حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430015619
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439195343/1443
رقم الحكم:4430015619
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439195343 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430015619 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439195343 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارة لمدة (12) اثنا عشر شهراً ميلادياً، بثمن إجمالي قدره (634,564) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً، والمبالغ حالة السداد هي (634,564) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً الحالة بتاريخ 1427/11/10هـ،، وطالبت بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (634,564) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً، وقدمت سندًا لطلبها العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم منسوب لكلا الطرفين، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/14هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال الدائرة وكيلة المدعية عن دعواها؟ أحالت على ما ورد في لائحتها، وبعرضها على المدعى عليه وكالة ذكر بأنه سبق وأن صدر حكم بذات القضية في عام 1428هـ وتم بموجبه سداد مبلغ (468,038) أربعمائة وثمانية وستون ألفًا وثمانية وثلاثون ريالاً وتم التنازل عن مبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال في الدعوى السابقة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلبت مهلة للرجوع لموكلتها فأفهمت الدائرة المدعى عليه بتزويدها بنسخة من الحكم السابق فاستعد بذلك، وفي تاريخ 16/11/1443هـ أبرز المدعى عليه مذكرة ضمنها حكم صادر عن ديوان المظالم بذات الدعوى والطلبات، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/02/04هـ وملخصها: حضر وكيل المدعى عليه، وتبين عدم حضور المدعية ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ثم تمسك المدعى عليه وكالة بإكمال نظر هذه الدعوى ذاكرًا بأن هذه الدعوى كيدية، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلبها في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (634,564) ستمائة وأربعة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وأربعة وستون ريالاً، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته بأنه سبق وأن صدر حكم بذات القضية في عام 1428هـ وتم بموجبه سداد مبلغ (468,038) أربعمائة وثمانية وستون ألفًا وثمانية وثلاثون ريالاً وتم التنازل عن مبلغ (30,000) ثلاثون ألف ريال في الدعوى السابقة، وحيث إن الثابت أن الحكم السابق مقام بذات الأطراف، وبذات المطالبة، وقد تضمن الحكم السابق الفصل ببعدد من السيارات، كما أن المدعيى عليه أبرز مخالصة صادرة عن الشرطة، ولم يقدم المدعي وكالة ما يثبت دعواه، وتغيب عن الحضور لرد على دفع المدعى عليه، وقد تمسك المدعى عليه بالسير في نظر الدعوى بعد غياب المدعية، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، والله الموفق.