حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430057952
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470039337/1444
رقم الحكم:4430057952
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039337 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430057952 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470039337 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية، بدعوى ضد المدعى عليه والتي تضمنت:" إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه خرسانة جاهزة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٧/٧هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٤م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٥٢٢.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وعشرون ريال سعودي سدد منه (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد وكشوفات الحساب)، ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠,٥٢٢.٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة واثنان وعشرون ريال"، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حدد لهم موعد في هذا اليوم وفيه سألت الدائرة وكيل المدعي عن حقيقة دعوى موكله، فأحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وطلباتها وبينتها، وبطلب الجواب المدعى عليها ذكر بأنه سدد جميع المبالغ، فطلب منه الدائرة تقديم ذلك، فذكر بأنه لا يعلم هل الفواتير موجودة أم لا، ثم سألت الدائرة المدعية هل لديك بينة سوى ما قدمتي فذكرة مذكرة فيها مجموعة من الفواتير، فأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليه على نفي السداد، فطلب يمينة، وبعرض ذلك على المدعى عليه رفض أداء اليمين، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة اطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة: (78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الباقي من ثمن توريد الخرسانة وقدره (١٠,٥٢٢.٠٠) عشرة آلاف وخمس مئة واثنان وعشرون ريال، وتستند لصحة دعواه لمجموعة من الفواتير، وبما ان المدعي يدفع بالسداد، ولا يعلم هل الفواتير موجودة ام لا، وبما أن المدعية طلبت يمين المدعى عليه على السداد، فرفض أدائها، ولما كان من المتقرر أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولما كان المدعى عليه قد رفض أداء اليمين بعد إقراره بسداد جميع مستحقات المدعية، فإن الدائرة تعده ناكلاً عن أداء اليمين وتلزمه بسداد المبلغ، ولما كان من عرف التجار الاحتفاظ بفواتير السداد ومستحقات الغير، فضلاً في المبالغ اليسيرة، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بسداد مبلغ المطالبة وهو ما تحكم به. نص الحكم: إلزام(...) ، هوية وطنية (...) مالكة مؤسسة(...) للمقاولات، سجل تجاري (...)، بأن يدفع لـ/ شركة(...) للمقاولات المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (١٠,٥٢٢) عشرة آلاف وخمس مئة واثنان وعشرون ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم