حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430053236
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439452925/1443
رقم الحكم:4430053236
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439452925 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430053236 التاريخ: ٢٤ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 439452925 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتوريد عمالة بنظام الساعة، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1442/01/06هـ الموافق 2020/08/25م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (227,816.7) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة عشر ريال وسبعة هللات، سُدد منها مبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وعلماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/27هـ الموافق 2021/01/11م، وطالب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (198,167) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- خطاب بتاريخ 2020/08/25م على مطبوعات المدعى عليها والمتضمن توريد القوى العاملة ممهوراً بختم المدعى عليها. 2- كشف حساب بتاريخ 2021/01/11م على مطبوعات مؤسسة (...) المتضمن مبلغ قدره (227,816.70) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة عشر ريال وسبعون هللة ممهوراً بختم المدعى عليها و مؤسسة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/29هـ، وملخصها: حضر فيها وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي استناداً إلى المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه فأحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه؟ أحال إلى المرفقات. وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه؟ أجاب قائلاً: أطلب المهلة للرجوع إلى سجلات الحساب هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين سماع جوابه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/16هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال الدائرة المدعى عليه وكالة عما طلب منه في الجلسة الماضية: أجاب قائلاً: أن المدير المالي للشركة مسافر ولم نتمكن من التواصل معه ونريد عرض الصلح مع المدعية هكذا أجاب. وبعرض الدائرة ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: أن هذه مماطلة وعدم حضور المدير المالي للشركة ليس عذر وليس هناك مساعي للصلح وأطلب الفصل في الدعوى هكذا أجاب، وعليه قرر الأطراف الاكتفاء بما تقدم، وبعد اطلاع الدائرة على المرفقات والتحقق منها ولاكتفاء الأطراف بما تم تقديمه في الدعوى قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على ما سبق ولمَّا كان المدعي وكالة حصر دعواه في طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (198,167) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال نظير توريد عمالة للبناء والإنشاء بنظام الساعة، وبما أن وكيل المدعية قدم في سبيل إثبات دعواه كشف حساب بتاريخ 2021/01/11م على مطبوعات المدعية مؤسسة (...) والمتضمن مبلغًا متبقيًا على المدعى عليها بمبلغ وقدره (227,816.70) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وستة عشر ريال وسبعون هللة ممهوراً بختم المدعية والمدعى عليها، ولأن وكيل المدعية قدم خطاب بتاريخ 2020/08/25م على مطبوعات المدعى عليها وقد تضمن ما نصه: (نود إفادتكم بقبول عرض أسعاركم هذا لتزويدنا بالقوى العاملة) وهذا الخطاب جاء ممهوراً بختم المدعى عليها، واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن القضاء استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وبما أن الكتاب كالخطاب، وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وبما أن المدعى عليها لم تنكر مبلغ المطالبة ولم تقدم البينة على سداد مبلغ المطالبة بل إنها لم تجب على الدعوى رغم طلبها الإمهال لذلك وبما أن ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن مديرها غائب فلا علاقة للمدعية به وهذا يظهر منه المماطلة سيما مع عدم الإجابة على الدعوى بجواب ملاق ، وبما أن الأصل في الثمن عدم السداد، ولأن الأصل في الأمور العارضة العدم، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، ولقوله –صلى الله عليه وسلم-: (المسلمون على شروطهم)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه . نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة صاحبة السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) صاحبة الهوية رقم (...) مبلغًا وقدره (١٩٨,١٦٧) مائة وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وسبعة وستون ريال سعودي، لما هو مدون في الأسباب، وبالله التوفيق .