حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430063779

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439533026/1443
رقم الحكم:4430063779
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439533026 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430063779 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439533026 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه تضمنت: " إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه دهانات ومشتقاتها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٣/١٣هـ الموافق ٢٠١٥/٠١/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٨٩٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال سعودي سدد منه (١٩,٤٧٥) تسعة عشر ألفًا وأربع مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٠١م بمبلغ قدره(٣,٤١٥) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسة عشر ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد)، ويطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٤١٥) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسة عشر ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه حدد لها جلسة في 20/12/1443هـ وفيها أحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى وقرر المدعى عليه بأن سدده جميع المستحقات 22890 ريال وكان سدد نقدي عبر مندوبه(...) و بسؤال وكيل المدعية بأنه لا يعلم عنها وطلب أمهال للرجوع لموكلة، وفي جلسة هذا اليوم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: لما كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣,٤١٥) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسة عشر ريال، وبما أن المدعي يستند لصحة دعواه على مطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى، ولما كان المدعى عليه يدفع بالسداد، فإن عبء الإثبات يقع عليه وفقاً للأصول القضائية، وأن الأصل عدم سداد المستحقات إلا ببينة ظاهرة صحيحة، وهو مالم يقدمه المدعى عليه، كما لم يقدم مذكرته الدفاعية التي أوجبتها المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" على المدعى عليه في الدعاوى اليسيرة أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من ميعاد عقد الجلسة التحضيرية، وتتولى الإدارة المختصة التحقق من إكمالها، وإكمال أوراق الدعوى، ودراسة القضية"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزامه بدفع مبلغ المطالبة. حكم نص الحكم: إلزام(...) هوية وطنية (...)، مالك مؤسسة (...) للتجارة، سجل تجاري (...) بأن يدفع لـ/ شركة (...) للتجارة والصناعة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (٣,٤١٥) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسة عشر ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث