حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430054859
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439499298/1443
رقم الحكم:4430054859
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439499298 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430054859 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم 439499298 لعام 1443 هـ المدعي: عامر رمضان فلجي الرويلي المدعى عليه: مؤسسة هديه فهد ناصر جرذان للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدة دينة بوم ترك لمدة (٣٠) ثلاثون يوم، بثمن إجمالي قدره (١٩,٨٧٧) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٩,٨٧٧) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٥هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٩,٨٧٧) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٠/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٠م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٢م حتى ١٤٤٠/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٠م.)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١٩,٨٧٧) تسعة عشر ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون ريال، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٨/١٧هـ الموافق ٢٠١٩/٠٤/٢٢م إلى ١٤٤٠/٠٩/١٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٥/٢٠م. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 15/11/1443هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 29/11/1443هـ، فيها تبين عدم حضور أي من طرفي الدعوى رغم ثبوت تبلغهما حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمة وقد انتهى الوقت المحدد للجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة 17/02/1444هـ فيها حضر المدعي اصاله فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وتشير الدائرة إلى أن قد وردها طلب من المدعي بإعادة النظر في هذه القضية المشطوبة خلال المدة المحددة نظاماً، وطلب المدعي السير بالدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته واستنادا لما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤاله عن تقرير المصالحة أجاب أنه لا يعلم عنه شيئاً وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبسؤال المدعي عن تقرير المصالحة أجاب أنه لا يعلم عنه شيئاً، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (439499298) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.