حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430015119

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439034653/1443
رقم الحكم:4430015119
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439034653 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430015119 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٣٤٦٥٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها أنه بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٣٧هـ الموافق ٢٠/١٠/٢٠١٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه رافعة كهربائية (٨٨) وات لمدة (٣٧) سبعة وثلاثون شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (٢٦٢,٣٨٢) مئتان واثنان وستون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريالاً،. وطالب بـإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٤,١٥٧) أربعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعة وخمسون ريال، عن الفترة ٠٧/٠١/١٤٣٧هـ الموافق ٢٠/١٠/٢٠١٥م إلى ا١٦/٠٩/ ١٤٣٩ثانياً: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال. وقدم ما رآه سنداً لدعواه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٦/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية/ (...) ذو الهوية الوطنية (...) كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على ما في اللائحة، وباطلاع المدعى عليه أفاد بأنه تمت المخالصة مع المدعية مشيراً إلى أنه توجد مشكلات في الحسابات لدى المدعية وتغيير في المدراء، وتم الجلوس مع عدة مدراء والمخالصة معهم وفي كل مرة تكون هناك إشكاليات في الحسابات وليس لدى المدعية أية فواتير مختومة من المدعى عليه، وذكر بأن المخالصة تمت قبل سنتين من تاريخه، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأنه توجد فواتير موقعه من المدعى عليه وطلب مهلة لإبرازها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٥/٠٩/١٤٤٣هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وحضر المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعية ذكر بأنه ارفقه في النظام، وتشير الدائرة إلى صحة ذلك غير أن النظام لا يفتح المذكرة المرفقة بشكل كامل فأفهمته الدائرة بإيداعه عبر بريدها الالكتروني، ثم ذكر المدعى عليه بأنه اطلع على الفواتير وتمسك بذات جوابه السابق بقيامه بسداد الفواتير المستلمة وإنكاره لما عداها ذاكراً بأن لديه سندات قبض لكافة المبالغ المسلمة، ثم ذكر المدعي وكالة بأن التعامل في التأجير يتم دون الختم أحياناً وهو عرف جار ثم استمهل الطرفان لإحضار مستنداتهم المثبتة لأقوالهم. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه أصالة، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة ذكر بأنه ارفقه في النظام قبل الجلسة ولم تتمكن الدائرة من الاطلاع عليه وملخصه أنه أرفق سندات قبض بالمبالغ للفواتير المقدمة من المدعي سندات قبض مساوية لقيمة الفواتير الموقعة أو المختومة من جهة المدعى عليه، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن تحديد الفواتير مثار النزاع فاستمهل لمراجعة موكلته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢١/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة عن مذكرة المدعية الأخيرة: ذكر أن الفواتير المرفقة بالمذكرة تم سدادها الفواتير بموجب سندات القبض السابق إرفاقها، ثم رأت الدائرة حاجتها لندب خبرة محاسبية للوقوف على حقيقة النزاع، والاطلاع على كافة الفواتير والسدادات واستخراج مستحقات كل طرف على الأخر. وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب مهلة للتواصل مع المدعى عليه وبحث مساعي الصلح. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعية حيال مساعي الصلح ذكر بأن موكلته تواصلت من المدعى عليه؛ لتعيين خبير من طرفها خارج عن المحكمة، واستخراج مستحقات كل طرف على الآخر، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة تمسك بندب الخبرة عن طريق المحكمة، ثم طلب المدعي وكالة مهلة إضافية للرجوع لموكلته للمرة الأخيرة فأفهمته الدائرة بأنها المهلة الأخيرة فأستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وبطلب الجواب من المدعي وكالة ذكر بأنه بمراجعة موكلته للسجلات خصمت من مبلغ المطالبة مبلغ (٣١,٢٥٠) واحد وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ وقدره (٢,٩٠٠) ألفان وتسعمائة ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة لم يمانع من سداد المبلغ المتبقي عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: استناداً على الوقائع المذكورة، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وحيث إن وكيل المدعية يهدف من دعواه بعد حصرها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ (٢٩٠٠) ريال، وهو عبارة عن قيمة تأجير رافعة للمدعى عليها، وحيث أقر المدعى عليه أصالة بمبلغ المطالبة محل الحصر، والإقرار قد أتى دون جبر وفي مجلس الحكم فوافق المادة(١٠٨) من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على أن الإقرار حجة، وقال ابن القيم رحمه الله: "الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا خلاف"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة وتحكم به، نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) صاحبة السجل التجاري رقم (...) مبلغ ألفين وتسعمائة (٢٩٠٠) ريال، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث