حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430038244
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439108855/1443
رقم الحكم:4430038244
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439108855 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430038244 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٨٨٥٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، ولم يحدد ن، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (استثمار)، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٤٠٠٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي، ولم يقم الم، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٥/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٢/٠١م، والشركة حالياً منتهية بسبب (، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شفوى)، ونوعها (مساهمات)،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.. لذا أطلب إلزام المدعى عليه رد قيمة رأس المال وقدره (٤٠٠٠٠٠) أربع مئة ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (عدم رد الأرباح او راس المال) استنادًا على (لا يوجد) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مبلغ مالي).هذه دعواي" ا.هــــــ. هذا وقد عقدت الدائرة عدة جلسات لأجل النظر في الدعوى، والفصل فيها. في الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ٠٣/ ٠٩/ ١٤٤٣ هـ،، وبحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه أصالة ؛وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها باستعا�، باعتبار تسلم المدعى عليها المبلغ لغرض المضاربة به والاستثمار وأنه لم يعد للمدعي شيء،. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحي، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على ا، فقرر المدعى عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، وبطلب الإجابة من المدعى عليه، أنكر الشراكة وأنكر اس. وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لتقديم أسانيده على الدعوى فأهملته الدائرة خمسة أيام على ان يقدم شهادة الشهود محرره ومكتوب ترفق عبر النظ� وأن يرفق بطي إجابته ما يثبت سداد رأس المال للمدعى عليها وبيان ما تم استلامه من المدعى عليه من أموال كرأس مال أو أرباح، وأفهمت الدائرة المدعى عليه أن عليه الرد على ما يقدمه المدعى عليه خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع المدعى عليه جوابه بذات الآلية وأن ي وبيان ما تم استلامه من المدعى عليه من أموال كرأس مال أو أرباح، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحي. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ هـ،، وبحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)تشير الدائرة إلى ورود مذ، وأفهمت الدائرة المدعى عليها بأن يتقدم بما يثبت إدخال رأس مال المدعي لشراء الأسهم، وما يثبت الشراء وقت استلام المبلغ محل الدعوى، وما يثبت ال�؛ وذلك في الدفع بالخسارة؛ وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال، كما عليها أن تقدم الإفادة عما إذا أعادت للمدعي أي مبالغ مع البينة. وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ هـ،،وبحضور المدعي بالوكالة رقم: (...)والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)،وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى ورودها مذكرة مقدمه من المدعى عليه بتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٣هـ فطلب وكيل المدعي مهلة لرد، وبسؤال وكيل المدعى هل استلم من ر؟ فأجاب بأن موكله استلم أرباح ويطلب مهلة لتقديم رد مفصل بشأنها، ثم أفهمت الدائرة الطرفين على أن يقدم كل طرف ما تم بشأن الشراكة منذو الاتفاق حتى تاريخه على ان يقدم عبر النظام خلال عشرة أيام من تاريخه وفي الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ١٢/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ، وبحضور المدعي بالوكالة رقم: (...) وتبين عدم وجود حق الإقرار والانكار بالوكالة التي لديه وافها�، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن سبب عدم تقديمها مذكرة رد على مذكرة المدعية الجوابية أجابت بقولها:... وأطلب مهلة لتقديمها، فأمهلتها الدائرة لذلك خمسة أيام عمل، على أن تضمن مذكرتها سبب عدم اختصاص المدعى عليه من عام ٢٠٠٥م حتى تاريخ قيد الدعوى، فف، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه الجواب على مذكرة المدعية خلال خمسة أيام تالية بذات الآلية. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً،،وبحضور حضور المدعي بالوكالة رقم: (...)، والمدعى عليه بالوكالة رقم: (...)،... هذا وبسؤال المدعي وكالة هل كان في الشراكة -محل النزاع - دفع لرأس المال من جانب المدعى عليه أم لا؟ فأجاب بقوله نعم، فالشراكة كانت أثلاث، ثلث من موكلي، وثلث من المدعى عليه، وثلث من شخص ثالث، كلاً منهم دفع مبلغ وقدره أربعمائة ألف ريال، ليكون: مليون ومائتان ألف ريال، هكذا قرر، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة الحاضر قرر صحة ما ذكره المدعي وكالة، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا ف، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة، وعلى ملف القضية، هذا ولكون بحث الاختصاصات بكافة أنواعها، مقدم على النظر في الموضوع، وحيث أن المحاكم التج�، إنما تختص بنظر منازعات الشركات في شركة المضاربة دون غيرها، وحيث أن المدعي وكالة -وبعد سؤال الدائرة له عن دفع المدعى عليه لجزء من رأس المال من، قد قرر بأن المدعى عليه قد شارك في رأس المال ودفع ثلث رأس المال المدفوع إجمالاً في الشراكة محل النزاع، وحيث أنه قد ثبت للدائرة أن المدعى عليه قد حصل منه مالٌ وعملٌ في الشراكة محل النزاع، لذا فالشراكة على هذا الوصف قد خرجت عن كونها شراكة مضاربة، قال الإمام المرداوي -رحمه الله-:" قال الزركشي: هذه الشركة تجمع شركة ومضاربة فمن حيث إن كل واحد منهما يجمع المال تشبه شركة العنان، ومن حيث إن أحدهما يعمل في مال صاحبه في جزء من الربح: هي مضاربة. انتهى. ثم قال:" وهي شركة عنان، على الصحيح من المذهب" الإنصاف ٥/ ٤٠٨، وقال البهوتي -رحمه الله- في بيان ضابط شركة المضاربة:" المال فيها من جانب، والعمل من آ " كشاف القناع ٣/ ٤٩٧، ولكافة مامضى بيانه وإيراده، فإن الدائرة تنتهي إلى مايرد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاصها النوعي لنظر هذه الدعوى، لماهو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق.