حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430068347

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470012962/1444
رقم الحكم:4430068347
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470012962 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430068347 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٠١٢٩٦٢ لعام١٤٤٤ه المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: مؤسسة (...) للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: موكلتي تملك مؤسسة اسمها (...) رقم سجلها التجاري (...) وقد تعاقدت مع مؤسسة (...) التي تملكها المدعى عليها ورقم سجل تجاري (...)، بموجب العقد المبرم في ١٣/ ١٠/ ٢٠٢١م وكان الغرض من التعاقد عرض وبيع منتجات موكلتي بنسبة محددة في منصة الكترونية تملكها المدعى عليها، وكانت مدة التعاقد ستة أشهر وبعد انتهاء التعاقد طلبت موكلتي من المدعى عليها تسليم ما تبقى من البضائع إلا أن المدعى عليها حجزت هذه البضائع دون أي مبرر قانوني، عليه تطالب المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم البضائع المملوكة لها والمحجوزة لدى المدعى عليها لانتهاء العلاقة بين الطرفين، وعددها (٢٧) قطعة كما هو مرفق لكم في الفاتورة الصادرة من موكلتي وقيمتها مبلغ (١٣.١٩٦.٢٥) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعية السابق تعريفه، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها مع تبلغها، ثم قرر وكيل المدعية أنه تم الصلح مع المدعى عليها باستلام البضاعة كاملة وأنه لم يعد بينهما نزاع في هذه القضية، وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وجرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية قد طلب بموجب وكالته التي تخوله هذا الطلب إثبات انتهاء الخصومة في هذه الدعوى؛ لكون المدعية قد تسلمت البضاعة محل المطالبة، ولم تعد لها مطالبة تجاه المدعى عليها في هذه القضية، مما تعد معه الخصومة منقضية في هذه الدعوى؛ لانتفاء ركن المنازعة بين طرفيها، ولكون الدعوى قد أصبحت غير ذات موضوع. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات انتهاء الخصومة في هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث