حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430055486
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470029161/1444
رقم الحكم:4430055486
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470029161 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430055486 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 4470029161 لعام 1444ه المدعي: شركة بنات التنور المدعى عليه: شركة تمور المتخصصة للتمور الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعية تتقدم بصفتها شريك ضد المدعى عليها بصفتها شريكة في شركة بنات التنور وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (50%)،ورأس مالها (100,000(مائة ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً بأن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1442/10/20هـ الموافق 2021/06/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية الآتي: 1- عدم التزام المدعى عليها بشروط العقد. 2-خطأ المدعى عليها المتمثل في المماطلة في إرجاع المبلغ بتاريخ 1442/10/20هـ الموافق 2021/06/01م، وطالب إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- إبطال العقد المبرم والمشار إليه أعلاه بسبب تخلف أحد أركان العقد. 2- التعويض بمبلغ إجمالي قدره (200,750) مئتا ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً. ولم يحصر المدعي مستنداته، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/17هـ: وفيها حضر المشار إليهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الترافع الإلكتروني، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: تأسيساً على ما جاء في الوقائع وبما أن الدائرة القضائية لها واسع السلطة في تطبيق الأنظمة المتعلقة بالترافع أمامها، ولها سلطة الرقابة على ما يٌعرض عليها من دعاوى مقيدة ومحالة إليها بحسبانها صاحبة الولاية في كل ما يتعلق بأنظمة الترافع، وبما أن تلك الأنظمة تبين الوسيلة التي بمقتضاها تؤدى الحقوق وتُحترم، والتي يلتزم الأطراف فيها باتخاذ الإجراءات والأوضاع الواردة فيها لاسيما القواعد الآمرة منها، والتي لا يجوز لأحدٍ مخالفتها بحسبانها من النظام العام، وبما أن النظام أوجد رقابة خاصة على موظفي القيد –حال ممانعتهم من القيد- وذلك بالتظلم أمام رئيس المحكمة أو من ينيبه من القضاة حسب المادة رقم (2/21) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15/08/1441هـ وذلك لتحقيق الحماية حال تعسف الموظف من عدم القيد، وبما أن الأصل بقاء الرقابة القضائية فيما لم ينص النظام على تخصيصه، وبما أن الخصومة تنعقد بموجب قيد الصحيفة لدى المحكمة ويكون لهذا الانعقاد تحديد نطاق الخصومة ودور الإجراء القضائي والنظر فيها من خلال ما يتعلق بمستند الدعوى المقيد بها تلك الصحيفة فقط، وبما أن المادة رقم (20/2/ب) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15/08/1441هـ بينت ما يجب توفره في صحيفة الدعوى حيث نصت على: (يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى.. الطلبات، وتحديد جميع أسانيد الدعوى) وبما أن المدعية لم تبين أسانيدها ولم تحددها من خلال النموذج المخصص لقيد الدعوى والمتعلق بالأسانيد، فإن الدائرة تنتهي إلى اعتبار أن دعوى المدعية غير مستوفية لما نصت عليه المادة رقم (20/2/ب) من نظام المحاكم التجارية آنفة الذكر، وتحكم بعدم قبولها حسب ما نص عليه منطوقها أدناه؛ وذلك استناداً لمضمون المادة (الحادية والعشرون) من نظام المحاكم التجارية التي بينت الأثر في حال المخالفة لما نصت عليه المادة (العشرون) من ذات النظام وذلك بعدم القبول، كما تشير الدائرة بأن مفهوم المادة هو التأكيد على الرقابة القضائية في جميع إجراءات القيد بما فيها تحديد البينات، وما يؤكد ذلك أن المادة (العشرون) المشار لها آنفاً أوجبت عدة أمور في صحيفة الدعوى وأتاحت لموظف القيد عدم قبول القيد عند انعدام ما أوجبته في صحيفة الدعوى حسب المادة (الحادية والعشرون) من ذات النظام، وحيث إن المادة (77/2)من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لم تفرق بين شروط قبول الدعوى وشروط سماع الدعوى الأمر الذي يؤكد أن عدم قيام الأطراف بما ألزمتهم به المادة (العشرون) من النظام، والمادة (76) من اللائحة من اشتراطات يتحتم أثره في الحكم بعدم قبول الدعوى، وبه تقضي الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى، والله الموفق.