من قبل المدعى عليه حسب الجدول أعلاه مبلغ (٢١٤,٣٠٧) مئتين و أربعة عشر ألف وثلاث مئة وسبعة ريال، عليه فإن المبلغ المتبقي للمدعي (١٩٤,۱۹۳) مئة و أربعة وتسعون ألف و مئة وثلاثة وتسعون ريال. كما تشير المحكمة إلى ورود اعتراض من المدعى عليها وجرى الرد عليها من الخبير، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في:١- فسخ العقد محل النزاع ٢- إلزام المدعى عليها برد المبلغ الزائد عن الاعمال المنفذة بواقع (٢٥٠,٠٠٠) مائتان وخمسون ألف ريال. ٣- إلزام المدعى عليها بتكلفة اصلاح الأخطاء بواقع (٦٥,٠٠٠) خمسة وستون ألف ريال. ٤- إلزام المدعى عليها بتحمل أتعاب المحاماة بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وأجمل المدعى عليه إجابته في: الدفع بعدم صحة دعوى المدعي وعدم وجود عيوب مصنعية و حيث تمت الاعمال بالشكل المطلوب. وبما أن المحكمة لمست الحاجة إلى ندب خبير والذي انتهى في تقريريه إلى استحقاق المدعي مبلغ قدره (١٩٤,۱۹۳) مئة و أربعة وتسعون ألف و مئة وثلاثة وتسعون ريال. كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن المحكمة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن المحكمة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاءه وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة واستنادا على الفقرة الأولى من المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، والتي نصت على: "للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلًا لإيداع تقريره وأجلًا لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك - عند الاقتضاء - السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع. وللمحكمة كذلك أن تعيّن خبيرًا لإبداء رأيه شفهيًا في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط" مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام شركة(...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) أن تدفع ل/ (...)رقم الهوية (...) مبلغا قدره (١٩٤۱۹۳) مئة واربعة وتسعون الف و مئة وثلاثة وتسعون ريال . والله الموفق