حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430057864

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470033732/1444
رقم الحكم:4430057864
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470033732 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430057864 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470033732 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية، بدعوى ضد المدعى عليها والتي تضمنت: "لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (٤٣٩١٢٨٥٤١) وتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٠هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثانية) بشأن المطالبة بـ(مطالبة بأعمال مقاولات)، والقضية انتهت بحكم نصه (إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغ وقدرهـ (٢٣٩٨٤٦) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٣٢٩٤٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: عدم سداد المطالبة مما أدى إلى (دفع تكاليف محاماه و تعاقد)، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، ويطلب: إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليها أعلاه، حدد لها موعداً في نظرها هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية (...) (...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...)، بموجب الوكالة رقم: (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها وبينتها، وبطلب الجواب وكيل المدعى عليها ذكر وكيلها بأنه تقدم بمذكرة جوابية عبر النظام تضمنت: "جواباً على ما ورد في صحيفة دعوى المدعى فإن ما طلبه من تعويض عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره أربعون ألف ريال لا يستحقه؛ ذلك أن موكلي لم يماطل المدعى عليه في مستحقاته بل أن المدعي استوفى ما له بذمة موكلي كاملاً وزيادة قبل رفع الدعوى المشار إليها في صحيفة الدعوى وعليه فإن موكلي يطلب الحكم برد دعوى المدعي وإخلاء سبيله منها"، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الدعوى بمبلغ 40.000 أف ريال، ولما كان من المتقرر أن التعويض عن أضرار التقاضي عن أسباب تدل على التعدي والإضرار من قبل المدعى عليه، ولذا ينص أهل العلم المحققين، قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وذلك أن العلماء رحمهم ﷲ نصوا على أن كل من غرم غرامة بسبب عدوان شخص آخر أن ذلك الشخص هو الذي يحمل تلك الغرامة، قال شيخ الإسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، وقال في "الإنصاف" في باب الحجر: قول "الثانية" لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الإسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الأمر رجع به على الكاذب. وحيث كان الأمر ما ذكر فإن نفقات المنتدبين تكون على من يتبين أنه الظالم وهو العالم أن الحق في جانب خصمه، ولكن أقام الخصومة عليه مضارة لأخيه المسلم أو طمعاً فيحقه، وحينئذ يتضح أن المفلوج في المخاصمة لا يلزم بذلك مطلقاً، بل له حالتان: إحداهما: أن يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمة مع علمه بأنه مبطل. الحالة الثانية: ألا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل إنما خاصم ظاناً أن الحق معه أو أنه يحتمل أن يكون محقاً يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعاً لإلزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويأمن أرباب الحقوق على حقوقهم غالباً ويستريح القضاة من كثير من الخصومات، ومدار تلك النصوص الفقهية من أقول المحققين من أهل العلم أن مدار التعويض عن أضرار التقاضي على التعدي والظلم، وذلك بالمماطلة الصريحة من الخصم، وعلى ضوء ما ورد في الدعوى الأصلية منازعة المدعى عليها في دعوى مقاولة والتي يكون الحق ملتبسًا فيها بين أطراف الدعوى غالباً، كما لم يقدم المدعي ووكيله الضرر الفعلي الواقع على موكله من قبل المدعى عليها الموجب للتعويض، فالحكم لصالح المدعية في الدعوى الأصلية ليس موجباً للتعويض عن اتعاب التقاضي من كل وجه، بل أن ذلك متقيداً كما أشير سابقاً تحقق الظلم والتعدي في مماطلة استيفاء الحقوق وكذلك تحقق الضرر الفعلي على المدعية، وهما لم يتحققا في هذه الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى. نص الحكم: برفض هذه الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث