حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430052562

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470032575/1444
رقم الحكم:4430052562
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470032575 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430052562 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470032575 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) شركة الشخص الواحد الوقائع: وتتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعي/ (...) هوية وطنية (...) ليقيم دعواه على المدعى عليها/ شركة (...) شركة الشخص الواحد. سجل تجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسة الأولى في تاريخ 1444/02/16هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصـه " فضيلة رئيس الدائرة المختصة،،إشارة إلى الدعوى رقم 4470032575 المنظورة أمام دائرتكم الموقرة فإننا نحررها وفقاً للآتي: تعاقد موكلي بصفته صاحب مؤسسة (...) مع المدعى عليها لتأجيرها مُعدة خاصة بأعمال المقاولات (قريتر) بمبلغ قدره 115 ريال لكل ساعة شاملة لضريبة القيمة المضافة 15%، حيث استأجرت المدعى عليها هذه المُعدة لمدة (368) ساعة بأجرة إجمالية قدرها (42,320) ريال. وسددت منها المدعى عليها لموكلي مبلغ قدره (5000) ريال فقط، ثم ماطلت وامتنعت عن سداد باقي المبلغ المستحق في ذمتها وقدره (37,320) ريال، وقد أقرت وأصدرت المدعى عليها على مطبوعاتها الرسمية كشف حساب بصحة المبلغ المستحق في ذمتها ممهوراً بختمها وتوقيعها (مرفق الكشف).ورغم أن موكلي طالب المدعى عليها بالسداد قبل اللجوء للقضاء ولم تستجب المدعى عليه، ورغم أنه تقدم بطلب صلح لدى منصة تراضي برقم (4311021224-01) للصلح المدعى عليها على تسليم المبلغ المستحق في ذمتها، إلا أنه تعذر الصلح لعدم تجاوب المدعى عليها أيضاً. ولما تقدم وحيث أن المدعى عليها مقرة بصحة استحقاق المبلغ في ذمتها، ولقوله صل الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم) ولأنها أحاجت موكلي لتوكيل محامي واللجوء إلى القضاء للمطالبة وتحصيل حقوقه الثابتة، واستناداً إلى ما ورد في "كشاف القناع" (3/419): "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل ، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، لأنه تسبب في غرمه بغير حق" وحيث ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية [من مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد].الطلبات: ولكل ما تقدم أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم موكلتي مبلغاً قدره 37,320 ريال مقابل مستحقاتها لديها، وإلزامها بتعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة التي تكبدتها لإقامة هذه الدعوى بمبلغ قدره (10,600) ريال. والله يحفظكم ويرعاكم،،المرفقات: تقرير تعذر صلح من منصة تراضي - فاتورتين تأجير مُعدّة-إقرار خطي (كشف حساب موقع ومختوم من المدعى عليها يتضمن إقرارها بمبلغ المطالبة) -عقد أتعاب المحاماة .حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،مقدمه بالوكالة عن المدعي - المحامي / (...) " وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب قائلاً ما ذكره المدعي وكالة من ان في ذمتنا مبلغ المطالبة صحيح ونطلب امهالنا مدة شهر وبعرض الإجابة على المدعي وكالة أجاب قائلاً ليس لدي مانع من ذلك بشرط أن يدفع مبلغ أتعاب المحاماة وقد جرى تقدير أتعاب المحاماة من قبل الدائرة حيث قدرت قيمة الأتعاب مبلغ وقدره 2000 ريال ألفي ريال ، وبعد نقاش جرى بين أطراف الدعوى اصطلح معه على أن تسلم المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره 39.320 ريال تسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال دفعت واحدة في تاريخ 1444/03/16 هجري ، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما اصطلحا عليه الطرفان وهما بكامل أهليتهما الشرعية على ما فحواه (أن تسلم المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره 39.320 ريال تسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال دفعت واحدة في تاريخ 1444/03/16 هجري) ولصدوره من جائزي التصرف ولموافقته للأصول الشرعية، قال تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين) ولما في إمضاء الصلح قطع لدابر النزاع والشقاق نص الحكم: حكمت الدائرة: بثبوت هذا الصلح واجازته بين المدعي (...) سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليها / شركة (...) شركة الشخص الواحد (...) ونصه اصطلح معه على أن تسلم المدعى عليها للمدعي مبلغ وقدره 39.320 ريال تسعة وثلاثون ألف وثلاثمائة وعشرون ريال دفعت واحدة في تاريخ 1444/03/16 هجري ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد . رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث